استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تشريع العمل Empty تشريع العمل

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 17 أبريل 2017, 12:25

تشريع العمل




1-علاقة العمل/ عقد العمل



1-1 علاقة العمل:



•    تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي.
•    و تقوم هذه العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
•    يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة. 
•    يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت.
•    يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة.
•    في حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.
•    يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناه:



-    عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة، 
-    عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،
-    عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،
-    عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
-    عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها. 



•    و يبين بدقة عقد العمل، في جميع هذه الحالات، مدة علاقة العمل و أسباب المدة المقررة.
•    يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون.  
•    إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال. و    لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون و عن طريق المفاوضات الجماعية.
 
1-2 تعليق علاقة العمل:


•    تعلق علاقة العمل قانونا لأسباب التالية:



-    اتفاق الطرفين المتبادل،
-    عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع و التنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
-    أداء التزامات الخدمة الوطنية و فترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها،
-    ممارسة مهمة انتخابية عمومية،
-    حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،
-    صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة،
-    ممارسة حق الإضراب،
-    عطلة بدون أجر.
•    يعاد إدراج العمال قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
 
1-3 إنهاء علاقة العمل:


•    تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:    
-    البطلان أو الإلغاء القانوني،
-    انقضاء أجل عقد العمل ذو المدة المحدودة،
-    الاستقالة،
-    العزل،
-    العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع،
-    التسريح للتقليص من عدد العمال،
-    إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة،
-    التقاعد،
-    الوفاة.
•    يسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت و الفترات المناسبة لها.
 
حالات خاصة:
الاستقالة:
•    الاستقالة حق معترف به للعامل.
•    على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة.
التسريح التأديبي:


•    يتم التسريح ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
•    و يجب أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح و استماع المستخدم للعمل المعني، الذي يمكنه، في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة ليصطحبه.
•    كل تسريح فردي، يتم خرقا لأحكام النظام الداخلي و القانون، يعتبر تعسفيا و على المستخدم أن يثبت العكس.
•    إذا وقع تسريح العمال مخالفة للإجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به.
•    في هذه الحالة تمنح المحكمة للعامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله.
•    يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية.
•    للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن من البحث عن منصب عمل آخر.
 



2- المرتب/ الأجر الوطني الأدنى المضمون
2-1 المرتب:
-    للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب و نتائج العمل.
-    يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، مايلي :
-    الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة.
-    التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة لا سيما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي ، بما فيه العمل الليلي و علاوة المنطقة .
-    العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل و نتائجه.
-     تسديد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل (مهام مأمورة ،استعمال السيارة الشخصية لأداء خدمة و تبعات مماثلة).
 

2-2 الأجر الوطني الأدنى المضمون:
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم ويراعي عند تحديده تطور:


-    متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
-    الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،
-    الظروف الاقتصادية العامة.
•    يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
2-3 الضمانات في مجال الأجور:  
-    يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه.
-     تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة و تدفع عن  طريق وسائل نقدية محضة.
-    يدرج مبلغ الأجر و جميع عناصره بالتسمية في قسميه الأجور الدوري التي يعدها المستخدم.
    و لا يطبق الحكم على تسديد المصاريف.
-    تمنح الأفضلية لدفع الأجور و تسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة و الضمان الاجتماعي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل و صحتها و شكلها.
-    لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.
    
 3 -حقوق العمال و واجباتهم
 
3-1 ما هي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء؟


 يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-    ممارسة الحق النقابي،
-    التفاوض الجماعي،
-    المشاركة في الهيئة المستخدمة،
-    الضمان الاجتماعي و التقاعد،
-    الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
-    الراحة،
-    المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها،
-    التشغيل الفعلي،
-    احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم،
-    الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
-    التكوين المهني و الترقية في العمل،
-    الدفع المنتظم للأجر المستحق،
-    الخدمات الاجتماعية،
 
3-2 ما هي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟
يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية:
-    أن يؤدوا ، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية و مواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم.
-    أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم و الإنتاجية.
-    أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة.
-    أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية و الأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم.
-    أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية و الخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة.
-    أن يشاركوا في أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية و الأمن.
-    أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه.
    
-    أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و أساليب الصنع و طرق التنظيم و بصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية.
 
4- المدة القانونية للعمل
 
 4-1 المدة القانونية للعمل:


•    المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
•     تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
•    إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
•    لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.



4-2 الساعات الإضافية:



•    يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
•    يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
4-3 العمل الليلي:


•    يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
•    لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
•    يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
 
4-4 العمل التناوبي:


-    يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
-    يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
 



 5 - العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية.
 
5-1 الراحة القانونية:


•    حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع.
•    و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.
•    حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية،
 
 5-2 العطل:


•    لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم.
•    يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول  يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.
•     تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم إبتداءا من تاريخ التوظيف.
•    تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
•    يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
•    يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.
•    تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي:



-    فترات العمل المؤدي،
-    فترات العطل السنوية،
-    فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
-    فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
-    فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ،
-    فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد. 
•    لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية.
•    يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها.
•    يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في  ضوء السنة السابقة للعطلة.
 
5-3 الغيابات:


•    يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية:
•    تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين، 
•    متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية.
•    يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية: 



-    زواج العامل،
-    ولادة مولود له،
-    زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو فروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه، 
-    وفاة زوج العامل،
-    ختان ابن العامل.
•    يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
•    تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل لولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع، و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.



    
5-4 الأعياد القانونية:



•    تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر:
-    أول مايو (عيد العمال) يوم واحد،
-    خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد،
-    اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد،
-    عيد الفطر يومين،
-    عيد الأضحى يومين،
-    أول محرم يوم واحد،
-    عاشوراء يوم واحد،
-    المولد النبوي يوم واحد،
-    أول جانفي يوم واحد.
 
6 -النزاعات الفردية في العمل


6-1 كيفية معالجة النزاعات الفردية في العمل:



•    تحدد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل المؤسسة.
•    في حالة غياب الإجراءات في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية يعرض العامل وضعه إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (08) أيام من تاريخ الإخطار.
•    في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع أمره إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
•    تلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
•    بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة، يمكن للعامل إخطار مفتشية العمل.
 

6-2 إجراءات التسوية أمام مكتب المصالحة:



•    يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل أي دعوى قضائية.
•    يعقد مكتب المصالحة جلساته بمقر مفتشية العمل.
•    في إطار محاولة المصالحة يتم إخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
•    في حالة الحضور يقوم مفتش العمل بإعداد محضر تصريحات المدعي.
•    يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة (03) أيام من تبليغه بتقديم إخطار إلى مكتب المصالحة و استدعاء المدعي و المدعي عليه إلى جلسة مصالحة في آجال (08) أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف.
•    عند عدم حضور المدعي عليه أو ممثلة المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعائه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في آجال أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ الاستدعاء.
•    في حالة غياب المدعي أو ممثله المؤهل يجوز  لمكتب  المصالحة أن يقرر شطب القضية .
•    في حالة اتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك، و في حالة عدم الاتفاق يعد المكتب محضر بعدم المصالحة.
•    ينفذ اتفاق المصالحة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاتفاق.
•    في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة و بأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ بعد انتهاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوما تحت غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الأجر الشهري المضمون.
 
6-3 المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية:


•    تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين.
•    يتم تعيين المساعدان بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا لمدة 3 سنوات بين المترشحين المنتخبين طبقا للقانون.
 
 6-4 اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية:


-     في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
-     ترفق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة.
-    تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها 15 يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
-    و على المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.
-    في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية.
 
  6-5 الاختصاص النوعي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
    مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :


-    الخلافات الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
-    كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة.
    باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا و نهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :
 
-    بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و / أو الاتفاقيات الإجبارية،
-    بتسليم شهادات العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لأثبات النشاط المهني  للمدعى.
    تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :
-    تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،
-    تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة،
-    دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالإشهار الستة الأخيرة.
    تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الأصلي الذي تبنى عليه، يحد الطلب اختصاص المحكمة ابتدائيا و نهائيا.
 
6-6   الاختصاص الإقليمي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
-    ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعي عليه.
-    كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.



6-7  المساعدة القضائية  الممنوحة للعمال:
-  تمنح المساعدة القضائية بكامل الحقوق  لكل عامل أو متمهن يقل مرتبه عن ضعف الأجر الأدنى المضمون.
 
 
المراجع:


- القانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 06 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل.
- قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم).


- قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
- الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى