استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول وضعية قانونية Empty استفسار حول وضعية قانونية

faycalfr
faycalfr
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ain beida

المشاركات : 6

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 22/01/2010

العمل : informaticien
تمت المشاركة الأربعاء 18 أبريل 2018, 14:15

انا موظف رتبة تقني سامي بمديرية النقل وقمت بالمشاركة في مسابقة مقتصد بمديرية التربية الوطنية من اجل تحسين الوضع المادي حيث نجحت واستدعوني للتكوين المتخصص وقمت بالالتحاق ولكن دون محضر تعيين او تنصيب كما انه لا يعطونا شبه راتب وبعد النجاح فيه بشق النفس ورغم الاوضاع المادية والاجتماعية(رب عائلة) وطول المدة قبل التعيين (6 اشهر بعد النجاح)استدعتني مديرية التربية  للتنصيب في هذا المنصب فقمت بالاستقالة وذهبت اعمل في هذا المنصب الجديد وبعد شهرين اتصل الوظيف العمومي بمديرية التربية حيث اخبرها انني في وضعية غير قانونية ويجب توقيفي مؤقتا او تحفظيا متحجج بانني كنت في الجمع بين الوظائف في فترة التكوين كما انا المدير السابق  اشتكى بانني قمت بالتكوين دون علمه رغم كذبه وبعد الاتصال بمصالح الوظيف العمومي قال لي المفتش بانه راسل المديرية العامة للوظيفة في الجزائرمن اجل الاستفسار حول هذه الوضعية

سؤالي:

1-هل التكوين يعتبر جمع بين الوظائف رغم عدم وجود محضر تنصيب واجر وتامين

2-هل التوقيف التحفظي اجراء لازم من طرف مديرية التربية رغم انني استقلت قبل التعيين

3-هل المديرية العامة للوظييف ستحكم لصالحي او ضدي رغم كل من اساله يقول لي لست في الجمع بين  الوظائف

4- ماهي الاجراءات الواجب اتباعها سواء الادارية او القضائية لحل هذه القضية مع النصح بارك الله فيكم



استفسار حول وضعية قانونية Empty رد: استفسار حول وضعية قانونية

sif addine
sif addine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 42

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 16/11/2017

العمر : 35

العمل : متصرف
تمت المشاركة الأحد 03 مارس 2019, 10:27
حيث أنك كنت موظف في مديرية النقل وتزاول تكوين تابع لمديرية التربية .
وعليه هذه الحالة لا تشكل الخطأ من الدرجة الرابعة 04 المنصوص عليه بموجب المادة 181 ، وهو الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح أخر 
لاسيما ان التكوين ليس نشاط مربح ولكن لايجيب ان يكون التكوين على حساب ساعات العمل الرسمية وإلا ترتب على ذلك الغياب بدون رخصة .
حيث أنك إستقلت من مديرية النقل  للإلتحاق بمديرية التربية 
وعليه الإستقالة لاتصبح نافدة إلى من تاريخ الموافقة عليها من طرف لإدارتك الأصلية ، ووللادارة الحق في تأخير الموافقة 02 شهر + 02 شهر أي 04 أشهر طبقا للمادة 220 .
وبالتالي إن لم تتحصل على الموافقة فإنك بمرور 15 يوم تعتبر في حالة إهمال المنصب المعاقب عليه بموجب المادة 184 ، 185
وحسب رأي فإن الخطأ هما هو متعلق بالأستقالة في حالة عدم تحصلك عليها صراحة ، اما الجمع بين التكوين والعمل لايطرح إشكالا .
اللجنة المختصة هي اللجنة المتساوية الأعضاء ، وفي حالة الطعن لجنة الطعن على مستوى الولاية لفك النزاع
اما مديرية الوظيف العمومي فدوروها إستشاري فقط .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى