المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
سلام الله و الرحمة و البركات اخوتي لدي سؤال يتعلق بالامر بالخدمة هل هناك مدة قانونية يحرر فيها الامر بالخدمة بعد تأشير الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية و المراقب المالي
وان لم تكن فهل يمكن للمقاول البدء بالاشغال بعد علما لانه الصفقة قد اشرت و لم يستلم بعد الامر بالخدمة
تحال الصفقة على لجنة الصفقات العمومية من أجل إعادة التأشيرة عليها لآن المدة القانونية بين التأشيرة الأولى و منح أمر بالبدء بالأشغال مقدرة بـ: 03 أشهر ، ثم بعدها منح الأمر بالبدء بالخدمة للمقاولة لمباشرة الأشغال ، حسب ما راني فاهم و الله أعلم
pourquoi tu ne donne pas l'ods puisque le marché est visé par tout les organes compétentes sinon tu donne un ods est s'il ya des empechements valables tu donne un ods d'arret
السلام عليكم الأخ الكريم ليس هناك مدة قانونية لتحرير أمر بالخدمة يعتمد ذلك على ما تقرره المصلحة المتعاقدة قضية صلاحية العروض من الاسم واضحة الصلاحية تخص العروض أي حينما يفصل في الفائز بالصفقة بعد ذلك لا توجد قضية اسمها صلاحية عروض تعود في الحسبان في حالة الالغاء أو الفسخ جزاكم الله خيرا
تصبح الصفقة قابلة للانجاز بعد تأشيرة الأمر بالصرف أي صاحب المشروع المعني بالصفقة (المدير، رئيس المجلس الشعبي البلدي) و هذا طبعا بعد الالتزام و تاشيرة جميع الأطراف خاصة المراقب المالي و عليه فان الامر بالخدمة يكون بعد امضاء الطرفين أي صاحب المشروع و مقاولة الانجاز و يكون هذا غالبا في فترة أو مدة صلاحية العروض تجنبا لتحيين الأسعار