أيها الاخوة الكرام ، السلام عليكم،
أختي الكريمة.
نلاحظ من خلال تدخل الاخوة أمام إعطائك إياهم بشكل شحيح قليلا (عفوا) لبعض التفاصيل المهمة وبعد المعلومات الاساسية التي طلبوا معرفتها ليساعدوك في موضوعك الذي بدأت شيئا فشيئا تتضح بخصوصه الرؤية .
-----------------------------------
تقولين في آخر مساهمتك بان "المتعامل المتعاقد هو المتسبب في التاخر بسبب تماطله في إمضاء الأمر ببداية تنفيذ الصفقة"
اي ان سبب التاخر في بداية تنفيذ الصفقة( قبل انقضاء أجال صلاحية العروض) يعود الى المتعهد .
هذا قد يساعد، من جهة ، المصلحة المتعاقدة (اذا اثبتت ذلك بأي إشعار بالاستلام accusé de réception مثلا ) في إسقاط حقه في إمكانية قبول تحيين أسعاره حسب الفقرة الاخيرة من المادة 100 .
لكن في المقابل
ماذا فعلت هذه المصلحة المتعاقدة لتتدارك أمرها ، ليس امام تماطل هذا المتعهد و رفضه إمضاء الامر لبداية تنفيذ الصفقة كما تقولين، بل امام واجبها في تبليغ الصفقة أولا و مباشرة منذ ان صارت جاهزة .
--------العذر أيتها الأخت ---------
كما أشار الى ذلك كل الاخوة ، هنا يجب الحرص كل الحرص على تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة 99
----------------------------------
الأمر لا يتطلب الانتظار إذ يتعلق اكثر بضرورة مواصلة إجراءات الابرام و وجوب تبليغ صفقة في الآجال المحددة، حسب مفهوم التبليغ ، او تسجيل رفض استلام إشعار، قبل ان يتعلق بقبول أو رفض إمضاء أمر بداية تنفيذها .( تبلغ الصفقة مباشرة حين تصبح جاهزة و لا مانع بأن تؤجل بداية تنفيذها اذا كان هناك سبب لذالك).
--------------------------------------
اما بخصوص الإقصاء بشكل مؤقت او نهائي في مفهوم المادة 75، لا يطبق على من طلب فسخ إبرام صفقة
بل يطبق على الذي :
- تنازل عن تنفيذ صفقة (منحت له) قبل انتهاء اجال صلاحية العروض .
-او رفض خلال هذه الآجال ، استلام الإشعار بتبليغ الصفقة. حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 74.
---------------------------------------
كان على المصلحة المتعاقدة تسجيل رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة منذ الوهلة الاولى وان لا تقف موقف المتفرج أمام تماطل هذا المتعامل و تبقى تنتظر كل هذه المدة . لأن هذا يحسب عليها (تواطؤ) أسمحيلي عن التعبير.
و كان بإمكانها أيضاً النظر في مواصلة الإجراءات ، بتطبيق احكام المادة 74 اي في اعادة اختيار عرض آخر مثلا ، و أن لا تنتظر.
--------------------------------------
في خلاصة القول يمكننا الاستنتاج بانه ما دامت الصفقة كانت جاهزة ، صحيحة ونهائية، وكانت تنتظر فقط ان يلين و يتواضع هذا المتعهد ويتقدم لدى المصلحة المتعاقدة لإمضاء الأمر ببداية تنفيذها قبل انقضاء أجال صلاحية عرضه لكنه في نهاية الامر وقبل يوم واحد فقط عن انقضاء هذه الآجال فاجأ الجميع بتقديم طلب غير منتظر متمثل في طلب فسخ إبرام الصفقة !
-------------------------------
أما بالنسبة لطلب الفسخ
فهذا( في نظري) جاء في غير محله ولا يتخذ كتنازل (حسب مفهوم المادة 74 و 75 ) لكن إذا كان لدى المصلحة المتعاقدة إثبات عكس ذلك عن رفض و تماطل المتعهد . يمكنها استعماله بمثابة رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة (لأنه عادة ما يتم إصدار إشعار التبليغ و إشعار البدء في التنفيذ في نفس الأمر بالخدمة أو أمر المصلحة كما يسمى) .
--------------------------------------
كما ان الطلب ، بمفهوم الطلب ، قد يحضى بالقبول وقد يحضى بالرفض.
وان قرار الفسخ من سلطة المصلحة المتعاقدة وحدها.
وبالتالي ، على المصلحة المتعاقدة :
-الرد (بالرفض) على طلب الفسخ المقدم الغير في محله.
-والعمل على إثبات رفض هذا المتعهد إمضاء الامر لبداية تنفيذ الصفقة ( وجود برقية ، او دعوة رسمية مؤكدة..... )
أو القيام من جديد و من دون اي انتظار آخر بتدارك اجراء تبليغ الصفقة (الذي، من خلال أجوبة الأخت ، ربما لم يتم رسميا وفق الإجراء المطلوب كما ان أجال صلاحية العروض بقي منها يوم + شهر التمديد بالنسبة للحائز صفقة ) فإذا رفض استلام إشعار التبليغ ، في هذه الحال يكون قد أكد وقوعه في التداعيات و التبعات المنصرص عليهما بالمادتين 74 و 75.
--------------------------------------
هذا نتيجة التساهل و عدم التشدد في تطبيقنا لما وجب التطبيق.
لكن، يكفي لجميعنا ان يستخلص، من موضوع الأخت الكريمة ، على الأقل العبر والدروس.
لان في نهاية الأمر مثل هذا المتعهد سيصرح بانه لم يعلم قط، بجاهزية الصفقة ولم يتلقى أي دعوة أو إشعار رسمي بخصوص تبليغها إياه .
و أن طلبه الذي تقدم به بخصوص الفسخ المبرر بالزيادة المفترضة التي طرأت على أسعار السوق ، ليس إلا طلب. ( لكنه في شكل مناورة للحصول على مبتغى آخر كالموافقة المبدئية من المصلحة المتعاقدة لإعادة النظر في أسعار عرضه ... او .....لغرض ....من يعلم. ).
ودمتم طيبين