الصندوق المشترك للجماعات المحلية هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يخضع سيره لأحكام المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 04/11/1986 و المتضمن تنظيم و سير الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية
تتمثل المهمة الرئيسية التي أسندت للصندوق في تكريس التضامن المالي بين الجماعات المحلية.
و لهذا الغرض كلف بمنح المساعدات للجماعات المحلية و تخصيص المعادلات و القروض الاستثنائية لفرع التسيير و قروض التجهيز لفرع التجهيز للميزانيات المحلية.
كما أنه يضطلع بالمهام التالية :
• تسيير صندوق التضامن الخاص بالجماعات المحلية،
• إعداد و إنجاز كل الدراسات و التحقيقات والأبحاث المتعلقة بترقية التجهيزات و الاستثمارات المحلية،
• القيام بكل نشاطات التكوين و التأهيل لفائدة موظفي الإدارة المحلية و المؤسسات و المصالح العمومية المحلية،
• تشجيع أنشطة الإعلام و تبادل الخبرات و اللقاءات لغرض ترقية الجماعات المحلية.
تخصيص المعادلات
يتمثل تخصيص المعادلات في تقديم قروض التسيير لصالح الجماعات المحلية و يتم حسابها بناء على معيارين :
• عدد سكان الجماعة المحلية.
• الموارد المالية للجماعة المحلية.
تشكل هذه التخصيصات المصدر الرئيسي بالنسبة للبلديات المعوزة إذ أنها تسمح بالتخفيف من المفارقات و التفاوتات في الحصول على الموارد المالية بين مختلف الجماعات المحلية.
القروض الاستثنائية
أقر المرسوم الذي يخضع له سير الصندوق المشترك للجماعات المحلية مساعدتين استثنائيتين رئيسيتين و هما :
• القروض الاستثنائية للتوازن و تخص الجماعات المحلية التي تعاني أوضاعا مالية عسيرة و ضمان التغطية الآلية للنفقات الإلزامية (الأجور و النفقات الملحقة..) للسنة.
• القروض الاستثنائية الممنوحة للجماعات المحلية برسم الكوراث أو الطوارئ لغرض مساعدة الجماعات المحلية على مواجهة التزامات الإسعافات الأولية عند حدوث الكارثة أو طارئ آخر.
قروض التجهيز
يمنح الصندوق المشترك للجماعات المحلية قروض التجهيز للجماعات المحلية من أجل القيام بالعمليات الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين و هي من المهام التقليدية للجماعات المحلية.
تمنح الأولوية للجماعات المحلية المعوزة في الاستفادة من هذه القروض.
فضلا عن هذه التدخلات المالية الرئيسية لفائدة الجماعات المحلية المعوزة، يضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية تمويل عمليات التكوين و الإعلام و الدراسات لفائدة الأعوان و المنتخبين المحليين.
كما أنه يضمن تعويض القيمة الناقصة الجبائية برسم صندوق ضمان الجماعات المحلية.
تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية و سيره
يشرف على الصندوق المشترك للجماعات المحلية مجلس توجيهي و يسيره مدير.
يرأس المجلس التوجيهي السيد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أو ممثله و يضم 14 عضوا :
7 أعضاء معينين:
- والي و ممثل عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يعينهما وزير الدولة، وزير الداخلة و الجماعات المحلية.
- 3 ممثلين عن وزارة المالية يعينهم وزير المالية (المديرية العامة للميزانية- المديرية العامة للضرائب و قسم التجهيز).
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم أو ممثله.
- المدير العام لبنك التنمية المحلية أو ممثله.
7 أعضاء يتم انتخابهم من طرف نظرائهم خلال عهدتهم.
- 02 رئيسي مجلس ولائي،
- 05 خمسة رؤساء مجالس بلدية.
يتداول المجلس التوجيهي حول مجمل البرامج السنوية للصندوق المشترك للجماعات المحلية ، و الميزانية و الحسابات الإدارية و الحصيلة و حول كل المسائل المرتبطة بتحسين تسيير الجماعات المحلية و الصندوق المشترك للجماعات المحلية.