إخواني
نحن نعلم ، بأنه عند انتهاء الخدمات يقوم المتعامل المتعاقد بعملية (تسليم) هذه الخدمات إلى المصلحة المتعاقدة التي تقوم بدورها بعملية (الاستلام) بالمفهوم المنصوص عليه بالمادة 148 من المرسوم ، و يتم في مرحلة واحدة و قد يكون بتحفظات و التي يتم رفعها في أجل يحدد بمحضر الإستلام.
أمَّا بالنسبة للصفقات التي تتضمن مدة ضمان
فإن المتعامل المتعاقد يقوم بتسليم الخدمات عند انتهائها وتقوم المصلحة المتعاقدة بقبول التسليم على فترتين:
- في مرحلة ابتدائية ( تقوم بالاستلام المؤقت) ويبقى هنا المتعامل مرافقا ومتواجدا حسب الشروط المحددة الى غاية انتهاء مدة الضمان.
- ثم في مرحلة ختامية عند انتهاء مدة الضمان ( تقوم بالاستلام النهائي).
ويكون الفصل بين المرحلتين الابتدائية وَ الختامية بمدة فاصلة تسمى مدة الضمان
تُغْتَنَمُ مدة الضمان هذه إذا تضمنتها الصفقة في الصيانة و المرافقة وكذا في الاستفادة من الامتيازات المالية التي تقدمها كفالة حسن تنفيذ الصفقة التي تتحول خلالها إلى كفالة ضمان.
------------------------------------
إِذْ حسب نص المادة 131 من المرسوم فإن كفالة حسن التنفيذ، بالنسبة للصفقات التي تتضمن مدة ضمان ، تتحول عند الاستلام المؤقت إلى كفالة ضمان.
مما يجعلنا نستنتج بأنه توجد صفقات لا تتضمن مدة ضمان و ذلك لِكَوْنِ طبيعة حاجاتها لا تتطلب ، بعد تلبيتها مباشرة ، تأسيس أي ضمان كبعض صفقات الدراسات والخدمات .
وبالتالي يتم تسليمها في مرحلة واحدة، مباشرة بعد انتهاء تنفيذها. كما نصت عليه الفقرة الأولى،الثانية والثالثة من المادة 148 من المرسوم.
---------------------------------
(حسب ما جاء بنص المادة 130 من المرسوم)
بالنسبة (لبعض) صفقات الدراسات والخدمات( وليس لجميعها) يُعفى المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة التي يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تتأكد من حسن تنفيذ الخدمات قبل دفع مستحقاتها ،
-------------_----------
كما (يمكن) ( أي حسب تقدير المصلحة المتعاقدة) أن تعفي أيضاً المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ :
- بالنسبة للصفقات المبرمة بالتراضي البسيط
- أو مبرمة مع مؤسسات عمومية .
- كذلك إذا لم يتعدى أجل الصفقة 3 أشهر .
--------------------------------------
فهذا النوع من الصفقات لا تتضمن مدة ضمان لِكَوْنِهَا لا تستوجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ ، وبالتالي يتم تسليمها أيضاً في مرحلة واحدة، ويكون ذلك مباشرة بعد انتهاء تنفيذها. كما نصت عليه الفقرة الأولى،الثانية والثالثة من المادة 148 من المرسوم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .