حسب علمي فإن تحويل اعتماد مالي من مادة إلى مادة أخرى في نفس الباب لا يكون إلا في فترة الميزانية الإضافية. أي أنه بعد المصادقة على الميزانية الإضافية لا يمكن القيام بتحرير مقرر تحويل اعتماد مالي من مادة إلى مادة وتصبح هناك طرق أخرى للتحويل كالمداولات بإجازة خاصة ضمن الحساب الإداري.
فقط أنا أريد النص القانوني الذي ينص على هذا الأمر سواء كان في التعليمة الوزارية المشتركة 1 أو 2 أو تعليمة أخرى
وشكرا على مساعدتكم.