استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 08:34
هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .

ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.



 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

isma84
isma84
موظف مرسم
انثى

الاقامة : Mostaganem

المشاركات : 22

نقاط : 38

تاريخ التسجيل : 11/12/2012

العمل : عون إداري
تمت المشاركة الأحد 13 يناير 2013, 18:00
هل يمكن لموظف متعاقد الحصول على الاستيداع


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

mauord126
mauord126
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 381

نقاط : 526

تاريخ التسجيل : 24/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله

تمت المشاركة الأحد 13 يناير 2013, 18:57
بارك الله فيك يا اخي


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

cfcdoudine
cfcdoudine
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : béjaia

المشاركات : 935

نقاط : 993

تاريخ التسجيل : 01/05/2013

العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 18:17
التعليمة رقم 164 لسنة 2005 الصادرة عن مصالح الوظيف العمومي الخاصة بالإستداع


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

mehdi b-oz
mehdi b-oz
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : قالمة

المشاركات : 22

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 26/02/2012

العمل : متصرف اداري في قطاع الصحة
تمت المشاركة الأحد 02 نوفمبر 2014, 20:44
المتعاقد لا يستفيد من الاحالة على الاستيداع بل يستفيد من "عطلة بدون اجر"


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

zizi abdelkader
zizi abdelkader
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 51

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 01/01/2016

العمل : drbb
تمت المشاركة الثلاثاء 12 يناير 2016, 14:45
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

الآولفي
الآولفي
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 627

نقاط : 826

تاريخ التسجيل : 23/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : معتدل

تمت المشاركة الثلاثاء 12 يناير 2016, 15:53
جزاك الله خيرا


 أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي Empty رد: أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي

sami 777777777777
sami 777777777777
موظف متربص
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 08/09/2017

العمل : moshrif tarbiya
تمت المشاركة الجمعة 08 سبتمبر 2017, 20:09
هل تحتسب الاقدمية عند الموظف المتعاقد في حالة حصوله على منصب جديد


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى