المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقسيم منحة 3% على النادي الرياضي وعلى احد افواج الكشافة بالتساوي حيث ان فوج الكشافة واقع بهذه البلدية النائية ومقره الرئيسي في الولاية ماهي الوثائق المطلوبة؟ شكرا مسبقا
المساهمة الخاصة ب 3 بالمئة مخصصة تخصيصا خاص لفائدة الجمعيات دات الطابع الرياضي بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخ في 23/10/2001 المتعلقة بكيفية تطبيق المادة 17 من ق المالية 2001 اما الكشافة فيمكن تقييد اعانة في الباب اخرى
المرسوم التنفيذي رقم 123.96 المؤرخ في 06 أفريل 1996 الذي يحدد طبيعة مساهمة البلديات و الولايات و مبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 22 صفحة 19
نعم ممكن، فمعظم الافواج الكشفية على المستوى الوطني تستفيد من الإعانات على مستوى البلديات من منحة 3% لأنها منظمة وطنية تتميّز بكونها تحمل طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 ماي 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 7 يوليو 2005، وهناك تعليمة من المدير العام للميزانية بتاريخ 02 فيفري 2014، صدرت للفصل في بعض الإشكالات التي طرحت من طرف المراقبين الماليين بعد صدور القانون الجديد للجمعيات في 2012 حول وجوب اعتماد الأفواج الكشفية من طرف السلطة العمومية، وكان الرد في المراسلة بإعطاء الخصوصية لهذه المنظمة واعتبار الفروع الكشفية (sections scouts) حالة خاصة. وإليكم مجموع هذه النصوص: