استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار عن عقوبة تادبية Empty استفسار عن عقوبة تادبية

foufoureal
foufoureal
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 133

نقاط : 294

تاريخ التسجيل : 28/10/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 29 يونيو 2011, 19:38
انا عضو في اللجنة متساوية الأعضاء
(اردت ان استفسر حول المواظف قام بعمل غير الأخلاقي في المؤسسة ضد الشخص خارج المؤسسة (ضهوره لعورة
محرمة في ديننا
واوقفة عن عمل حتى احالته على اللحنة تأدبية من فظليكم في اي درجة يصنف هدا عمل غير اخلاقي و ماهي عقبة مع علم ان هدا المواظف له سوابق من قبل في نفس السياق
ارجوكم استفسار و مع القوانيين
و شكرا


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

tarek213
tarek213
موظف متربص
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 11/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 02 يوليو 2011, 10:24
قم بتحميل الجريدة الرسمية الؤرخة في 16 جويلية 2006الوافق ل20 جمادي الثانية 1427
واقرا المواد التعلقة بالعقوببات رقم 162 الى غاية المادة رقم 185


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

good684
good684
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 114

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 02 يوليو 2011, 11:58
السلام على من اتبع الهدى
من أعان ظالما سلطه الله عليه
قد يكون الإستفسار عن الشيئ يراد به تقديم قوادة الى المسؤول او الإنتقام من الغير
لذى اخوتي لا تجيبوا قبل ان تتبينوا و الخير ان يكون الجواب عاما مجردا و الله من وراء القصد و السلام عليكم


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 02 يوليو 2011, 12:56
للأسف
قد لا يعتبر خطأ تأديبيا
لأننا وبكل أسف نتعامل بالعورات في ألفاظنا الادارية
ألا تعلمون أن الخطاب في الادارة الجزائرية هو خطاب بذئ يتسعمل فيه المسؤول مهما كانت درجته كل الالفاظ القبيحة والمشينة بدءا من سب الذات الالهية، الى كل الالفاظ التي لم تسمعها في حاتك، ستسمعها في الادارة؟؟؟؟


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 16 يوليو 2011, 18:41
تنص المادة 160 من الأمر رقم 03.06 على أنه : " يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية."
و تنص المادة 161 من نفس المرسوم على أنه: "يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام"
و بالتالي هذا التصرف مضرا بالمصلحة و بالمستفيدين من المرفق العام، و عليه نحن أمام خطأ مهني ... لكن بالنسبة لتصنيف الخطأ فأرجو أن تمنحني بعض الوقت لإعطائك إجابة دقيقة مئة بالمئة.


أما بالنسبة للإخوة فأقول أن زكاة العلم تعليمه .. و لا يجب أن نبحث في نوايا بعضنا البعض لأن النوايا أمرها لله تعالى، و ما يدريكم لعل السائل هو المتضرر من تصرف هذا الموظق سامحه الله و هداه ..


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 18 يوليو 2011, 20:31
أخي يمكن تكييف الخطأ على أنه من الدرجة الأولى و فحواه الأخلال بالانضباط العام الذي من شأنه أن يمس بالسير الحسن للمصالح، كما يمكن أن يصنف على أساس كونه عملا من أعمال العنف على شخص ما في مكان العمل و بالتالي تكييفه على أنه خطأ مهني من الدرجة الرابعة .. هذا طبعا إذا إعتبرنا أن السب و الستم من هذا القبيل.

لا تأخذ إجابتي كحجة .. يحتاج الموضوع إلى تفصيل أكبر و أعمق.

تجد أدناه تعريف للأخطاء المهنية و تصنيفها على سبيل الإستدلال.
________________________________________

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل الثالث : الأخطاء المهنية
المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 :تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180:تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.


استفسار عن عقوبة تادبية Empty رد: استفسار عن عقوبة تادبية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الإثنين 18 يوليو 2011, 21:55
foufoureal كتب:
انا عضو في اللجنة متساوية الأعضاء
(اردت ان استفسر حول المواظف قام بعمل غير الأخلاقي في المؤسسة ضد الشخص خارج المؤسسة (ضهوره لعورة
محرمة في ديننا
واوقفة عن عمل حتى احالته على اللحنة تأدبية من فظليكم في اي درجة يصنف هدا عمل غير اخلاقي و ماهي عقبة مع علم ان هدا المواظف له سوابق من قبل في نفس السياق
ارجوكم استفسار و مع القوانيين
و شكرا

يتطبق عليه عقوبة من الدرجة الثانية وفى حالة العود تطبق عقوبة من الدرجة الثالثة
طبقا للمادة 130 الفقرة 7 من المرسوم رقم 88-131 المنظم للعلاقة بين الادارة والمواطن.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

استفسار عن عقوبة تادبية Capture
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى