استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 13:04
  • تقييم المساهمة: 80% (5)

النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
الفصل الأول: النصوص التنظيمية
[rtl]بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

[rtl]الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات[/rtl]




المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون.
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة.
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها.
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أرعبين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة.




المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة.




المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر.




الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر




المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها.
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون  فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة.
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.




[rtl]الفصل الرابع: الـمـــداولات[/rtl]




المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية  أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالتربية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لمثليالإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسالة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة.




المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية.




[rtl]الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات[/rtl]




المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب.
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية.
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة.




[rtl]
 العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.[/rtl]




المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.




المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود.
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي.




المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع.




المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.




المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة.
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر.




المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها.
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها.




المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة.
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية.
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.




[rtl]الفصل السابع: أحكام ختامية[/rtl]




المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.[/rtl]


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 15:09
القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول QCN2u


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 21:10
شكرا جزيلا جاء هذا الموظوع في وقته المناسب تسلم يارب


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

ربيع اليعربي
ربيع اليعربي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 7

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 05/11/2013

العمر : 42

العمل : prof
المزاج المزاج : .........................

تمت المشاركة الأحد 24 نوفمبر 2013, 23:20
شكرا لك وجزاك الله خيرا
لكن لي سؤال: هل هذه القوانين جديدة أم هي قديمة
لأني سمعت أنه لا وجود لرئيس الجنة المتساوية الأعضاء
وإن كان لها رئي، فهل هو منتخب أم إداري معين من الإدارة


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

samisalim
samisalim
موظف متربص
ذكر

الاقامة : m'sila

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 07/10/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 02 ديسمبر 2013, 16:11
شكرا جزيلا على كل مجهود و الله جاء هذا الموظوع في وقته المناسب بارك الله فيكم.


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

hemadielhadj
hemadielhadj
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 571

نقاط : 623

تاريخ التسجيل : 01/10/2013

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ

تمت المشاركة الخميس 02 يناير 2014, 01:27
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررر


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

boxtyle
boxtyle
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 76

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 25/11/2011

العمر : 40

العمل : Administrateur
المزاج المزاج : smile

تمت المشاركة الإثنين 20 يناير 2014, 12:34
بوركت


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

samirken_net
samirken_net
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 44

نقاط : 52

تاريخ التسجيل : 06/11/2010

العمر : 43

العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الجمعة 13 يونيو 2014, 14:51
بارك الله فيك وبارك الله لك وأعطاك دون حساب


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

عزالدين ساعي
عزالدين ساعي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 64

نقاط : 104

تاريخ التسجيل : 30/07/2010

العمر : 41

العمل : موظف في إطار المساعدة على الإدماج
المزاج المزاج : لباس والحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 30 يوليو 2014, 22:25
بارك الله فيك
الموضوع قيم شكرا لك


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

ho-sein
ho-sein
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 264

نقاط : 307

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : نحمد الله و نشكره

تمت المشاركة الأربعاء 30 يوليو 2014, 23:23
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

مرادنغ
مرادنغ
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 128

نقاط : 163

تاريخ التسجيل : 24/11/2010

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : متفائل دوما

تمت المشاركة الأربعاء 27 أغسطس 2014, 21:24
شكرا اخوتي على هذا الموضوع، ورجاءا منكم وخاصة الأخ كرمس افادتي بالنظام الداخلي للمؤسسة ( البلدية) علما أني بأمس الحاجة اليه، كما لا يفوتني أن أعلم الاخوة ان هذا النظام ضروري جدا لكل مؤسسة وهو بمثابة القانون المنظم لعلاقات العمل وهو منصوص عليه في قانون العمل بعد المصادقة عليه من الجهات القضائية المختصة.


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

lotfi04
lotfi04
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : O.E.B

المشاركات : 281

نقاط : 319

تاريخ التسجيل : 12/06/2012

العمل : متصرف إقليمي
المزاج المزاج : حسب الظروف

تمت المشاركة الإثنين 29 سبتمبر 2014, 21:06
شكرا


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

عبد الفتاح24
عبد الفتاح24
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Guelma

المشاركات : 103

نقاط : 113

تاريخ التسجيل : 04/12/2011

العمر : 52

العمل : Master Informatique
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الخميس 09 أكتوبر 2014, 14:36
شكرا جزيلا و جعله الله في ميزان حسناتك


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

azzeddine02
azzeddine02
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 38

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 08/10/2014

العمل : fonctioneur
تمت المشاركة الجمعة 10 أكتوبر 2014, 16:35
مشكووووووووووووووووووور


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

الآولفي
الآولفي
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 627

نقاط : 826

تاريخ التسجيل : 23/09/2010

العمل : متصرف
المزاج المزاج : معتدل

تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 12:32
في ميزان حسناتك إن شاء الله


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

dr toufik
dr toufik
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Mascara

المشاركات : 12

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 07/02/2014

العمل : vétérinaire
تمت المشاركة الأربعاء 12 نوفمبر 2014, 20:42
شكرا جزيلا على كل مجهود و الله جاء هذا الموظوع في وقته المناسب بارك الله فيكم

المصدر: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول http://www.mouwazaf-dz.com/t31323-topic#ixzz3IswJwdlC 
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى 


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

zinabderahman
zinabderahman
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : naama

المشاركات : 214

نقاط : 291

تاريخ التسجيل : 24/02/2014

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الأربعاء 12 نوفمبر 2014, 21:20
مشكووووووووووووور


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

nibou
nibou
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : أنثى

المشاركات : 108

نقاط : 130

تاريخ التسجيل : 13/10/2014

العمل : متصرف
تمت المشاركة الأربعاء 12 نوفمبر 2014, 22:40
شكرا على هذا المجهود


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

Habib06
Habib06
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 30/01/2014

العمل : jnformaticien
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 09:42
ماهي الإجراءت الازم إتخاذها للآ ستقالة من منصب رئيس لجنة المتساوية الأعضاء


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

رضى الوالدين
رضى الوالدين
موظف درجة 9
انثى

الاقامة : الحلفة

المشاركات : 750

نقاط : 857

تاريخ التسجيل : 31/05/2014

العمر : 90

العمل : إطار في المالية
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 10:01
بوركت وأكثر الله من أمثالك الصالحين ,إذا كان ممكن جعل الموضوع في رابط من أجل التحميل والإحتفاض به.


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

narimene77
narimene77
موظف مرسم
انثى

الاقامة : skikda

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 31/03/2012

العمل : T skikda
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 22:05
Smile merci


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

salem.baha
salem.baha
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 7

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 09/06/2011

العمل : medecine de travail
تمت المشاركة السبت 07 يناير 2017, 11:33
merci


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

fairouz25
fairouz25
موظف مرسم
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 22/04/2017

العمل : administrateur analyste
تمت المشاركة الأحد 14 مايو 2017, 16:13
مليوووووووون شكر


القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

sara47
sara47
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 104

نقاط : 183

تاريخ التسجيل : 27/02/2013

العمل : الجزائر
تمت المشاركة الخميس 20 يوليو 2017, 09:56
karmes كتب:

النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
الفصل الأول: النصوص التنظيمية
[rtl]بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات





المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون.
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة.
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها.
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أرعبين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة.




المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة.




المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر.




الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر




المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها.
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون  فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة.
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.




الفصل الرابع: الـمـــداولات





المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية  أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالتربية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لمثليالإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسالة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة.




المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية.




الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات





المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب.
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية.
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة.





 العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.





المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.




المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود.
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي.




المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع.




المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.




المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة.
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر.




المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها.
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها.




المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة.
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية.
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.




الفصل السابع: أحكام ختامية





المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.[/rtl]



القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول Empty رد: القانون الداخلي للجنة متساوية الأعضاء - منقول

doniamourad2013
doniamourad2013
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : جوهرة الساورة

المشاركات : 427

نقاط : 441

تاريخ التسجيل : 30/01/2013

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار

تمت المشاركة الخميس 07 يونيو 2018, 02:02
الله يفتح عليك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى