استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة السبت 22 ديسمبر 2012, 08:09
نطلب من جميع الإخوة من لذيه نمودج للقانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي أن يضعه بالمنتدى و شكرا


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

djilali31000
djilali31000
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 1884

نقاط : 3237

تاريخ التسجيل : 30/04/2010

العمر : 40

العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة الإثنين 24 ديسمبر 2012, 19:14
طلبت المستحيل


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, 18:10
اين المستحيل يا سي الجيلالي فكل شيء ممكن أنا لذي القانون الداخلي لكن أريد اثراء الموضوع فقط


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

زاوي2008
زاوي2008
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 232

نقاط : 285

تاريخ التسجيل : 20/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 19:08
mlyzr كتب:اين المستحيل يا سي الجيلالي فكل شيء ممكن أنا لذي القانون الداخلي لكن أريد اثراء الموضوع فقط
نرجو منك اخي ان تزودنا بالقانون الذي بين يديك


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

mauord126
mauord126
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 381

نقاط : 526

تاريخ التسجيل : 24/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله

تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 01:12
نرجو منك اخي ان تزودنا بالقانون الذي بين يديك



القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

bilal19
bilal19
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 29

نقاط : 38

تاريخ التسجيل : 26/06/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 22:05
نحن نستطيع مساعدتك إن شاء الله ، فقط أوضح لنا مشكلتك بالضبط و الغاية من طرح هذا السؤال


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

alisonet
alisonet
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 22

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 30/09/2010

العمل : ing@INF
المزاج المزاج : alG_RIEN

تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 22:36
ANTA TAS AL W ANTA TOJIB BIBASATA


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الأحد 03 مارس 2013, 18:56
ابحث في المنتدى و سوف تجده ان شاء الله لانني وجده.


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

unlookermen
unlookermen
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 3

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 26/04/2013

العمل : mairie
تمت المشاركة الجمعة 26 أبريل 2013, 11:13
merci d avance


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

madallal
madallal
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 168

نقاط : 184

تاريخ التسجيل : 27/06/2011

العمل : fonction
تمت المشاركة الأربعاء 08 مايو 2013, 14:30
الجريدة الرسمية رقم 15 الموافق 17 مارس 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

azizamine
azizamine
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 149

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 16/11/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 23:17
النظام الداخلي
للجنة النظافة و التعمير
و حماية البيئة و الري و الفلاحة

الفصل الاول : أحكام تمهيدية

- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .

الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
 .............................. ، رئيسا
 ................................ ، نائب الرئيس
 ........................... ، عضو
 ................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
- دعم وإنشاء المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع

الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة

المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
 يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
 توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.



المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .

الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
 التذكير بالنظام
 التنبيه
 سحب الكلمة
 المنح من تناول الكلمة
 الامر بمغادرة الجلسة
 ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .



القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

azizamine
azizamine
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 149

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 16/11/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 23:27
النظام الداخلي
للجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار

الفصل الاول : أحكام تمهيدية

- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار.

الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار:
 .............................. ، رئيسا
 ................................ ، نائب الرئيس
 ........................... ، عضو
 ................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار مثل :
 الرقابة والإشراف على عملية النشاط الاقتصادي
 تقديم التوصيات والحلول لمواجهة مشاكل البطالة والفقر
 متابعة إنجاز المشاريع التنموية على مستوى البلدية
 إعداد الميزانية الاولية والإضافية والحساب الإداري
 اقتراح المشاريع التنموية
 تقييم حالة المشاريع شهريا وارسال تقرير لرئيس البلدية .


الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة

المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
 يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
 توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .

المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .

الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
 التذكير بالنظام
 التنبيه
 سحب الكلمة
 المنح من تناول الكلمة
 الامر بمغادرة الجلسة
 ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

intisar
intisar
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : béchar

المشاركات : 28

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 06/03/2013

العمل : مهندس مدني
تمت المشاركة الجمعة 10 مايو 2013, 12:05
شكرا علي هده الاظافة


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

nabilredmoon
nabilredmoon
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 236

نقاط : 380

تاريخ التسجيل : 26/11/2011

العمر : 38

العمل : موظف (متصرف)
تمت المشاركة الجمعة 10 مايو 2013, 16:02
يوكلون مهمة رئاسة اللجان الى منظفات لا يفقهن شيئا ثم تراهم يبحثون عن القانون النموذجي
اتحدى اي رئيس لجنة ان يقوم باعداد القانون الداخلي للجنته
مع احترامي للجميع


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty مشكووووووور اخي

عبدو3408
عبدو3408
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 24

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 10/06/2016

العمل : البلدية
تمت المشاركة الخميس 21 ديسمبر 2017, 19:39
azizamine كتب:النظام الداخلي
للجنة  النظافة  و التعمير
و حماية  البيئة و الري و الفلاحة

الفصل الاول : أحكام تمهيدية

 -  بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما  المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .

الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
 المادة الاولى :  يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون  رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011   المتعلق بالبلدية .
 المادة 2 :  تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
 ..............................     ، رئيسا
 ................................  ، نائب الرئيس
 ...........................       ، عضو
 ................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة  كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة  مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة  عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة  ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
 - دعم وإنشاء المشاريع  الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها  ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع

الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة

المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
 يوضح بالاستدعاء تاريخ  الاجتماع  ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
 توجيه هذه الاستدعاءات في غضون  أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض  هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي  أو  رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما  كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه  استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.



المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات  اللجنة تحت اشراف  رئيسها و في حالة حصول  مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس  .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم  ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة  اللجنة  موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه  وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون  حضوره  يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16:  لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17:  لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة  تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي  أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .

الفصل الرابع : احكام انضباطية  
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا    
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
 التذكير بالنظام
 التنبيه
 سحب الكلمة
 المنح من تناول الكلمة
 الامر بمغادرة الجلسة
 ايقاف الجلسة  
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .



القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

thiziri kahina
thiziri kahina
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 159

نقاط : 197

تاريخ التسجيل : 13/03/2014

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 24 ديسمبر 2017, 19:04
شكرا


القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي  Empty رد: القانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي

محمد عبد الولي
محمد عبد الولي
موظف متربص
ذكر

الاقامة : المغير

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 23/01/2017

العمل : متصرف رئيسي
تمت المشاركة الثلاثاء 26 ديسمبر 2017, 22:34
azizamine كتب:الفصل الاول النظام الداخلي 
للجنة  النظافة  و التعمير
و حماية  البيئة و الري و الفلاحة 
: أحكام تمهيديالقانونة 
 -  بمقتضى  رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما  المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .

الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
 المادة الاولى :  يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون  رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011   المتعلق بالبلدية .
 المادة 2 :  تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
 ..............................     ، رئيسا
 ................................  ، نائب الرئيس
 ...........................       ، عضو
 ................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة  كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة  مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة  عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة  ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
 - دعم وإنشاء المشاريع  الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها  ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع

الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة

المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
 يوضح بالاستدعاء تاريخ  الاجتماع  ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
 توجيه هذه الاستدعاءات في غضون  أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض  هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي  أو  رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما  كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه  استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.



المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات  اللجنة تحت اشراف  رئيسها و في حالة حصول  مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس  .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم  ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة  اللجنة  موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه  وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون  حضوره  يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16:  لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17:  لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة  تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي  أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .

الفصل الرابع : احكام انضباطية  
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا    
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
 التذكير بالنظام
 التنبيه
 سحب الكلمة
 المنح من تناول الكلمة
 الامر بمغادرة الجلسة
 ايقاف الجلسة  
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى