- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الجمعة 28 يوليو 2017, 11:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قمنا بالاعلان عن استشارة وبعد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة والشروع في تنصيب الورشة لا حظنا أن الكميات الموجودة في الكشف الكمي والكيفي لا تنطبق والواقع في الميدان ، فكان لزاما علينا فسخ الاتفاقية ، والسؤال المطروح هل يكون الفسخ بالتراضي أو يكون من جانب واحد بسبب المصلحة العامة كما نصت عليه المادة 150 من قانون الصفقات أجيبونا جزاكم الله خيرا
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الجمعة 13 أكتوبر 2017, 22:14
اولا يجب معاقبة مكتب الدراسات الدي قام بإعداد الكشف الكمي و التقديري ( لأن سياسة اللاعقاب هي التي فتحت ابواب اللامبلاة في جميع الميادين ) و قد تكون هناك لعبة بين مكتب الدراسات و المقاولة التي رست عليه الاستشارة في ابرام ملحق مستقبلا
ثانيا الغاء المنح المؤقت
ثالثا اعادة اجراء استشارة ثانية بكشف كمي حقيقي جديد
ثانيا الغاء المنح المؤقت
ثالثا اعادة اجراء استشارة ثانية بكشف كمي حقيقي جديد
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 16 أكتوبر 2017, 06:01
لا معنى للفسخ بالتراضي هنا طالما أن سبب الفسخ لا يتعلق بتوافق ارادة الطرفين، و على مسؤول المصلحة المتعاقد اتخاذ قرار الفسخ من جانب واحد اذا لم يكن بالامكان تدارك الخطأ عن طريق ملحق.
يجب اتخاذ قرار الفسخ بناء على تقرير تقني مفصل.
أما بالنسبة لإلغاء اجراء الاستشارة فهو غير ذي معنى لأن المصلحة المتعاقدة قد تجاوزت تلك المرحلة، كل ما عليها فعله، فسخ العقد و تنظيم استشارة بناء على الكشف الكمي و التقديري المصحح
يجب اتخاذ قرار الفسخ بناء على تقرير تقني مفصل.
أما بالنسبة لإلغاء اجراء الاستشارة فهو غير ذي معنى لأن المصلحة المتعاقدة قد تجاوزت تلك المرحلة، كل ما عليها فعله، فسخ العقد و تنظيم استشارة بناء على الكشف الكمي و التقديري المصحح
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الإثنين 16 أكتوبر 2017, 15:14
إخواني الأعزاء السلام عليكم
إذا لم يخب ظني، فقانون الصفقات العمومية لم يأت ليجحف في حق المتعاملين بسبب أخطاءنا كمصالح متعاقدة ، ثم نأتي لنبرر إجحافنا بغطاء الصالح العام ، بل بالعكس قانون الصفقات جاء أصلا لضمان نجاعة الطلب العام و الاستعمال الحسن للمال العمومي.
كما أن السائل، إن لم أخطئ يقول بأن الصفقة فعلا عرفت بداية تنفيذ حيث أن المتعامل شرع في تنصيب الورشة
وكما يعلم جميعنا فإن تنصيب الورشة يتطلب مصاريف يكون دفعها المتعامل، ولا نعلم مبالغها.
حتى وإن كانت الصفقة ذاتها لا تتضمن جافيا ولا بشكل مباشر مصاريف تحضير الأشغال وتنصيب الورشة ، لكن الأسعار الجزئية للصفقة وجوبا تكون شاملة بصفة غير مباشرة وبنسب متفاوتة لمصاريف تحضير الأشغال وتنصيب الورشة.(جلب العتاد ، العمال كراء .....)
وعليه فإن قولنا بأنه بإمكان المصلحة المتعاقدة فسخ التعاقد بصفة انفرادية (أي من طرف واحد) بحجة الصالح العام ، فذلك إجحاف في حق المتعامل المتعاقد، الذي يكون، ، عند النطق بقرار الفسخ من جانب واحد، منكبا على تحضير الأشغال وإنهاء تنصيب ورشته، كما أن قرار الفسخ بهذه الصفة ، يغلق الباب أمام أي اتفاق أو تفاوض مع المتعامل المسكين الغير مخطئ الذي ذنبه الوحيد أنه امتثل لأوامر المصلحة المتعاقدة إلى غاية أن لاحظت هذه الأخيرة بأن الكميات الموجودة في الكشف الكمي والكيفي لا تفي بهدفها المنشود. فقامت بإلغلاء التعاقد دون علمه في الوقت الذي كان فيه يقوم بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
ومن تم إخواني، فمن رأيي ، خصوصا بعد قراءتنا للمواد من 149 إلى 152 من القسم العاشر لقانون الصفقات، الأمر الذي يجعلنا نفهم بأن الفسخ لابد أن يكون تعاقديا أي باتفاق مشترك بين الطرفين ،
إّذ تقوم المصلحة المتعاقدة أولا بإشعار المتعامل مباشرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ التعاقد (حسب مفهوم المادة 34 من (د ش إ ع ) الخاص بالأشغال واللوازم ) ثم إعداد قرار الفسخ بعد تقييم التعويضات والمستحقات التي دفع مصاريفها المتعامل في أشغال تنصيب الورشة، وإدراجها في قرار الفسخ الذي يتم إمضاؤه من كلي الطرفين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم يخب ظني، فقانون الصفقات العمومية لم يأت ليجحف في حق المتعاملين بسبب أخطاءنا كمصالح متعاقدة ، ثم نأتي لنبرر إجحافنا بغطاء الصالح العام ، بل بالعكس قانون الصفقات جاء أصلا لضمان نجاعة الطلب العام و الاستعمال الحسن للمال العمومي.
كما أن السائل، إن لم أخطئ يقول بأن الصفقة فعلا عرفت بداية تنفيذ حيث أن المتعامل شرع في تنصيب الورشة
وكما يعلم جميعنا فإن تنصيب الورشة يتطلب مصاريف يكون دفعها المتعامل، ولا نعلم مبالغها.
حتى وإن كانت الصفقة ذاتها لا تتضمن جافيا ولا بشكل مباشر مصاريف تحضير الأشغال وتنصيب الورشة ، لكن الأسعار الجزئية للصفقة وجوبا تكون شاملة بصفة غير مباشرة وبنسب متفاوتة لمصاريف تحضير الأشغال وتنصيب الورشة.(جلب العتاد ، العمال كراء .....)
وعليه فإن قولنا بأنه بإمكان المصلحة المتعاقدة فسخ التعاقد بصفة انفرادية (أي من طرف واحد) بحجة الصالح العام ، فذلك إجحاف في حق المتعامل المتعاقد، الذي يكون، ، عند النطق بقرار الفسخ من جانب واحد، منكبا على تحضير الأشغال وإنهاء تنصيب ورشته، كما أن قرار الفسخ بهذه الصفة ، يغلق الباب أمام أي اتفاق أو تفاوض مع المتعامل المسكين الغير مخطئ الذي ذنبه الوحيد أنه امتثل لأوامر المصلحة المتعاقدة إلى غاية أن لاحظت هذه الأخيرة بأن الكميات الموجودة في الكشف الكمي والكيفي لا تفي بهدفها المنشود. فقامت بإلغلاء التعاقد دون علمه في الوقت الذي كان فيه يقوم بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
ومن تم إخواني، فمن رأيي ، خصوصا بعد قراءتنا للمواد من 149 إلى 152 من القسم العاشر لقانون الصفقات، الأمر الذي يجعلنا نفهم بأن الفسخ لابد أن يكون تعاقديا أي باتفاق مشترك بين الطرفين ،
إّذ تقوم المصلحة المتعاقدة أولا بإشعار المتعامل مباشرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ التعاقد (حسب مفهوم المادة 34 من (د ش إ ع ) الخاص بالأشغال واللوازم ) ثم إعداد قرار الفسخ بعد تقييم التعويضات والمستحقات التي دفع مصاريفها المتعامل في أشغال تنصيب الورشة، وإدراجها في قرار الفسخ الذي يتم إمضاؤه من كلي الطرفين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الإثنين 16 أكتوبر 2017, 19:01
بالفعل ما قاله الأخ ARISTO و هو عين الصواب ، لكن اين هنا مسؤلية مكتب الدراسات ، اد كيف يعقل ان بخطأ في تقدير كميات كشف كمي ، اللهم إلا ادا تعلق الامر بصعوبة تقدير بعض الاشغال كأن لا يعرف مثلا طبيعة الارضي في حالة الحفر ، و مهما يكن ، في هده الحالة ، فأبرام ملحق يعتبر واقعيا و قانونيا و خارج عن ارادة الطرفين ، و هنا فسخ العقد يكون غير وارد و الله اعلى و اعلم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 16 أكتوبر 2017, 22:17
و ماذا لو رفض المتعامل المتعاقد الفسخ ؟
التسليم بمسألة الفسخ بالتراضي يعني ضمنا احتمال عدم التوافق على الفسخ .. فما يكون الحل حينذاك ؟
التسليم بمسألة الفسخ بالتراضي يعني ضمنا احتمال عدم التوافق على الفسخ .. فما يكون الحل حينذاك ؟
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الثلاثاء 17 أكتوبر 2017, 15:00
السلام عليكم
إخواني ، حسب فهمي للموضوع وحسب رأيي
القضية هنا ليست متعلقة بمن أرتكب خطأ حساب الكميات ولا في معاقبة مكتب الدراسات ولا المكتب التقني ، لأن هذا الأمر تعالجه الإدارة بعيدا عن إطار التعاقد مع هذا المتعامل .
كما أن الأمر ، أيضا لا يتعلق بقبول أو اعتراض المتعامل المتعاقد على القرار السيادي للإدارة، ربما الأمر الذي يمكن أن يحدث فيه عدم الاتفاق بين المتعامل المتعاقد وبين الإدارة هو مبلغ التعويضات التي سيطالب بدفعها المتعامل نتيجة قرار توقيف تنفيذ التعاقد.
نحن نعلم أنه من بين الشروط الواجب إدراجا في إي صفقة : بند شروط الفسخ ثم بند شروط تسوية الخلافات (المادة 95)
كما أن دفتر الشروط إ ع في مادته 34 يؤكد بأنه عند ما تتخذ الإدارة قرار التوقيف المطلق للأشغال فإن التعاقد يفض ويفسخ فورا. وتقوم الإدارة، مباشرة بإصدار أمر مصلحي تشعر بواسطته المتعامل المتعاقد, رسميا بقرارها القاضي بالتوقيف المطلق للأشغال، من دون أن تنتظر منه قبولا أو اعتراضا، ومن دون أن تقدم أمامه أي تبرير أو تعليل بخصوص قرارها الذي يبقى سياديا ومعترف به قانونا.
إذ لا مجال هنا لاعتراض المتعامل على ذلك، وإن حدث فإن اعتراضه يكون باطلا ولن تكون له قيمة لا إدارية ولا قضائية.
فقط ، في حالة اختلاف بين الإدارة وبين المتعامل في توقيف، ربما مبالغ التعويضات، فتحدد هذه المبالغ من طرف الإدارة عن طريق لجنة تقنية تشكل لهذا الغرض التي تقوم عند تاريخ النطق بتوقيف تنفيذ التعاقد ، بمعاينة التنصيبات التي أقامها المتعامل بالورشة، وتقيم مبالغها ، التي تدرج بقرار الفسخ.
أما النزاع نفسه ’ إن حدث ، فإنه يحل ويسوى في إطار القسم الحادي عشر ( المواد من 153 إلى 155)
( مثلما يحدث بخصوص الإعداد العادي للكشوفات ، إذ عند عدم قبول المتعامل للكميات المتخذة بالكشوفات تتخذ الإدارة قرارها بتسديد المبالغ حسب ما حددته اللجنة التقنية المكلفة بالمتابعة ، ويطالب المتعامل بما يراه متبقيا في إطار تسوية الخلافات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ، حسب فهمي للموضوع وحسب رأيي
القضية هنا ليست متعلقة بمن أرتكب خطأ حساب الكميات ولا في معاقبة مكتب الدراسات ولا المكتب التقني ، لأن هذا الأمر تعالجه الإدارة بعيدا عن إطار التعاقد مع هذا المتعامل .
كما أن الأمر ، أيضا لا يتعلق بقبول أو اعتراض المتعامل المتعاقد على القرار السيادي للإدارة، ربما الأمر الذي يمكن أن يحدث فيه عدم الاتفاق بين المتعامل المتعاقد وبين الإدارة هو مبلغ التعويضات التي سيطالب بدفعها المتعامل نتيجة قرار توقيف تنفيذ التعاقد.
نحن نعلم أنه من بين الشروط الواجب إدراجا في إي صفقة : بند شروط الفسخ ثم بند شروط تسوية الخلافات (المادة 95)
كما أن دفتر الشروط إ ع في مادته 34 يؤكد بأنه عند ما تتخذ الإدارة قرار التوقيف المطلق للأشغال فإن التعاقد يفض ويفسخ فورا. وتقوم الإدارة، مباشرة بإصدار أمر مصلحي تشعر بواسطته المتعامل المتعاقد, رسميا بقرارها القاضي بالتوقيف المطلق للأشغال، من دون أن تنتظر منه قبولا أو اعتراضا، ومن دون أن تقدم أمامه أي تبرير أو تعليل بخصوص قرارها الذي يبقى سياديا ومعترف به قانونا.
إذ لا مجال هنا لاعتراض المتعامل على ذلك، وإن حدث فإن اعتراضه يكون باطلا ولن تكون له قيمة لا إدارية ولا قضائية.
فقط ، في حالة اختلاف بين الإدارة وبين المتعامل في توقيف، ربما مبالغ التعويضات، فتحدد هذه المبالغ من طرف الإدارة عن طريق لجنة تقنية تشكل لهذا الغرض التي تقوم عند تاريخ النطق بتوقيف تنفيذ التعاقد ، بمعاينة التنصيبات التي أقامها المتعامل بالورشة، وتقيم مبالغها ، التي تدرج بقرار الفسخ.
أما النزاع نفسه ’ إن حدث ، فإنه يحل ويسوى في إطار القسم الحادي عشر ( المواد من 153 إلى 155)
( مثلما يحدث بخصوص الإعداد العادي للكشوفات ، إذ عند عدم قبول المتعامل للكميات المتخذة بالكشوفات تتخذ الإدارة قرارها بتسديد المبالغ حسب ما حددته اللجنة التقنية المكلفة بالمتابعة ، ويطالب المتعامل بما يراه متبقيا في إطار تسوية الخلافات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 17 أكتوبر 2017, 18:39
أصبح الأمر واضحا أخي أرسطو .. فقرار الفسخ هنا تتخذه المصلحة المتعاقدة بصورة انفرادية .. أما تبعاته فتخضع للشروط القانونية العامة و للعقد أو الصفقة المبرمة مع المتعامل المتعاقد
- belaidi.nabilموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 4
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 30/11/2017
العمر : 46
العمل : مهندس معماري
تمت المشاركة الأحد 31 ديسمبر 2017, 20:58
السلام عليكم
استفسار جديد في حالة أخرى من الفسخ:
مصلحة متعاقدة -بلدية- تعاقدت مع مقاولة إنجاز لإنجاز مشروع تهيئة حضرية مدة انجازها حسب الإتفاقية01وحدا شهرا وقامت باصدار أمر ببداية أشغال أين استلمه المقاول و قام بإمضاءه إلا أنه مرت 30 يوم دون حضوره و بداية الأشغال و حتى تنصيب الورشة...مع العلم أن المصلحة لم تصدر اعذارا للمقاولة في هذه الفترة...كيفية معالجة طريقة فسخ هذه الإتفاقية.؟ في انتظار آراءكم
استفسار جديد في حالة أخرى من الفسخ:
مصلحة متعاقدة -بلدية- تعاقدت مع مقاولة إنجاز لإنجاز مشروع تهيئة حضرية مدة انجازها حسب الإتفاقية01وحدا شهرا وقامت باصدار أمر ببداية أشغال أين استلمه المقاول و قام بإمضاءه إلا أنه مرت 30 يوم دون حضوره و بداية الأشغال و حتى تنصيب الورشة...مع العلم أن المصلحة لم تصدر اعذارا للمقاولة في هذه الفترة...كيفية معالجة طريقة فسخ هذه الإتفاقية.؟ في انتظار آراءكم
- sif addineموظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 42
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 16/11/2017
العمر : 36
العمل : متصرف
تمت المشاركة الخميس 04 يناير 2018, 14:44
بالنسبة للسؤال الأخ هشام
من الأحسن الإتفاق مع المقاول على الفسخ بالتراضي ووديا
القانون يجيز الحق للإدارة في فسخ الصفقة من جانب واحد طبقا للمادة 150 لغياب خطأ من المتعامل المتعاقد لوجود مصلحة عامة
وفي نفس الوقت القانون يمنح المتعامل المتعاقد اللجوء للمحكمة الإدارية بدعوى إلغاء قرار الفسخ ودعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به شراء أدوات البناء ، الإتفاق مع العمال ، ضياع الوقت ، مصاريف التنقل لإمضاء الصفقة ......
وعليه الإدارة يمكن لها فسخ الصفقة من جانب واحد وبالموازات مع ذلك تبقى الإدارة ومكتب الدراسات ملزمان بالتعويض للمقاول في حالة لجوئه للقضاء مسؤولية مدنية ، وإمكانية المسؤولية الجنائية امام السيد وكيل الجمهورية في حالة تعمد الخطأ في تحديد كميات الأشغال في دفتر الشروط لأسباب تتعلق بالفساد وفقا للقانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد .
والله أعلم
من الأحسن الإتفاق مع المقاول على الفسخ بالتراضي ووديا
القانون يجيز الحق للإدارة في فسخ الصفقة من جانب واحد طبقا للمادة 150 لغياب خطأ من المتعامل المتعاقد لوجود مصلحة عامة
وفي نفس الوقت القانون يمنح المتعامل المتعاقد اللجوء للمحكمة الإدارية بدعوى إلغاء قرار الفسخ ودعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت به شراء أدوات البناء ، الإتفاق مع العمال ، ضياع الوقت ، مصاريف التنقل لإمضاء الصفقة ......
وعليه الإدارة يمكن لها فسخ الصفقة من جانب واحد وبالموازات مع ذلك تبقى الإدارة ومكتب الدراسات ملزمان بالتعويض للمقاول في حالة لجوئه للقضاء مسؤولية مدنية ، وإمكانية المسؤولية الجنائية امام السيد وكيل الجمهورية في حالة تعمد الخطأ في تحديد كميات الأشغال في دفتر الشروط لأسباب تتعلق بالفساد وفقا للقانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى