- faroukliveموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 23
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : اداري
تمت المشاركة الأربعاء 25 أكتوبر 2017, 18:52
بانقضاء عهدة المجلس الشعبي البلدي تنتهي تشكيلة لجنة الصفقات نظرا لمغادرة الرئيس و 2الاعضاء المنتخبين في انتظار اعادة تشكيلها بقدوم المجلس الجديد و التي قد تستغرق شهرين او اكثر في هذه الحالة بالنسبة لمشاريع الصفقات و دفاتر الشروط و دراسة الطعون هل يتم تأجيلها الى غاية تشكيل اللجنة الجديدة او هناك استثناء في هذه الحالة
- faroukliveموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 23
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : اداري
تمت المشاركة الخميس 26 أكتوبر 2017, 10:36
هل من ردود ..........؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 27 أكتوبر 2017, 08:33
لجان الصفقات لجان دائمة.. أما عضويتها فمنها غير المحدد بمدة معينة و تلك حال من عينوا فيها بحكم وظائفهم و منها ما حدد بثلاث سنوات قابلة للتجديد..
و عليه.. حين تنتهي العهدة الانتخابية لا " تنتهي" تشكيلة لجنة الصفقات، بل يفقد عضوان منها فقط صفتهما كممثلين للمجلس الشعبي البلدي و يجري تعويضهما في أول اجتماع للمجلس الشعبي البلدي.. ليصار الى تعديل تشكيلة اللجنة تبعا لذلك فقط.
أما رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو رئيس اللجنة بحكم وظيفته و يرأسها قانونا..
و افهم من سؤالك أنك تقصد الفراغ المحتمل حدوثه بين انتهاء العهدة و تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتشكيلته الجديدة.. ففي هذه الحالة علينا أن نعود إلى قانون البلدية و قانون الانتخابات اللذان يحددان الاجال القانونية لمختلف العمليات و التدابير الكفيلة بملء ذلك الفراغ الذي لا يؤثر على سير لجنة الصفقات البلدية.
أما إذا تأخر التنصيب بسبب الانسداد و عدم الانسجام و ما الى ذلك من حالات استثنائية.. فتعالج ايضا ضمن أطر استثنائية حسب الحالات و الظروف المسجلة
و عليه.. حين تنتهي العهدة الانتخابية لا " تنتهي" تشكيلة لجنة الصفقات، بل يفقد عضوان منها فقط صفتهما كممثلين للمجلس الشعبي البلدي و يجري تعويضهما في أول اجتماع للمجلس الشعبي البلدي.. ليصار الى تعديل تشكيلة اللجنة تبعا لذلك فقط.
أما رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو رئيس اللجنة بحكم وظيفته و يرأسها قانونا..
و افهم من سؤالك أنك تقصد الفراغ المحتمل حدوثه بين انتهاء العهدة و تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتشكيلته الجديدة.. ففي هذه الحالة علينا أن نعود إلى قانون البلدية و قانون الانتخابات اللذان يحددان الاجال القانونية لمختلف العمليات و التدابير الكفيلة بملء ذلك الفراغ الذي لا يؤثر على سير لجنة الصفقات البلدية.
أما إذا تأخر التنصيب بسبب الانسداد و عدم الانسجام و ما الى ذلك من حالات استثنائية.. فتعالج ايضا ضمن أطر استثنائية حسب الحالات و الظروف المسجلة
- faroukliveموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 23
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : اداري
تمت المشاركة الجمعة 27 أكتوبر 2017, 15:02
هذا صحيح الاخ كرمس فلجان الصفقات هي دائمة و قد اصبت في فهم السؤال فالمقصود هو الفراغ الناتج عن انتهاء العهدة الانتخابية و لاوضح لك اكثر لدينا اشكال في هذا الامر بحيث تلقينا طعن في المنح المؤقت و المشكل يكمن في كل اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس قد ترشحوا اي لجنة الصفقات اصبح فيها الاعضاء المعينين بحكم وظيفتهم فقط المراقب المالي ‘ و امين الخزينة و المصلحة التقنية اما ممثل المصلحة المتعاقدة فاصبح رئيس البلدية في هذه الحالة لدينا شغور كل من العضوان المنتخبان و ممثل المصلحة المتعاقدة باعتباره الان يصبح رئيس اللجنة الى غاية تعيين المجلس الجديد ... ما هو الحل في هذه الحالة علما ان قانون الصفقات ينص على دراسة الطعن في اجل 15 يوم من تاريخ انتهاء مدة 10 الخاصة بالطعون كما نص ق ص على انه في حالة غياب رئيس اللجنة او حصل له مانع يمكن تعيين مستخلف عنه من طرف رئيس المصلحة المتعاقدة او السلطة الوصية ( ر الدائرة) بينما العضوان المنتخبان لا يمكن تعويضهما في هذه الحالة الى غاية تنصيب المجلس الجديد.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 28 أكتوبر 2017, 03:42
يعين ممثل المصلحة المتعاقدة بمقرر من مسؤوليها و هو عادة موظف ذو إلمام بالملف و لا يشترط أن يكون منتخبا..
و بالتالي يلجأ رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة إلى تعيين ممثل عن البلدية بوصفها مصلحة متعاقدة و هو لا يحسب عند تقدير توافر النصاب و لا عند التصويت ايضا.. أي أن غيابه لا يؤثر في النصاب اصلا... فإذا حضر الرئيس و المراقب المالي و امين الخزينة و ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة فالنصاب متوفر و الاجتماع صحيح .. أما إذا تخلف أحدهم فيجري استدعاء اللجنة لاجتماع اخر .. شرط أن لا تتجاوز اللجنة الاجال الممنوحة لها البث في الملفات المعروضة عليها و هي اجال تسمح لها في الواقع باستكمال تشكيلتها في جميع الاحوال.
عموما غياب العضوين لا يؤثر على النصاب.
و بالتالي يلجأ رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة إلى تعيين ممثل عن البلدية بوصفها مصلحة متعاقدة و هو لا يحسب عند تقدير توافر النصاب و لا عند التصويت ايضا.. أي أن غيابه لا يؤثر في النصاب اصلا... فإذا حضر الرئيس و المراقب المالي و امين الخزينة و ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة فالنصاب متوفر و الاجتماع صحيح .. أما إذا تخلف أحدهم فيجري استدعاء اللجنة لاجتماع اخر .. شرط أن لا تتجاوز اللجنة الاجال الممنوحة لها البث في الملفات المعروضة عليها و هي اجال تسمح لها في الواقع باستكمال تشكيلتها في جميع الاحوال.
عموما غياب العضوين لا يؤثر على النصاب.
- faroukliveموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 23
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : اداري
تمت المشاركة السبت 28 أكتوبر 2017, 07:14
شكرا على الاجابة الاخ كرمس كفيت و وفيت
- hamza82موظف مرسم
-
الاقامة : bousaada
المشاركات : 44
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 06/05/2016
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 27 ديسمبر 2017, 20:26
السلام عليكم هل يشترط في تعيين العضوين في لجنة الصفقات وأقصد عضوا المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة وماهو السند القانوني وشكرا
- yassموظف درجة 3
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 260
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 08/09/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 02 يناير 2018, 20:10
karmes كتب:لجان الصفقات لجان دائمة.. أما عضويتها فمنها غير المحدد بمدة معينة و تلك حال من عينوا فيها بحكم وظائفهم و منها ما حدد بثلاث سنوات قابلة للتجديد..
و عليه.. حين تنتهي العهدة الانتخابية لا " تنتهي" تشكيلة لجنة الصفقات، بل يفقد عضوان منها فقط صفتهما كممثلين للمجلس الشعبي البلدي و يجري تعويضهما في أول اجتماع للمجلس الشعبي البلدي.. ليصار الى تعديل تشكيلة اللجنة تبعا لذلك فقط.
أما رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو رئيس اللجنة بحكم وظيفته و يرأسها قانونا..
و افهم من سؤالك أنك تقصد الفراغ المحتمل حدوثه بين انتهاء العهدة و تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتشكيلته الجديدة.. ففي هذه الحالة علينا أن نعود إلى قانون البلدية و قانون الانتخابات اللذان يحددان الاجال القانونية لمختلف العمليات و التدابير الكفيلة بملء ذلك الفراغ الذي لا يؤثر على سير لجنة الصفقات البلدية.
أما إذا تأخر التنصيب بسبب الانسداد و عدم الانسجام و ما الى ذلك من حالات استثنائية.. فتعالج ايضا ضمن أطر استثنائية حسب الحالات و الظروف المسجلة
- sif addineموظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 42
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 16/11/2017
العمر : 36
العمل : متصرف
تمت المشاركة الأربعاء 10 يناير 2018, 08:53
بالنسبة لفتح العروض تصح مهما عدد الأعضاء الحاضرين ولو عضو واحد ولايشترط حضور مسؤول المصلحة المتعاقد طبقا للمادة 162 من المرسوم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وعلية غياب مسؤول المصلحة المتعاقدة وعدم إكتمال النصاب لايعد إشكال
بالنسبة لتقييم العروض بما انه يشترط إكتمال النصاب وحضور مسؤول المصلحة المتعاقدة فأنا أشاطر رأي الأخ كرمس في هذه النقطة .
بالنسبة لتقييم العروض بما انه يشترط إكتمال النصاب وحضور مسؤول المصلحة المتعاقدة فأنا أشاطر رأي الأخ كرمس في هذه النقطة .
- هل يجب تعيين ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي في لجنة الصفقات العمومية
- الى الاساتذة كادي و حول عضوية رئيس المجلس الشعبي البلديdjamel eddine1984karmes في لجنة الفتح و لجنة الصفقات للبلدية
- عاجل : بخصوص تكوين لجنة من اعضاء المجلس الشعبي البلدي
- هل يستطيع المجلس الشعبي البلدي توسيع تمثيل لجنة دائمة
- تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي في شؤون مكتب الصفقات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى