صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الأحد 12 ديسمبر 2010, 19:18
ممكن من الاخوة الكرام ان يشرحوا لنا الرق بين المقرر والقرار /في بعض نصوص الجرائد الرسمية قرارات التفويض بالامضاء تنص احكام بعض موادها على انه يفوض للمعني امضاء المقررات دون القرارات وهو ما يعني ان هناك فرقا بين الاثنين فارجو افادتنا به وشكرا.
- saoud73موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 65
نقاط : 69
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمل : مقتصد في التربية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الجمعة 31 ديسمبر 2010, 23:04
سوف أحاول أن أفهمك في الفرق بين القرار و المقرر .
1- عندما تريد أن تنشأ مركز قانوني جديد و أنت في منصب ما مثلا : رئيس مجلس الشعبي البلدي توظيف موظف جديد , منح قطعة أرض , تسريح موظف ....إلخ إذن عندما ننشأ أو ننهي مركز قانوني فإن ذلك يكون بواسطة قرار .
2- عندما تريد أن تعدل في ذلك المركز القانوني الذي أنشأه القرار فإن التعديل عادة يكون بواسطة مقرر سواء من الرئيس أو المفوض مثال : الموظف عند نقله أو ترقيته أو تنزيله أو خصم أيام من مرتبه فإن هذا التعديل الذي يمس هذا المركز القانوني المنشئ يكون بواسطة مقرر .
الخلاصة : المقرر يأتي بعد القرار في الدرجة و القوة و القرار ينشئ أو يعدم مركز قانوني أما المقرر فهو يعدل بإضافة أو النقصان في ذلك المركز القانوني إما بواسطة المدير أو الرئيس أو المفوض قانونا .
1- عندما تريد أن تنشأ مركز قانوني جديد و أنت في منصب ما مثلا : رئيس مجلس الشعبي البلدي توظيف موظف جديد , منح قطعة أرض , تسريح موظف ....إلخ إذن عندما ننشأ أو ننهي مركز قانوني فإن ذلك يكون بواسطة قرار .
2- عندما تريد أن تعدل في ذلك المركز القانوني الذي أنشأه القرار فإن التعديل عادة يكون بواسطة مقرر سواء من الرئيس أو المفوض مثال : الموظف عند نقله أو ترقيته أو تنزيله أو خصم أيام من مرتبه فإن هذا التعديل الذي يمس هذا المركز القانوني المنشئ يكون بواسطة مقرر .
الخلاصة : المقرر يأتي بعد القرار في الدرجة و القوة و القرار ينشئ أو يعدم مركز قانوني أما المقرر فهو يعدل بإضافة أو النقصان في ذلك المركز القانوني إما بواسطة المدير أو الرئيس أو المفوض قانونا .
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة السبت 01 يناير 2011, 09:22
شكرا جزيلا
- بن سونةموظف مرسم
-
الاقامة : الحزائر
المشاركات : 37
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 03/06/2010
العمر : 69
العمل : متصرف مستشار
تمت المشاركة الأحد 02 يناير 2011, 19:02
يا أخي الكريم الفرق بين القرار والمقرر هو أن القرار لا يصدر إلا عن الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أما بالنسبة للمقرر يمكن للهيئات الأخرى أن تصدره
- saoud73موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 65
نقاط : 69
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمل : مقتصد في التربية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأحد 02 يناير 2011, 21:10
أنت خاطئ يا صديقي بن سونة , الجهة التي تصدر القرار فبطبيعة الحال تستطيع لأن تصدر المقرر
مثال : لسرعة عمل الإدارة و سلاسة الأعمال و عند كثافة الأعمال على المدير فإنه يفوض الأمين العام مثلا أو رئيس مصلحة الموظفين بإمضاء على المقرارات , كخصم أيام من مرتبات الموظفين بعذر أو بدون عذر فإن رئيس مصلحة الموظفين يصدر مقرر خصم , و عند ترقية موظفين إلى درجات أعلى أي درجة 2 درجة 3 وهكذا فإن جدول الترقيات المصادق عليه من لجنة المتساوية الأعضاء يترجم إلى مقرارات فردية و هكذا يا صديقي , إن كنت لا تعرف أسال ليس عيبا أن يقول الإنسان لا أعلم ولكن العيب أن تقول معلومات و هي خاطئة .
مثال : لسرعة عمل الإدارة و سلاسة الأعمال و عند كثافة الأعمال على المدير فإنه يفوض الأمين العام مثلا أو رئيس مصلحة الموظفين بإمضاء على المقرارات , كخصم أيام من مرتبات الموظفين بعذر أو بدون عذر فإن رئيس مصلحة الموظفين يصدر مقرر خصم , و عند ترقية موظفين إلى درجات أعلى أي درجة 2 درجة 3 وهكذا فإن جدول الترقيات المصادق عليه من لجنة المتساوية الأعضاء يترجم إلى مقرارات فردية و هكذا يا صديقي , إن كنت لا تعرف أسال ليس عيبا أن يقول الإنسان لا أعلم ولكن العيب أن تقول معلومات و هي خاطئة .
- said saadiموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 50
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
العمل : administrateur.st
تمت المشاركة الإثنين 03 يناير 2011, 19:19
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة يا أخ saoud73
- بن سونةموظف مرسم
-
الاقامة : الحزائر
المشاركات : 37
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 03/06/2010
العمر : 69
العمل : متصرف مستشار
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يناير 2011, 17:09
أنا لست مخطئا ياأخي Saoud73 وذلك لأنني لم أقل أن الذي يصدر القرار لايصدر مقررات ولكن قلت أنه لايستطيع أن يمضي القرارات إلا الثلاثة الذين ذكرتهم أي الوزير-الوالي-رئيس المجلس البلدي أما بالنسبة للمقررات فيمكن لأي هيئة أخرى(مدبر مؤسسة مثلا)أن يمضي المقررات ويمكن للوزير والوالي ورئيس المجلس البلدي ان يمضي المقررات كما يمكن له تفويض أب مسول آخر تحت مسؤولته.......وشكرا
- باكرومموظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 171
نقاط : 187
تاريخ التسجيل : 19/10/2010
العمل : a
تمت المشاركة الإثنين 10 يناير 2011, 21:59
صدقت بن سونا هذا صحيح السلطة التي تملك القرار هي التي تصدر القرار الوزير الوالي والميراما مدير المؤسسة ففي أغلب الاحيان مفوض من الوزير أي انه ليس من يصنع القرار اما اخونا سعود فهو أعطى الفرق اللغوي كما راه هو
- lomacموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 644
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 25/12/2009
العمر : 44
العمل : متصرف إداري
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الثلاثاء 18 يناير 2011, 20:45
النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2) -التعليمــــــة(Note:
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات
منقول للاستفادة
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2) -التعليمــــــة(Note:
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات
منقول للاستفادة
- lomacموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 644
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 25/12/2009
العمر : 44
العمل : متصرف إداري
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الثلاثاء 18 يناير 2011, 20:51
لاحظت هنا اخطأ ربما غير مقصود وهو أن القانون هو الأقوى بعد الدستور ولكن بالعودة الى المادة 132 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للدستور تسمو على القانون.les traités ratifiés par le president de la republique dans les conditions prevues par la constitution sont superieur à la loi.
- أبوسلمانموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 27
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمر : 60
العمل : ملحق رئيسي للإدارة
تمت المشاركة الخميس 24 فبراير 2011, 10:15
شكرا لكم على هذا الشرح و جزاكم الله خيرا
غداو بعد غد سأجري إمتحان أطلب منكم الدعاء بالتوفيق
غداو بعد غد سأجري إمتحان أطلب منكم الدعاء بالتوفيق
- زدادرة عبد الحقموظف درجة 2
-
الاقامة : بومهرة احمد قالمة
المشاركات : 131
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمر : 49
العمل : متصرف رئيسي
المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
تمت المشاركة الثلاثاء 22 مارس 2011, 11:14
شكرا على المعلومات القيمة
- newfriendsموظف مرسم
-
الاقامة : المدية
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
العمل : مديرية الفلاحة
تمت المشاركة الأحد 29 مايو 2011, 18:30
كمصطلبح مفرر =dicision
قرار =arreté
أنصح بمراجعة القانون الإداري - عدم التركيز الإداري
وشكرا
قرار =arreté
أنصح بمراجعة القانون الإداري - عدم التركيز الإداري
وشكرا
- ساميموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : عادي
تمت المشاركة الخميس 02 يونيو 2011, 18:41
لم أستوعب الفرق جيدا
- rabah1971موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 19
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 27/10/2010
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 18 يونيو 2011, 10:00
chokran djaziln
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 08 يوليو 2011, 20:22
نقاش عقيم .. كل واحد يستند إلى معيار معين .. كل واحد محق من زاوية نظرهذا المعيار.
- TOHROUموظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 46
نقاط : 46
تاريخ التسجيل : 06/08/2011
العمل : sans
تمت المشاركة الإثنين 08 أغسطس 2011, 00:12
مشكور مشكور مشكور مشكور
- Hamza3274موظف درجة 3
-
الاقامة : Naama
المشاركات : 294
نقاط : 312
تاريخ التسجيل : 14/01/2011
العمر : 50
العمل : SAM Odej Naama
المزاج : طيب
تمت المشاركة الجمعة 30 سبتمبر 2011, 23:16
الفرق يكمن في الإصدار:
الفرار يصدر عن وزير، والي، رئيس دائرة، مير.
أم المفرر بصدر عن مدير لإدارة عمومية أو مؤسسة عمومية .
هذا هو الفرق
الفرار يصدر عن وزير، والي، رئيس دائرة، مير.
أم المفرر بصدر عن مدير لإدارة عمومية أو مؤسسة عمومية .
هذا هو الفرق
- ahmida81موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 44
نقاط : 48
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : chef de section
تمت المشاركة الإثنين 24 أكتوبر 2011, 21:49
بارك الله فيكم على هذا الموضوع و النقاش البناء
- aissa30موظف مرسم
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 10
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 14:03
بارك الله فيكم على المعلومات القيمة
- good684موظف درجة 1
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 114
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 21:27
السلام عليكم
هناك تفسيير بسيط
الجهة المخولة لها اصدار القرار هي الجهة التي تم تعيينها بمرسوم أو نص القانون على حقها في اصدار القرارات كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المجالس
االجهة المخولة لها اصدار المقررات هي الجهة التي تم تعيينها بموجب قرار
و من البديهي أن من تم تعيينه بقرار لا يمكنه اصار قرار بل مقرر
بالنسبة لإنشاء او تعديل او الغاء المراكز القانونية فالمقرر و القرار يستويان فكلاهما ينشئ و يعدل و يلغي مراكز قانونية قائمة و شكرا
هناك تفسيير بسيط
الجهة المخولة لها اصدار القرار هي الجهة التي تم تعيينها بمرسوم أو نص القانون على حقها في اصدار القرارات كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المجالس
االجهة المخولة لها اصدار المقررات هي الجهة التي تم تعيينها بموجب قرار
و من البديهي أن من تم تعيينه بقرار لا يمكنه اصار قرار بل مقرر
بالنسبة لإنشاء او تعديل او الغاء المراكز القانونية فالمقرر و القرار يستويان فكلاهما ينشئ و يعدل و يلغي مراكز قانونية قائمة و شكرا
- عبد الرحمنموظف متربص
-
الاقامة : بلاد الله الواسعة
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 25 نوفمبر 2011, 09:15
شكرا على هذه المعلومات المفيدة
- othmane remiliموظف درجة 3
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 242
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 06/12/2011
العمر : 47
العمل : cid
تمت المشاركة الثلاثاء 05 فبراير 2013, 19:55
جزاكم الله كل خير
- تازيرموظف متربص
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 22/01/2018
العمر : 44
العمل : متصرف رئيسي
تمت المشاركة الخميس 15 فبراير 2018, 14:28
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
شكراً جزيلا على كل هذه المحاولات.
و لكن لا يزال هنالك انشغال لم استطع إزالته عن خاطري:
هل الفروقات و الشروحات المقدمة من طرف الإخوة لها أساس قانوني أو هي فقط محاولات اساسها التراكم الخبراتي؟
ضف إلى ذلك أن العبرة دائما "بالجوهر و المعاني لا بالأسماء و المباني" لذلك و بالرجوع إلى أهم النصوص القانونية المؤطرة للقانون الإداري الجزائري نجدها توزع السلطات فيما بين أعضاء الجهاز التنفيذي:
- فنجد رئيس الجمهورية يفرغ سلطاته في شكل : مرسوم رئاسي، أمر ..
- كما نجد الوزير يفرغ سلطاته في شكل قرار وزاري ...
أما على المستوى المحلي فنجد كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي يفرغان سلطاتهما (التي يمنحهما لهما قانوني الولاية و البلدية بالإضافة إلى قوانين أخرى) في شكل قرارات ولائية أو بلدية.
أما بالنسبة للمقرر و ما هي حقيقته القانونية فلا تزال غير واضحة في تصوري.
لذلك سأكون ممتنا لكل واحد يستطيع تنويري و إزاله الإبهام عن خاطري
شكراً جزيلا على كل هذه المحاولات.
و لكن لا يزال هنالك انشغال لم استطع إزالته عن خاطري:
هل الفروقات و الشروحات المقدمة من طرف الإخوة لها أساس قانوني أو هي فقط محاولات اساسها التراكم الخبراتي؟
ضف إلى ذلك أن العبرة دائما "بالجوهر و المعاني لا بالأسماء و المباني" لذلك و بالرجوع إلى أهم النصوص القانونية المؤطرة للقانون الإداري الجزائري نجدها توزع السلطات فيما بين أعضاء الجهاز التنفيذي:
- فنجد رئيس الجمهورية يفرغ سلطاته في شكل : مرسوم رئاسي، أمر ..
- كما نجد الوزير يفرغ سلطاته في شكل قرار وزاري ...
أما على المستوى المحلي فنجد كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي يفرغان سلطاتهما (التي يمنحهما لهما قانوني الولاية و البلدية بالإضافة إلى قوانين أخرى) في شكل قرارات ولائية أو بلدية.
أما بالنسبة للمقرر و ما هي حقيقته القانونية فلا تزال غير واضحة في تصوري.
لذلك سأكون ممتنا لكل واحد يستطيع تنويري و إزاله الإبهام عن خاطري
- حبيب الرحمانموظف مرسم
-
الاقامة : بريكة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 22/07/2018
العمر : 42
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 22 يوليو 2018, 16:38
نشكر الاخ الكريم علي علي هذه المعلومات القيمة بخصوص النصوص القانونية، إلا انه تجدر الأشارة الي وجود نص ذو طابع تشريعي غاية في الأهمية أغفله الاخ وهو القانون العضوي وهو أعلي درجة وحجية قانونية من القانون فهو ذو صلة وثيقة بالدستور ان لم نقل هو تطبيق لنصوص الدستور
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى