السلام عليكم.............
حسب قانون الصفقات العمومية 15-247......فإنه عند الغاء منح مؤقت أو اعلان عن عدم جدوى طلب عروض أو استشارة...وبالإضافة الى الاعلان عن ذلك بالجرائد بالنسبة لطلب العروض والاشهار الملائم بالنسبة للإستشارة...فإنه يستوجب على المصلحة المتعاقدة ارسال رسالة موصى عليها لكل المتعهدين المشاركين ومنحهم 10 أيام للطعن ان أرادوا ذلك....