يخضع التعيين فى المناصب العليا الى معيارين اساسيين هما 
الرتبة  و الاقدمية 
و تتميز الاقدمية بانها اما :
اقدمية فعلية فى الرتبة 
او اقدمية عامة فى السلك 
فمثلا اذا اشترط القانون للتعيين فى رتبة ما اقدمية فعلية تقدر فى 3 سنوات او اقدمية عامة تقدر ب5 سنوات فان التعيين فى المنصب العالى يكون للموظف الذى لديه خدمة فعلية مدتها 3 سنوات ،وكذالك للموظف الذى ليست له الاقدمية الفعلية فى الرتبة كان يكون رقى الى الرتبة المطلوبة حديثا و لكن لديه 7 سنوات من الاقدمية العامة اى تجمع له الاقدمية فى رتبته الاصلية ورتبة الترقية  بعكس اذا ما اشترط القانون الاقدمية الفعلية فقط فان هذا الاخير لا يستطيع شغل المنصب .
وفى بعض الحالات يشترط القانون  خدمة فعلية لمدةمعينة لشغل منصب عالى لرتبة ما ويشترط خدمة فعلية لمدة اكبر لرتبة ادنى منها لشغل نفس المنصب العالى فى هذه الحالة يتم تعيين فقط من يستوفى الشرط المتمثل فى الاقدمية الفعلية فى الرتبة المطلوبة ولنفرض ان القانون يشترط 3 سنوات بالنسبة للمتصرفين المحللين و 5 سنوات للمتصرفين  الا ان موظف تمت ترقيته من رتبة متصرف الى رتبة متصرف محلل بحيث لم يستوفى شرط الاقدمية الفعلية 3 سنوات فى رتبته الجديدة لكنه بيحوظ على اقدمية كافية 5 سنوات  فى رتبته الاصلية لتولى المنصب العالى  او ان له اقدمية مجتمعة ما بين رتبته الاصلية ورتبة الترقية 5 سنوات ، فى هذه الحالة جوزت  المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للمالية الجمع فى الاقدمية فى الرتبتين لتولى المنصب العالى  ، وهذا ما يفهم من المراسلة  رقم 04المؤرخة فى 07 افريل 2013 ، والمراسلة رقم 5531 المؤرخة فى 19 اكتوبر 2015  والتى يمكن لكم تحميلها من الروابط اذناه 


حمل المراسلة رقم 5531 المؤرخة فى 19 اكتوبر 2015


المرسلة رقم 5531


او
حمل المراسلة رقم 5531


او 


حمل المراسلة رقم 5531


حمل ايضا لمراسلة  رقم 04المؤرخة فى 07 افريل 2013


حمل المراسلة رقم 04


او 


حمل المراسلة رقم 04