الرتبة و الاقدمية
و تتميز الاقدمية بانها اما :
اقدمية فعلية فى الرتبة
او اقدمية عامة فى السلك
فمثلا اذا اشترط القانون للتعيين فى رتبة ما اقدمية فعلية تقدر فى 3 سنوات او اقدمية عامة تقدر ب5 سنوات فان التعيين فى المنصب العالى يكون للموظف الذى لديه خدمة فعلية مدتها 3 سنوات ،وكذالك للموظف الذى ليست له الاقدمية الفعلية فى الرتبة كان يكون رقى الى الرتبة المطلوبة حديثا و لكن لديه 7 سنوات من الاقدمية العامة اى تجمع له الاقدمية فى رتبته الاصلية ورتبة الترقية بعكس اذا ما اشترط القانون الاقدمية الفعلية فقط فان هذا الاخير لا يستطيع شغل المنصب .
وفى بعض الحالات يشترط القانون خدمة فعلية لمدةمعينة لشغل منصب عالى لرتبة ما ويشترط خدمة فعلية لمدة اكبر لرتبة ادنى منها لشغل نفس المنصب العالى فى هذه الحالة يتم تعيين فقط من يستوفى الشرط المتمثل فى الاقدمية الفعلية فى الرتبة المطلوبة ولنفرض ان القانون يشترط 3 سنوات بالنسبة للمتصرفين المحللين و 5 سنوات للمتصرفين الا ان موظف تمت ترقيته من رتبة متصرف الى رتبة متصرف محلل بحيث لم يستوفى شرط الاقدمية الفعلية 3 سنوات فى رتبته الجديدة لكنه بيحوظ على اقدمية كافية 5 سنوات فى رتبته الاصلية لتولى المنصب العالى او ان له اقدمية مجتمعة ما بين رتبته الاصلية ورتبة الترقية 5 سنوات ، فى هذه الحالة جوزت المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للمالية الجمع فى الاقدمية فى الرتبتين لتولى المنصب العالى ، وهذا ما يفهم من المراسلة رقم 04المؤرخة فى 07 افريل 2013 ، والمراسلة رقم 5531 المؤرخة فى 19 اكتوبر 2015 والتى يمكن لكم تحميلها من الروابط اذناه
حمل المراسلة رقم 5531 المؤرخة فى 19 اكتوبر 2015
المرسلة رقم 5531
او
حمل المراسلة رقم 5531
او
حمل المراسلة رقم 5531
حمل ايضا لمراسلة رقم 04المؤرخة فى 07 افريل 2013
حمل المراسلة رقم 04
او
حمل المراسلة رقم 04