الإستقالة حق للموظف مكرس بموجب المادة 217 من الأمر 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي ووتتم بطلب كتابي من الموظف يعلن فيها إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية .
لايحق لمجلس التأديب إستدعاء الموظف لطلب إستفسارات عن سبب الإستقالة المكرسة قانونا
وعليه من حق الموظف الطعن لدى مجلس الطعن بالولاية أو رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية في قرار مجاس التأديب .
في حالة عدم موافقة الإدارة على الإستقالة ، هنا يجب التصرف بذكاء وهو إيداع الطلب الإستقالة كتابيا والإحتفاظ بنسخة طبق الأصل تحمل ختم السكريتاريا من رقمها في سجل الوارد وتاريخ إيداعها ، وإنتظار مرور 04 أشهر يزاول خلالها الموظف عمله وبعدها تصبح الإستقالة فعلية ومن حق الموظف الخروج رسميا من الادارة حتى بدون موافقتهم وهذا طبقا للمادة 220 من الامر 06/03 المتعلق بالوظيف العمومي .