- nafaa2003موظف درجة 1
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 108
نقاط : 240
تاريخ التسجيل : 09/01/2016
العمل : موظف
تمت المشاركة 23/1/2018, 12:59 am
هل يوجد نص قانوني في قانون الصفقات يحدد فترة لجنة تحليل العروض ومتبي يتم تجديدها.
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة 25/1/2018, 1:55 pm
السلام عليكم.
أخي نافع
أرجو أن نكون جميعنا جادين نافعين لأنفسنا ولغيرنا.
أولا،: أخي ، لم يعد هناك وجود للجنة تحليل العروض في مفهوم قانون الصفقات الجديد ( المرسوم الرئاسي 247/15 ).
ثانيا : على ضوء تجديد الأحكام التطبيقية لقانون الصفقات العمومية ، يتم تحديد كيفية ممارسة الرقابة الداخلية للصفقات العمومية حسب نص المواد 159 إلى 162 من قانون الصفقات.
حيث، بمقتضى أحكام المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15 تحدث المصلحة المتعاقدة ، في إطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة ، دائمة، أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض تدعى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وبمقتضى أحكام المادة 162 من المرسوم الرئاسي 247/15 يحدد مسئول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وتكون ديمومة المقرر الذي يحدد تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من ديمومة تواجد أعضائها ، فربما منهم من يرقى ويحول ومنهم من يخرج على التقاعد .. إلى آخره....
وبالتالي، أخي ، فإن إحداث مقرر تشكيل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و قواعد تنظيمها وسيرها و نصابها ، بما فيه تجديدها أو إحداث أكثر من لجنة واحدة دائمة ، من مسؤولية مسئول المصلحة المتعاقدة ، الذي يمكنه أن يعدل و يغير متى شاء مقرر تشكيلة لجنة الفتح والتقييم كما يمكنه أيضا أن يبقي على مقرر يحدد تشكيلة واحدة دائمة للجنة الفتح والتقييم طول ديمومة فعالية أحكام المواد المذكورة أعلاه. فإذا ألغيت أو غيرت ، مستقبلا ، الأحكام السارية المفعول للمرسوم الرئاسي 247/15 ، ومست التغييرات كيفية ممارسة الرقابة الداخلية، يتم طبعا عند الاقتضاء تغيير مقرر إنشاء اللجنة تماشيا مع الأحكام الجديدة.
وشكرا للجميع
أخي نافع
أرجو أن نكون جميعنا جادين نافعين لأنفسنا ولغيرنا.
أولا،: أخي ، لم يعد هناك وجود للجنة تحليل العروض في مفهوم قانون الصفقات الجديد ( المرسوم الرئاسي 247/15 ).
ثانيا : على ضوء تجديد الأحكام التطبيقية لقانون الصفقات العمومية ، يتم تحديد كيفية ممارسة الرقابة الداخلية للصفقات العمومية حسب نص المواد 159 إلى 162 من قانون الصفقات.
حيث، بمقتضى أحكام المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15 تحدث المصلحة المتعاقدة ، في إطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة ، دائمة، أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض تدعى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وبمقتضى أحكام المادة 162 من المرسوم الرئاسي 247/15 يحدد مسئول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وتكون ديمومة المقرر الذي يحدد تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من ديمومة تواجد أعضائها ، فربما منهم من يرقى ويحول ومنهم من يخرج على التقاعد .. إلى آخره....
وبالتالي، أخي ، فإن إحداث مقرر تشكيل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و قواعد تنظيمها وسيرها و نصابها ، بما فيه تجديدها أو إحداث أكثر من لجنة واحدة دائمة ، من مسؤولية مسئول المصلحة المتعاقدة ، الذي يمكنه أن يعدل و يغير متى شاء مقرر تشكيلة لجنة الفتح والتقييم كما يمكنه أيضا أن يبقي على مقرر يحدد تشكيلة واحدة دائمة للجنة الفتح والتقييم طول ديمومة فعالية أحكام المواد المذكورة أعلاه. فإذا ألغيت أو غيرت ، مستقبلا ، الأحكام السارية المفعول للمرسوم الرئاسي 247/15 ، ومست التغييرات كيفية ممارسة الرقابة الداخلية، يتم طبعا عند الاقتضاء تغيير مقرر إنشاء اللجنة تماشيا مع الأحكام الجديدة.
وشكرا للجميع
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة 27/2/2018, 3:30 pm
لا كلام فوق كلام الاخ المحترم ARISTO 2 الله يعطيه الخير
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى