المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم [rtl]من هم الأشخاص المخولون بالتوقيع على أمر الخدمة للأشغال الإضافية و التكميلية من المصلحة المتعاقدة ؟[/rtl] [rtl]و هل يمكن ان ينوب رئيس المصلحة التقنية عن مدير المؤسسة العمومية للقطاع التجاري و الصناعي؟[/rtl]
السلام عليكم............. ان العقد يبرم بين جهتين هما: - المصلحة المتعاقدة ممثلة بالمسؤول الأول عليها... -المتعامل المتعاقد ممثلا بالمسؤول الأول عليها..... وبالتالي هما المؤهلين الوحيدين في التعامل بينهما.....ولا يستطيع أي أحد مهما كانت مرتبته من المسؤولية ان يحل محلهما.... لذا فهنا يجب تطبيق ما يعرف بتوزازي الأشكال........
كما انني اضيف ان السؤال كان يخص الأمر بالخدمة للأشغال التكميلية و الإضافية و ليس العقد هل يمكن لي الحصول على نص يوضح ذلك او سند قانوني او ارسالية و جزاكم الله كل خير