السلام عليكم........
بالنسبة لمبلغ الاقتطاعات فهو حسب القانون الداخلي او حسب الاجراءات التي تم تحديدها من طرف المكتب او من طرف الجمعية العامة.........على ان تكون مناسبة للدخل الشهري للموظف المقترض ولا ترهق كاهله ولا كاهل عائلته.......
بالنسبة للطريقة المعمول بها فهناك تعليمة من المديرية العامة للمحاسبة في الموضوع....
والمعمول به هو توقيع وثيقة تظهر بأن الموظف يقبل الاقتطاع من مرتبه اي انه يسمح للمحاسب ان يقتطع مبلغا معينا شهريا الى غاية استيفاء القرض......ويقوم مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية بتقديم بيان بقائمة الموظفين المعنيين بالاقتطاع والمبالغ المحددة مع نسخة من الوثيقة الممضية من الموظف والتي يسمح من خلالها الاقتطاع وهذا الى مكتب المحاسبة الذي يقوم بتنفيذها مباشرة عند اعداد الراتب الشهري.......