- Karimlave.14موظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 25/11/2016
العمل : الجامغة
تمت المشاركة 23/6/2018, 3:39 pm
تنازل متعهد عن المنح المؤقت لسبب ما هل يكون هناك محضر تدونة اللجنة في خصوص التنازل أم لا
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 23/6/2018, 5:41 pm
السلام عليكم......
على الادارة ان تتحقق كتابيا من تنازل الحائز على المنح المؤقت....
على الادارة اعلان عن الغاء المنح المؤقت بتفس الطريقة التي اعلنت به....
على الادارة تبليغ لجنة الفتح والتقييم يالتنازل وتطلب منها اعادة التقييم حسب ما جاء به قانون الصفقات العمومية.......
من حق الادارة ان تمنع المتعهد المتنازل من المشاركة في المنافسة التي تعلنها.....
على الادارة ان تتحقق كتابيا من تنازل الحائز على المنح المؤقت....
على الادارة اعلان عن الغاء المنح المؤقت بتفس الطريقة التي اعلنت به....
على الادارة تبليغ لجنة الفتح والتقييم يالتنازل وتطلب منها اعادة التقييم حسب ما جاء به قانون الصفقات العمومية.......
من حق الادارة ان تمنع المتعهد المتنازل من المشاركة في المنافسة التي تعلنها.....
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- Karimlave.14موظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 25/11/2016
العمل : الجامغة
تمت المشاركة 28/6/2018, 3:47 pm
شكرا بارك الله فيك
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة 9/7/2018, 4:01 pm
السلام عليكم
أخي بسكرة 2222 بارك الله فيك
أود التعقيب على الجواب الثاني من تدخلك
فالإجراء الصحيح هو مراسلة كل المتعهدين المشاركين في طلب العروض عن طريق رسالة
موصى عليها مع وصل إستلام لإعلامهم بإلغاء المنح المؤقت مع تمكين المتعهد حائز الصفقة مؤقتا
الطعن لمدة 10 أيام من تاريخ استلامه للرسالة
الفقرة 05 من المادة 82 من ق ص ع و ت م ع 15/247
بارك الله فيك
السلام عليكم
أخي بسكرة 2222 بارك الله فيك
أود التعقيب على الجواب الثاني من تدخلك
فالإجراء الصحيح هو مراسلة كل المتعهدين المشاركين في طلب العروض عن طريق رسالة
موصى عليها مع وصل إستلام لإعلامهم بإلغاء المنح المؤقت مع تمكين المتعهد حائز الصفقة مؤقتا
الطعن لمدة 10 أيام من تاريخ استلامه للرسالة
الفقرة 05 من المادة 82 من ق ص ع و ت م ع 15/247
بارك الله فيك
السلام عليكم
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 9/7/2018, 10:51 pm
السلام عليكم.........
شكرا للأخ firasour على ملاحظاتك القيمة............
فعلا فان المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بنشر الاعلان عن الغاء المنح المؤقت حسب الطريقة التي نشر به طلب العروض...المادة 82 من قانون 15-247 ومراسلة قسم الصفقات العمومية المؤرخ في: 27 مارس 2016....مع امكانية استبدال الرسالة الموصى عليها مع وصل استلام....بطريقة اخرى معادلة مثل الاستدعاء وتسليم المتعهدين رسالة الالغاء مع وصل الاستلام......
لكن الاشكال في حالة عدم امكانية الوصول الى المتعهدين البعيدين او من لم يشر الى عنوانه ..... او في حالة وجود عدد كبير من المتعهدين ومن المستحيل التواصل معهم.....
اما بالنسبة لامكانية الطعن التي تشير اليها المادة 82....فانه لا مجال لها هنا ....لآننا امام تنازل..بعد المنح المؤقت...وعدم تقديم طعون تخص المنح المؤقت الاول....فكيف يتم الطعن في الغاء المنح المؤقت.......لأنه سيعاد اعداة التقييم المالي من جديد.....فالطعن لا مكان له.....الا بعد الاعلان عن المنح المؤقت الجديد.....
.....والله اعلم........
شكرا للأخ firasour على ملاحظاتك القيمة............
فعلا فان المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بنشر الاعلان عن الغاء المنح المؤقت حسب الطريقة التي نشر به طلب العروض...المادة 82 من قانون 15-247 ومراسلة قسم الصفقات العمومية المؤرخ في: 27 مارس 2016....مع امكانية استبدال الرسالة الموصى عليها مع وصل استلام....بطريقة اخرى معادلة مثل الاستدعاء وتسليم المتعهدين رسالة الالغاء مع وصل الاستلام......
لكن الاشكال في حالة عدم امكانية الوصول الى المتعهدين البعيدين او من لم يشر الى عنوانه ..... او في حالة وجود عدد كبير من المتعهدين ومن المستحيل التواصل معهم.....
اما بالنسبة لامكانية الطعن التي تشير اليها المادة 82....فانه لا مجال لها هنا ....لآننا امام تنازل..بعد المنح المؤقت...وعدم تقديم طعون تخص المنح المؤقت الاول....فكيف يتم الطعن في الغاء المنح المؤقت.......لأنه سيعاد اعداة التقييم المالي من جديد.....فالطعن لا مكان له.....الا بعد الاعلان عن المنح المؤقت الجديد.....
.....والله اعلم........
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة 10/7/2018, 11:09 am
السلام عليكم
أخي بسكرة 2222 بارك الله فيك
الفقرة 01 من المادة 82 من ق ص ع تبين بوضوح أن للمتعهد الحق في الطعن
في المنح المؤقت أو إلغاء المنح المؤقت أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء
و من هنا كان لا بد الإشارة إلى إمكانية الطعن في إلغاء المنح المؤقت من طرف المتعهد
الذي منح الصفقة مؤقتا، لأن ذلك بطريقة منطقية مقبول
جزاك الله خيرا
و جعلك منارة لهذا المنتدى المبارك المتميز
السلام عليكم
أخي بسكرة 2222 بارك الله فيك
الفقرة 01 من المادة 82 من ق ص ع تبين بوضوح أن للمتعهد الحق في الطعن
في المنح المؤقت أو إلغاء المنح المؤقت أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء
و من هنا كان لا بد الإشارة إلى إمكانية الطعن في إلغاء المنح المؤقت من طرف المتعهد
الذي منح الصفقة مؤقتا، لأن ذلك بطريقة منطقية مقبول
جزاك الله خيرا
و جعلك منارة لهذا المنتدى المبارك المتميز
السلام عليكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى