المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
أرجو منكم المساعدة فيما يخص تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-131 المؤرخ في 28 مارس 1992 الذي يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر، هل هذه التعويضات تمنح لموظفي وعمال المؤسسة العمومية أو الإدارة التي تنظم المؤتمر أم انها خاصة بموظفين وعمال يتم الاستعانة بهم خارج المؤسسة أو الادارة المنظمة؟ وهل المؤتمرات والندوات المقصودة هنا هي ندوات وطنية أم دولية؟ أرجو منكم الرد وشكرا مسبقا.