السلام عليكم
بالإضافة إلى ما تقدم به الأخ ناصر الشافي والوافي على تساؤلك أخي نافع .
أود فقط أن أوضح بعض الأمور المهمة جدا بخصوص تحضير وتقديم وضعيات الأشغال.
---------------------------------------------------------
إذا قرأنا نص المواد 108 و 109 من قانون الصفقات
فإننا نجد
بأن كيفيات الدفع في حالتنا هذه هو دفع على الحساب الذي هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة. والذي يكون شهريا حسب نص المادة 118.
( أي التنفيذ الجزئي الفعلي الشهري لموضوع الصفقة)
كما أنه حسب نص القرار الوزاري المشترك رقم 02 بتاريخ 19/05/1986 المحدد لكيفية التحضير وآجال التقديم فإن وضعية الأشغال الخاصة بإنجازات الشهر تودع بوصل استلام قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي كأقصى حد .
فهنا لدينا مدة تنفيذ الصفقة 69 يوما
فلما كان توقيف تاريخ آخر كشف في 09 ماي فمن الواضح جدا هنا أن آخر آجال التنفيذ كانت إلى غاية حوالي يوم 09 أو 10 من الشهر الثالث (إذا سلمنا بان الانطلاق ربما كان حوالي اليوم 02 أو 03 من الشهر الأول الذي هو شهر أفريل).
وبالتالي
يكون تحديد و توقيف الكميات المنجزة بالورشة من خلال الكشوفات في نهاية أيام الشهر كما يلي
كشوفات الشهر الأول : شهر أفريل موقوفة في نهاية شهر أفريل يوم 30 أو 29 أو 28 لا يهم فعادة تكون حسب يوم العمل الذي تمت خلاله الخرجة الميدانية .
كشوفات الشهر الثاني : شهر ماي موقوفة في نهاية شهر ماي يوم 31 أو 30 أو 29 أو 28 هنا أيضا لا يهم حسب يوم العمل الذي تمت خلاله الخرجة الميدانية لإعداد الكشوفات.
أما كشوفات الشهر الأخير :شهر جوان. فهي عادة تكون موقوفة في تاريخ استلام المشروع ومن الطبيعي هنا أن تكون يوم 09 أو 08 أو 05 أو .... جوان . لأن المشروع كان من المفروض أن يستلم قبل انقضاء آجال التنفيذ التعاقدية.
لكن إذا حدث تأخير تسبب فيه المقاول فهنا يدون بالكشوفات التأريخ الحقيقي الذي يكون بعد انقضاء الآجال سواء خلال شهر جوان أو بعد شهر جوان. ويكون ذلك التاريخ مؤكدا في محضر استلام المشروع.
ولذلك تكون (وضعية الأشغال رفم 03 نهائية) و تكون (لتمكين فحص وتقدير مبالغ عقوبات التأخير) مصحوبة وجوبا بمحضر الاستلام . الذي هو الاستلام المؤقت إذا كان استلام المشروع يتم على مرحلتين.
--------------------------------------------------------------------------------
أما بالنسبة لسؤالك بخصوص الفارق الزمني بين الوضعية الأخيرة 09 أيام فقط ؟
فإن معنى التطبيق الشهري للدفوعات على الحساب حسب مفهوم المادة 118
ليس معناه أنه من الواجب أن يكون تحديدا في اليوم الأخير من الشهر لتوقيف كشف الأشغال. وليس من الواجب أيضا أن يكون الفارق الزمني بين تاريخ الكشف و الكشف لا يقل ولا يزيد عن 30 يوما. بل المعنى في التطبيق الذي يكون بدلالة الشهر من السنة وليس بدلالة عدد الأيام من الشهر.
لماذا
لأن أولا عدد أيام الشهر ليس دائما متساوية فقد تكون 28 ، 29 30 أو 31 يوم
ولأن ثانيا لأن الغرض الأساسي من ذلك حسب أحكام المواد من 100 إلى 105 من قانون الصفقات هو ليكون التلاؤم مع أرقام الشهر الاستدلالية المستعملة في مراجعة الأسعار التي تصدر كل ثلاثة أشهر وتكون الدلالة شهرية بغض النظر عن اليوم فهو نفس الرقم الاستدلالي القاعدي إذا كان تأريخ الانطلاق في يوم 01 من الشهر أو في يوم 30 من نفس الشهر. وهو نفس الرقم الاستدلالي المُرَاجَعُ إذا كان تاريخ كشف الأشغال في يوم 01 من الشهر أو في يوم 09 من الشهر أو 30 من نفس الشهر.
المهم أن يتم تجميع (من دفتر الورشة ) كل كميات الأشغال المنجزة (شهريا ) أي خلال الشهر الواحد لكن من دون أن نترك منها أشغال ننسب تنفيذها بعد ذلك للشهر الذي يليه لأن هذا سيكون له تأثيره على المبالغ النهائية للصفقات المبرمة بأسعار قابلة للمراجعة.
مثال :
يمكن أن نوقف تاريخ كشوفات الأشغال المنجزة خلال الشهر في أي يوم من الشهر إذا لم تكن هناك أشغال أخرى نفذت بعد ذلك التاريخ.
فيمكن توقيف التاريخ يوم 23 من شهر أفريل مثلا إذا لم يتم تنفيذ أشغال أخرى بعد ذلك إلى غاية نهاية الشهر.
لكن لا يمكن أن نوقف تاريخ كشوفات الأشغال المنجزة يوم 23 من شهر أفريل إذا بقيت اشغال مدونة بدفتر الورشة أنجزت أيام 26 أو 27 ، أو 28 ، أو 29 و أو 30 من نفس هذا الشهر أفريل وننسب تنفيذها بعد ذلك إلى شهر ماي الذي يليه ، فهذا خطأ.
هذا من باب توسيع النظرة إلى موضوع تحضير الكشوفات الشهرية وتقديم وضعيات الأشغال.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.