استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

mariemrihab
mariemrihab
موظف مرسم
انثى

الاقامة : 25

المشاركات : 17

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 13/03/2014

العمل : اطار
المزاج المزاج : متفائلة دوما

تمت المشاركة الأحد 23 مارس 2014, 18:18
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته 


ارجو ان تفيدوني في هذا الموضوع 


موظفان في نفس الرتبة لهما نفس تاريخ التوظيف عندما حان وقت الدرجة الاولى لكليهما 


منحهما المدير نفس النقطة في التقييم ، فقررت اللجنة متساوية الاعضاء بعد ذلك ترقية الاكبر سنا في المدة الدنيا و الاصغر سنا في المدة المتوسطة .


سؤالي هو : هل اعتماد معيار السن امر قانوني ؟ و ارجو افادتي بنص القانوني ان كانت الاجابة نعم 


            و عندما تحين الترقية في الدرجة الموالية اي الدرجة الثانية و تكون نقطة التقييم نفسها مجددا هل يطبق نفس المعيار اي السن ؟ام يتم تبادل الادوار بينهما حتى يتحقق شيء من العدل ؟ 


رجاءا اجيبوني فالامر هام و عاجل 


ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 23 مارس 2014, 18:34
المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر رقم 03-06 


مستعجل : رسمي الجزائر في 10/03/2008

المرسل : الأمانة العامة للحكوكة / المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل أليه: السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات (48)
الموضوع :ح/ ترقية الموظفين في الدرجات
المرجع : المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007
النص رقم 348/ك.خ/م.ع.و.ع./08

طرح علي سؤال يتعلق بمعرفة الإجراءات الواجب اتخادها قصد ترقية موظف جديد الى الدرجة الأولى لا سيما فيما يخص المدة المطبقة و التدابير المتبعة بهدا الشأن قف.
يجدر التدكير بهدا الصدد بان المرسوم الرئاسي رقم07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المشار اليه بالمرجع اعلاه كرس في مادته 11 المدد القانونية لترقية الموظفين في الدرجات .
في هدا الإطار ، يشرفني ان انهي الى علمكم أنه و قصد رفع كل لبس بخصوص ترقية الموظفين الجدد الى الدرجة الأولى ، فإن الترقية في الدرجة الأولى للمعنيين تتم في إحدى مدد الترقية المنصوص عليها بموجب المادة 11 سالفة الدكر و هدا بعد عرض ملفهم امام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المخنصة وفقا للتدابير و الإجراءات المعمول بها في هدا المجال قف.
و تجدر الإشارة الى انه يتم احتساب مدة الترقية الى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ تعيين الموظف المعني قف.

المدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشي

قف و إنتهى .



ملاحظة: يمكن الترقية في الدرجة الأولى في مدة سنتين و ستة أشهر
-جدول الترقية في الدرجة -






الترقية في الدرجة

المدة الدنيا

المدة المتوسطة

المدة القصوى

من درجة إلى درجة أعلا منها مباشرة

سنتان و 6 أشهر

3 سنوات

3 سنوات و6 أشهر

المجموع 12 درجة

30 سنة

36 سنة

42 سنة



_________________


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

mariemrihab
mariemrihab
موظف مرسم
انثى

الاقامة : 25

المشاركات : 17

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 13/03/2014

العمل : اطار
المزاج المزاج : متفائلة دوما

تمت المشاركة الأحد 23 مارس 2014, 21:53
بارك الله فيك الاخ الكريم سندباد


على نص البرقية 


 لكن ربما لم تفهم جيدا سؤالي و هو يتعلق بحالة موظفين اثنين لهما نفس الرتبة و يمران في نفس الدرجة و لهما نفس نقطة التقييم كيف يمكن الفصل ايهما يرقى في المدة الدنيا و ايهما يمر في المدة المتوسطة ؟  هل يمكن اعتماد على معيار السن للفصل في ذلك ؟ و هل سيبقى هذا هو المعيار المعتمد اي السن اذا تكرر حصولهما على نفس النقطة مستقبلا ؟ 


و شكرا 


ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

ritadj48
ritadj48
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : relizane

المشاركات : 122

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 04/02/2014

العمل : EMPLOYER
المزاج المزاج : BIEN

تمت المشاركة السبت 21 أبريل 2018, 00:20
سلام عليكم 
انا لدي نفس المشكل  لم اتمكن من ايجاد مراسلة تؤكد صحة المعلومة


ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

hamster
hamster
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 170

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 01/03/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 25 أبريل 2018, 11:49
السلام عليكم عندي تعليمة تقول أنه" يفصل بين الموظفين المتحصلين على نفس النقطة مقياس الأقدمية" وفقط وليس عندي علم بانه توجد تعليمة او قانون يرسم هذا المعيار لكن أنا أعمل به ومنه اتخاذ معيار الأكبر سنا هو معيار متفق عليه أي انه المعيار الأنسب والمنصف الذي يأتي بعد الأقدمية والله اعلم


ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

محمد أمين عنابي
محمد أمين عنابي
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 358

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 07/12/2014

العمل : 0
تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 08:28
السلام عليكم،
يتم الفصل بين موظفين لهم نفس النقطة،بالاقدمية في الرتبة ثم الاقدمية في السلك ثم السن


ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة  Empty رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة

Youcef036
Youcef036
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Oeb

المشاركات : 5

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 20/07/2017

العمل : Conseiller
تمت المشاركة الإثنين 15 أكتوبر 2018, 11:58
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
و في حالة انه موظف وحيد في رتبته كيف تتم ترقيته بارك الله فيكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى