- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الأربعاء 21 نوفمبر 2018, 10:37
من فضلكم هل لجنة الصفقات العمومية يمكنها ان ترفض الصفقة بسبب تخفيض في الاسعار رغم ان لجنة تقييم العروض لم تراسل المتعهد لتبرير الاسعار
- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الأربعاء 21 نوفمبر 2018, 13:30
هل من اجابة
- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الخميس 22 نوفمبر 2018, 08:40
هل من مجيب ياجماعة
- jameljeanموظف درجة 12
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1319
نقاط : 1433
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 56
العمل : متصرف
المزاج : مبسوط
تمت المشاركة الخميس 22 نوفمبر 2018, 17:08
راجع المادة 72 الفقرة 13 وما يليها حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة رفض العرض اذا وجدت انخفاض كبير او ارتفاع كبير في الاسعار الوحدوية
- sif addineموظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 42
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 16/11/2017
العمر : 36
العمل : متصرف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2018, 15:13
بإستقراء نص المادة 72 التي تنص على : تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الأتية:
.........
-إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي أو كان سعر واحد أو أكثر من من عرضه المالي يبدو منخفض بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع الأسعار ، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة .....وبعدها تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض بمقرر معلل .
وعليه :
من صلاحيات لجنة فتح وتقييم العروض مرالسلة المتعهد صاحب أقل عرض والذي يبدو منخفض بشكل غير عادي ، ولايجب للجنة الصفقات الولائية او البلدية التدخل في صلاحية لجان الفتح والتقييم .
رفض العرض من صلاحية المصلحة المتعاقدة وليس لجنة الصفقات البلدية او الولائية
.........
-إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي أو كان سعر واحد أو أكثر من من عرضه المالي يبدو منخفض بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع الأسعار ، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة .....وبعدها تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض بمقرر معلل .
وعليه :
من صلاحيات لجنة فتح وتقييم العروض مرالسلة المتعهد صاحب أقل عرض والذي يبدو منخفض بشكل غير عادي ، ولايجب للجنة الصفقات الولائية او البلدية التدخل في صلاحية لجان الفتح والتقييم .
رفض العرض من صلاحية المصلحة المتعاقدة وليس لجنة الصفقات البلدية او الولائية
- bmwsam58موظف درجة 5
-
الاقامة : المسيلة
المشاركات : 390
نقاط : 509
تاريخ التسجيل : 24/06/2012
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 08:43
اذا اكتشف المقرر وجود انخفاض في الاسعار غير منطقي لبند من البنود فيمكنه رفض الملف ... هل يعقل مثلا في صفقة توريدات لاجهزة اعلام آلي المتعهد قام بوضع مبلغ 500 دج بالنسبة لطابعة ؟ هل سعرها الحقيقي ؟؟ يجب تطبيق القانون والقانون واضح واذا اراد بقية الاعضاء تمريره فعليهم باللجوء الى التصويت .. لكن انصحك ان كنت مقرر فلا تقبل بهذا الامر مطلقا والقانون معك.
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 10:28
السلام عليكم
إخواني الأعزاء
نحن نعلم بأن مراقبة الصفقات العمومية موزعة على هيئات متعددة ومتدرجة حسب الاختصاصات.
فمنها داخلية أوخارجية ومنها خاصة بالوصاية.
فالرقابة الداخلية حسب أحكام المواد 159 تمارس وفق الكيفيات العملية لمهام هيئاتها الرقابية التي توفر التناسق في عملها الرقابي وتوفر بالخصوص الفعالية .
فإذا قرأنا نص المادة 27 نرى بأن صلاحيات المصلحة المتعاقدة واضحة ومحددة بخصوص الحاجيات التي من المفروض و من الواجب القاطع تحديدها استنادا إلى تقديرات إدارية صادقة وعقلانية.
(وسنتوقف فيما بعد في ضرورة أن تكون تقديرات الحاجات صادقة وعقلانية.)
فمن خلال نص المادة 160 و 161 نرى بأن المصلحة المتعاقدة لتكريس مبدأ الفعالية تستعين بلجانها الداخلية تختص بالنظر في العروض المقدمة ، هذه اللجان تعدها لهذا الغرض وتشكلها من موظفين أكفاء قادرين على إحداث الفعالية بل إلى أبعد من ذلك يمكنها تعزيز عمل لجنانها هذه بإنشاء لجنة أو لجان أخرى تقنية تعزيزية.
لماذا لغرض واحد وحيد هو ضمان نجاعة الطلب العمومي و الاستعمال الحسن للمال العام .
ويكون ختام هذه الرقابة الداخلية العمل الإداري التقني الذي تعده هذه اللجان و يعرض على المصلحة المتعاقدة .
هذا العمل الإداري يكون معدا حسب التناسق والتدرج الوارد في المهام المحددة بالمادة 71 و 72
حيث أن الإقرار بانخفاض أو المبالغة في العرض المالي لا يكون إلى في وجود مرجع أسعار .
وبالتالي يكون للجنة الفتح والتقييم مرجعان ضروريان للعمل وللإقرار :
المرجع الأول هو : دفتر الشروط
المرجع الثاني هو : مرجع أسعار
كما أن تقديرات المصلحة المتعاقدة لحاجياتها منذ البداية لا يمكن اعتبارها أو الحكم عليها بأنها صادقة وعقلانية إلا بوجود مرجع أسعار صادق وعقلاني نقارن به
وبالتالي في نهاية الأمر حسب نص المادة 161 يكون لدى المصلحة المتعاقدة مرجعان للمقارنة يمكنانها من أخذ القرار النهائي.
المرجع الأول هو: التقدير الإداري (الأول) الصادق والعقلاني لحاجاتها.
المرجع الثاني هو: العمل الإداري التقني المعد من طرف لجانها الداخلية .
----------------------------------------------------------------------------
فالقول بأن حجم الحاجات التي حددتها المصلحة المتعاقدة ضئيلة أو كبيرة لا يمكن أن يتأتى من طرف آخر خلاف المصلحة المتعاقدة نفسها.
كذلك القول بأن مبلغ العرض أو سعر من أسعار العرض منخفضا أو مبالغ فيه لا يمكن أن يتأتى من طرف آخر خلاف المصلحة المتعاقدة نفسها.
كذلك القول بأن موضوع الصفقة يخص أشغال بناء، فلماذا تم اشتراط بمعيار الاختيار وجود مهندس ري بدلا من مهندس بناء، فهذا أيضا اختيار لا يخص سوى المصلحة المتعاقدة . إلى آخره.......
----------------------------------------------------------------------------
أما بالنسبة للرقابة الخارجية في مفهومها حسب أحكام المادة 163 : فهي التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة عليها للتشريع والتنظيم المعمول بهما كما ترمي من جهة أخرى هذه الرقابة الخارجية إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
كون عمل لجان الرقابة الخارجية هو التأكد والتحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما
لكن
إذا شاع التسيب الانحطاط واللامبالاة في عمل المصلحة المتعاقدة و كانت تقديراتها لحاجياتها منذ البداية واهنة وغير محددة بصدق وبعقلانية
ثم كان بعد ذلك عمل لجانها الرقابية الداخلية خالي من التناسق والفعالية المنصوص عليهما بالمادة 159
وكانت نتائج التقييم وقرارات المنح واهنة أيضا بل أحيانا لدرجة الاستفزاز.
فلا يطلب من أعضاء لجان الرقابة الخارجية الصمت عن الوهن والاستفزاز
----------------------------------------------------------------------------
لأنه كما قال الأخ يقترح بالعرض المقبول سعر طابعة للإعلام الآلي ب 500 دج مثلا ولا تحرك لجنة التقييم و لا المصلحة المتعاقدة ساكنا بخصوص ذلك.
فلا يطلب مني كعضو في لجنة الصفقات المختصة ، أو كمراقب مالي أن أصمت ، أمام مثل هذا الوهن والانحطاط.
حتى وإن كان ذلك أصلا، خارجا عن مهامي وصلاحياتي ، فلا بد أن أطعن في ذلك و أطلب من المصلحة المتعاقدة صاحبة الصفقة بطريقة غير مباشرة قليلا من الاحترام أي بعبارة أخرى (شوية حشمة الأمور ماهيش سايبة إلى هذا الحد) . وسامحوني عن التعبير.
------------------------------------------------------------------------------
وبالتالي إخواني أرى بأن الأمور تتأخر من السيئ إلى الأسوأ بخصوص الصفقات العمومية .
بالرغم من النصوص المحينة والمساعدة على التقدم لكننا نأبى ذلك ولا نعمل كل مرة إلا بما يؤخرنا. سواء عن قصد أو عن جهل فلست أدري.
فلما نجد من يتساءل عن دور لجنة الصفقات العمومية المختصة و هناك من يشتكي عن رفض المصادقة على مشروع صفقة مثلا أو رفض اعتماد مشروع اتفاقية بسبب غير إجرائي نتفهم الأمر ونحس بكارثة التسيب التي وصلت إليها مشاريعنا وصفقاتنا العمومية.
هذه الفوضى وهذا التداخل في الصلاحيات ليس سببه الجان المختصة فحسب بل أن سببه، حسب رأيي ، أن هناك طرفا ما لم يفي بالتزاماته المهنية كما يجب ولم يقم بأداء واجباته بكل صدق وفعالية وان تدخل أطراف أخرى في صلاحياته المفترضة ليس إلا دليل على ذلك.
وأن هذه اللجان المختصة ، عوض تكريس جهودها لتحسين أعمالها الرقابية وفق مهامها المحددة تنظيميا ، وجدت نفسها تنشغل و تحيد عن ذلك وتحاول بارتجالية عشوائية تضميد ثغرات وتسيبات أخرى خارج مهامها ربما خاصة بصلاحيات المصالح المتعاقدة.
و هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف شخصية و عدم كفاءة أعضاء بعض لجان الرقابة الداخلية، فاللجان الداخلية المشكلة من أعضاء أكفاء يؤدون عمل إداري تقني صادق وعقلاني ولا يتركون مجالا لتدخل خارجي أن يبدي ملاحظات سلبية في شأن عملهم ويوبخهم لعدم انتباههم لعروض مالية منخفضة أو..... غير ذلك .
ثم، بالدرجة الثانية ، إلى عدم كفاءة بعض ممثلي المصالح المتعاقدة نفسها و عدم قدرتهم على الدفاع بصدق وبجدية عن ملفات صفقات مصالحهم عند دراستها أمام لجان الرقابة الخارجية المختصة.
أمام عدم قدرة ممثل صاحب المشروع بان يقابل أثناء جلسة العمل الحجة بالحجة هذا الهوان يجعل اللجان المختصة أحيانا تتطرق إلى نقاط خارج مهامها .
من المفروض ألا يتقدم ممثل المصلحة المتعاقدة أمام لجنة الصفقات المختصة لدراسة مشروع صفقته إلا بالملف الوافي الذي لا يشوبه الوهن واللامبالاة.
------------------------------------------------------------------------------------
عكس ذلك سيكون ملفه عرضة لانتقادات عشوائية وغير إجرائية، خصوصا إذا طال الوهن وقلة الكفاءة أعضاء لجان الرقابة المختصة نفسها. لأنهم على الأغلب و في النهاية ليسو إلا مسئولي أو ممثلي مسئولي مصالح متعاقدة نفسها.
-------------------------------------------------------------------------------------------
نحن كمصالح متعاقدة لما تحدث الكارثة نختفي قليلا ربما خجلا من أنفسنا و من الانتقادات، أين يموت أناس وتتشرد عائلات نتيجة تسيبنا وإنجازاتنا الغير مدروسة أين نبني معابر غير ملائمة أو في غير مواقعها ، كما نحف طرقاتنا بحواجز تحولها إلى أحوض مميتة أو تجرفها السيول وكأن مصالحنا تفتقر إلى مهندسين أو تقنيين قادرين على العمل على تفادي مثل ذلك.
-------------------------------------------------------------------------------------
ثم بعد مرور الوقت وبعد فترة من النسيان ، نعاود الكرة ونحاول الحصول على دفاتر شروط بسرعة البرق كي نبني عليها مشاريع أخرى بحاجيات غير دقيقة معدة بسرعة وبمواصفات ومقاييس غير مدروسة ونقدر مبالغها بكيفية غير صادقة وغير عقلانية .
ثم .....فوت .....برك ...
------------------------------------------------------------
ونجد في جانب آخر في موضوع مماثل من يسأل عن مفهوم الإخطار المذكور بالمادة 69 وعن متى يبدأ احتساب آجال ألعشرة أيام ( هل احتساب ذلك يكون من ساعة إصدار النية في إشعاره أم من تاريخ تحرير رسالة الإشعار أم من تاريخ ..............وصولها إلى مكتب البريد أم من تاريخ إخطاره هاتفيا .......) و نجد ......من يجيبه بأنه ربما لا توجد مدة محددة أو ربما لم ينتبه لفحوى السؤال .وووووو.......
والله أمور وسلوكات يندى لها الجبين
الوقت من ذهب يا إخواني
و الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأن تحديد مدة صلاحية العروض يتطلب الإسراع في الإجراء ويتطلب عدم الكسل و عدم الانتظار بدون أدنى سبب. بل يجب أن نتقدم بفعالية وأن نعمل بكل حزم وبكل صرامة إدارية. لماذا نحاول أن نختلق الأعذار لنا ولغيرنا.
المتعامل الذي لم يستجب للإخطار الإداري خلال المدة المحددة لا ينتظر فيجب أن يكون لدى الإدارة الدليل القاطع على ثبوت الإخطار ثم أنه بعدم استجابة هذا المتعامل خلال المدة المحددة فهو يقيم الحجة على نقسه بانه غير أهل للصفقة، الأمر الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة بمواصلة الإجراءات بسرعة وبدون أي انتظار.
------------------------------------------------------------------
والله أحيانا نضحك على أنفسنا ، لما نجد بمعايير اختيار المتعامل في إطار طلب عروض مع اشتراط قدرات دنيا في مشروع كبير كإنجاز منطقة صناعية بولاية ما نشترط من المؤسسة أن تكون قدراتها من جانب التأهيل (الدرجة 07 فما فوق) ثم بعد ذلك نجعل من هذه القدرات موضوع معيار أختيار و نفاضل في تنقيط درجات التأهيل 20 نقطة لصاحب أكبر تأهيل ونسبي لمن لديه تأهيل أدنى .
---------------------------------------
يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية المادة 54
يجب أن تكون معايير أختيار ووزن كل منها غير تمييزية المادة 78
قدارات المؤسسة لا تكومن موضوع معيار أختيار المادة 78
----------------------------------------------------
بالرغم من ذلك يصادق على دفتر الشروط من دون حرج ،
والله لهو التمييز بذاته ، وإقصاء غير معلن لبعض الفئات من المتعاملين
---------------------------------------------------------------------
ثم نأتي في آخر الأمر نستغرب بعض الأمور و ربما نلوم مقرر لجنة الصفقات على رفضه مشروع الصفقة بسبب غير إجرائي.....
---------------------------------------------------------------------------------
أقول هذا القول الجميل لكني أعلم جيدا بان أغلبنا يضحك وربما يقول بان هذا (كمال) ولا يكون إلا في عالم آخر . لكني أقوله وسأقوله دائما .
ولن أنس يوما غير بالبعيد جاء ني فيه مكتب دراسات هندسة معمارية تأسس حديثا ، كان محبطا مندهشا بل مصدوما إلى درجة لا تتخيلها
خلال متابعته لمشاريعه الأولى رفض التأشير على وضعية أشغال خاصة بمقاولة البناء بسبب بعض التحفظات لضمان سلامة البناية . وطلب مكتب الدراسات رفع هذه التحفظات قبل أن يؤشر ويشهد بأن الأشغال تمت وفق الشروط .
وكان هذا المكتب نفسه له مستحقات مالية متمثلة في وضعية متابعة ينتظر تسديدها منذ مدة، فلما استفسر عنها لدى ممثل المصلحة التقنية فاجأه وأشترط عليه تأشير وضعية أشغال المقاولة أولا .
الأمر الذي جعله يندهش ويتذكر بحسرة أيام تخرجه منذ سنتين وساعة أدائه اليمين .
---------------------------------------------------------------------------
إخواني العلة فينا وليس في غيرنا فكل ما يبنى على وهن سرعان ما يسقط ويتهدم
فإلى أين نحن ذاهبون إخواني بمثل هذه السلوكات
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت لغرض تحسين أحوالنا بخصوص التكفل الحسن بمشاريعنا والله المعين .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخواني الأعزاء
نحن نعلم بأن مراقبة الصفقات العمومية موزعة على هيئات متعددة ومتدرجة حسب الاختصاصات.
فمنها داخلية أوخارجية ومنها خاصة بالوصاية.
فالرقابة الداخلية حسب أحكام المواد 159 تمارس وفق الكيفيات العملية لمهام هيئاتها الرقابية التي توفر التناسق في عملها الرقابي وتوفر بالخصوص الفعالية .
فإذا قرأنا نص المادة 27 نرى بأن صلاحيات المصلحة المتعاقدة واضحة ومحددة بخصوص الحاجيات التي من المفروض و من الواجب القاطع تحديدها استنادا إلى تقديرات إدارية صادقة وعقلانية.
(وسنتوقف فيما بعد في ضرورة أن تكون تقديرات الحاجات صادقة وعقلانية.)
فمن خلال نص المادة 160 و 161 نرى بأن المصلحة المتعاقدة لتكريس مبدأ الفعالية تستعين بلجانها الداخلية تختص بالنظر في العروض المقدمة ، هذه اللجان تعدها لهذا الغرض وتشكلها من موظفين أكفاء قادرين على إحداث الفعالية بل إلى أبعد من ذلك يمكنها تعزيز عمل لجنانها هذه بإنشاء لجنة أو لجان أخرى تقنية تعزيزية.
لماذا لغرض واحد وحيد هو ضمان نجاعة الطلب العمومي و الاستعمال الحسن للمال العام .
ويكون ختام هذه الرقابة الداخلية العمل الإداري التقني الذي تعده هذه اللجان و يعرض على المصلحة المتعاقدة .
هذا العمل الإداري يكون معدا حسب التناسق والتدرج الوارد في المهام المحددة بالمادة 71 و 72
حيث أن الإقرار بانخفاض أو المبالغة في العرض المالي لا يكون إلى في وجود مرجع أسعار .
وبالتالي يكون للجنة الفتح والتقييم مرجعان ضروريان للعمل وللإقرار :
المرجع الأول هو : دفتر الشروط
المرجع الثاني هو : مرجع أسعار
كما أن تقديرات المصلحة المتعاقدة لحاجياتها منذ البداية لا يمكن اعتبارها أو الحكم عليها بأنها صادقة وعقلانية إلا بوجود مرجع أسعار صادق وعقلاني نقارن به
وبالتالي في نهاية الأمر حسب نص المادة 161 يكون لدى المصلحة المتعاقدة مرجعان للمقارنة يمكنانها من أخذ القرار النهائي.
المرجع الأول هو: التقدير الإداري (الأول) الصادق والعقلاني لحاجاتها.
المرجع الثاني هو: العمل الإداري التقني المعد من طرف لجانها الداخلية .
----------------------------------------------------------------------------
فالقول بأن حجم الحاجات التي حددتها المصلحة المتعاقدة ضئيلة أو كبيرة لا يمكن أن يتأتى من طرف آخر خلاف المصلحة المتعاقدة نفسها.
كذلك القول بأن مبلغ العرض أو سعر من أسعار العرض منخفضا أو مبالغ فيه لا يمكن أن يتأتى من طرف آخر خلاف المصلحة المتعاقدة نفسها.
كذلك القول بأن موضوع الصفقة يخص أشغال بناء، فلماذا تم اشتراط بمعيار الاختيار وجود مهندس ري بدلا من مهندس بناء، فهذا أيضا اختيار لا يخص سوى المصلحة المتعاقدة . إلى آخره.......
----------------------------------------------------------------------------
أما بالنسبة للرقابة الخارجية في مفهومها حسب أحكام المادة 163 : فهي التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة عليها للتشريع والتنظيم المعمول بهما كما ترمي من جهة أخرى هذه الرقابة الخارجية إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
كون عمل لجان الرقابة الخارجية هو التأكد والتحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما
لكن
إذا شاع التسيب الانحطاط واللامبالاة في عمل المصلحة المتعاقدة و كانت تقديراتها لحاجياتها منذ البداية واهنة وغير محددة بصدق وبعقلانية
ثم كان بعد ذلك عمل لجانها الرقابية الداخلية خالي من التناسق والفعالية المنصوص عليهما بالمادة 159
وكانت نتائج التقييم وقرارات المنح واهنة أيضا بل أحيانا لدرجة الاستفزاز.
فلا يطلب من أعضاء لجان الرقابة الخارجية الصمت عن الوهن والاستفزاز
----------------------------------------------------------------------------
لأنه كما قال الأخ يقترح بالعرض المقبول سعر طابعة للإعلام الآلي ب 500 دج مثلا ولا تحرك لجنة التقييم و لا المصلحة المتعاقدة ساكنا بخصوص ذلك.
فلا يطلب مني كعضو في لجنة الصفقات المختصة ، أو كمراقب مالي أن أصمت ، أمام مثل هذا الوهن والانحطاط.
حتى وإن كان ذلك أصلا، خارجا عن مهامي وصلاحياتي ، فلا بد أن أطعن في ذلك و أطلب من المصلحة المتعاقدة صاحبة الصفقة بطريقة غير مباشرة قليلا من الاحترام أي بعبارة أخرى (شوية حشمة الأمور ماهيش سايبة إلى هذا الحد) . وسامحوني عن التعبير.
------------------------------------------------------------------------------
وبالتالي إخواني أرى بأن الأمور تتأخر من السيئ إلى الأسوأ بخصوص الصفقات العمومية .
بالرغم من النصوص المحينة والمساعدة على التقدم لكننا نأبى ذلك ولا نعمل كل مرة إلا بما يؤخرنا. سواء عن قصد أو عن جهل فلست أدري.
فلما نجد من يتساءل عن دور لجنة الصفقات العمومية المختصة و هناك من يشتكي عن رفض المصادقة على مشروع صفقة مثلا أو رفض اعتماد مشروع اتفاقية بسبب غير إجرائي نتفهم الأمر ونحس بكارثة التسيب التي وصلت إليها مشاريعنا وصفقاتنا العمومية.
هذه الفوضى وهذا التداخل في الصلاحيات ليس سببه الجان المختصة فحسب بل أن سببه، حسب رأيي ، أن هناك طرفا ما لم يفي بالتزاماته المهنية كما يجب ولم يقم بأداء واجباته بكل صدق وفعالية وان تدخل أطراف أخرى في صلاحياته المفترضة ليس إلا دليل على ذلك.
وأن هذه اللجان المختصة ، عوض تكريس جهودها لتحسين أعمالها الرقابية وفق مهامها المحددة تنظيميا ، وجدت نفسها تنشغل و تحيد عن ذلك وتحاول بارتجالية عشوائية تضميد ثغرات وتسيبات أخرى خارج مهامها ربما خاصة بصلاحيات المصالح المتعاقدة.
و هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف شخصية و عدم كفاءة أعضاء بعض لجان الرقابة الداخلية، فاللجان الداخلية المشكلة من أعضاء أكفاء يؤدون عمل إداري تقني صادق وعقلاني ولا يتركون مجالا لتدخل خارجي أن يبدي ملاحظات سلبية في شأن عملهم ويوبخهم لعدم انتباههم لعروض مالية منخفضة أو..... غير ذلك .
ثم، بالدرجة الثانية ، إلى عدم كفاءة بعض ممثلي المصالح المتعاقدة نفسها و عدم قدرتهم على الدفاع بصدق وبجدية عن ملفات صفقات مصالحهم عند دراستها أمام لجان الرقابة الخارجية المختصة.
أمام عدم قدرة ممثل صاحب المشروع بان يقابل أثناء جلسة العمل الحجة بالحجة هذا الهوان يجعل اللجان المختصة أحيانا تتطرق إلى نقاط خارج مهامها .
من المفروض ألا يتقدم ممثل المصلحة المتعاقدة أمام لجنة الصفقات المختصة لدراسة مشروع صفقته إلا بالملف الوافي الذي لا يشوبه الوهن واللامبالاة.
------------------------------------------------------------------------------------
عكس ذلك سيكون ملفه عرضة لانتقادات عشوائية وغير إجرائية، خصوصا إذا طال الوهن وقلة الكفاءة أعضاء لجان الرقابة المختصة نفسها. لأنهم على الأغلب و في النهاية ليسو إلا مسئولي أو ممثلي مسئولي مصالح متعاقدة نفسها.
-------------------------------------------------------------------------------------------
نحن كمصالح متعاقدة لما تحدث الكارثة نختفي قليلا ربما خجلا من أنفسنا و من الانتقادات، أين يموت أناس وتتشرد عائلات نتيجة تسيبنا وإنجازاتنا الغير مدروسة أين نبني معابر غير ملائمة أو في غير مواقعها ، كما نحف طرقاتنا بحواجز تحولها إلى أحوض مميتة أو تجرفها السيول وكأن مصالحنا تفتقر إلى مهندسين أو تقنيين قادرين على العمل على تفادي مثل ذلك.
-------------------------------------------------------------------------------------
ثم بعد مرور الوقت وبعد فترة من النسيان ، نعاود الكرة ونحاول الحصول على دفاتر شروط بسرعة البرق كي نبني عليها مشاريع أخرى بحاجيات غير دقيقة معدة بسرعة وبمواصفات ومقاييس غير مدروسة ونقدر مبالغها بكيفية غير صادقة وغير عقلانية .
ثم .....فوت .....برك ...
------------------------------------------------------------
ونجد في جانب آخر في موضوع مماثل من يسأل عن مفهوم الإخطار المذكور بالمادة 69 وعن متى يبدأ احتساب آجال ألعشرة أيام ( هل احتساب ذلك يكون من ساعة إصدار النية في إشعاره أم من تاريخ تحرير رسالة الإشعار أم من تاريخ ..............وصولها إلى مكتب البريد أم من تاريخ إخطاره هاتفيا .......) و نجد ......من يجيبه بأنه ربما لا توجد مدة محددة أو ربما لم ينتبه لفحوى السؤال .وووووو.......
والله أمور وسلوكات يندى لها الجبين
الوقت من ذهب يا إخواني
و الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأن تحديد مدة صلاحية العروض يتطلب الإسراع في الإجراء ويتطلب عدم الكسل و عدم الانتظار بدون أدنى سبب. بل يجب أن نتقدم بفعالية وأن نعمل بكل حزم وبكل صرامة إدارية. لماذا نحاول أن نختلق الأعذار لنا ولغيرنا.
المتعامل الذي لم يستجب للإخطار الإداري خلال المدة المحددة لا ينتظر فيجب أن يكون لدى الإدارة الدليل القاطع على ثبوت الإخطار ثم أنه بعدم استجابة هذا المتعامل خلال المدة المحددة فهو يقيم الحجة على نقسه بانه غير أهل للصفقة، الأمر الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة بمواصلة الإجراءات بسرعة وبدون أي انتظار.
------------------------------------------------------------------
والله أحيانا نضحك على أنفسنا ، لما نجد بمعايير اختيار المتعامل في إطار طلب عروض مع اشتراط قدرات دنيا في مشروع كبير كإنجاز منطقة صناعية بولاية ما نشترط من المؤسسة أن تكون قدراتها من جانب التأهيل (الدرجة 07 فما فوق) ثم بعد ذلك نجعل من هذه القدرات موضوع معيار أختيار و نفاضل في تنقيط درجات التأهيل 20 نقطة لصاحب أكبر تأهيل ونسبي لمن لديه تأهيل أدنى .
---------------------------------------
يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية المادة 54
يجب أن تكون معايير أختيار ووزن كل منها غير تمييزية المادة 78
قدارات المؤسسة لا تكومن موضوع معيار أختيار المادة 78
----------------------------------------------------
بالرغم من ذلك يصادق على دفتر الشروط من دون حرج ،
والله لهو التمييز بذاته ، وإقصاء غير معلن لبعض الفئات من المتعاملين
---------------------------------------------------------------------
ثم نأتي في آخر الأمر نستغرب بعض الأمور و ربما نلوم مقرر لجنة الصفقات على رفضه مشروع الصفقة بسبب غير إجرائي.....
---------------------------------------------------------------------------------
أقول هذا القول الجميل لكني أعلم جيدا بان أغلبنا يضحك وربما يقول بان هذا (كمال) ولا يكون إلا في عالم آخر . لكني أقوله وسأقوله دائما .
ولن أنس يوما غير بالبعيد جاء ني فيه مكتب دراسات هندسة معمارية تأسس حديثا ، كان محبطا مندهشا بل مصدوما إلى درجة لا تتخيلها
خلال متابعته لمشاريعه الأولى رفض التأشير على وضعية أشغال خاصة بمقاولة البناء بسبب بعض التحفظات لضمان سلامة البناية . وطلب مكتب الدراسات رفع هذه التحفظات قبل أن يؤشر ويشهد بأن الأشغال تمت وفق الشروط .
وكان هذا المكتب نفسه له مستحقات مالية متمثلة في وضعية متابعة ينتظر تسديدها منذ مدة، فلما استفسر عنها لدى ممثل المصلحة التقنية فاجأه وأشترط عليه تأشير وضعية أشغال المقاولة أولا .
الأمر الذي جعله يندهش ويتذكر بحسرة أيام تخرجه منذ سنتين وساعة أدائه اليمين .
---------------------------------------------------------------------------
إخواني العلة فينا وليس في غيرنا فكل ما يبنى على وهن سرعان ما يسقط ويتهدم
فإلى أين نحن ذاهبون إخواني بمثل هذه السلوكات
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت لغرض تحسين أحوالنا بخصوص التكفل الحسن بمشاريعنا والله المعين .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 08 ديسمبر 2018, 22:45
[rtl]السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الاجوبة التي سيقدمها المتعهد صاحب العرض المنخفض بشكل غير عادي من شأنها ان تقنع المصلحة المتعاقدة بقبول عرضه المعتبر ابتداء منخفض بشكل غير عادي [/rtl]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى