بالتفحص نص المادة 176 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي
للموظف الحق في طلب رد الإعتبار خلال مدة سنة من صدور عقوبة من درجة 01 أو 02 .
ورد الإعتبار يكون بقوة القانون بعد مضي 02 سنة من تاريخ إتخاد قرار العقوبة
وفي حالة رد الإعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من الملف الشخصي .
وعليه : للموظف كامل الحق في الترشح لمنصب عالي لأنه بعد 02 سنة يمحى بقوة القانون اي اثر للعقوبة .