موضوع الاتفاقية: إنجاز أشغال قنوات الصرف الصحي.
هذه الأشغال منحت لمقاولة عن طريق استشارة إلا أنه بعد الانتهاء من إنجاز كل الأشغال (اتفاقية مصادق عليها و امر بالخدمة) و عند تقديم وضعية الأشغال للمخالصة لوحظ انه لا يوجد غلاف مالي يغطي كل هذه الأشغال. (الغلاف المالي الموجود يقدر ب 900.000،00 دج "تسع مائة ألف دينار جزائري"
قام صاحب المشروع بتمرير ملحق رقم 01 (حذف كميات من الأشغال) فأصبح المبلغ الجديد للاتفاقية 900.000،00 دج.
بعد مدة من الزمن "3 سنوات" قام صاحب المشروع بطلب اعادة تقييم للمشروع و التي حضيت بالقبول من طرف الوزارة (الغلاف المالي المتبقي أي 1.100.000،00 دج).
قدمت المقاولة ملحق رقم 02 للغلق (إعادة إدراج كميات الأشغال المحذوفة)
السؤال: أريد معرفة مدى قانونية هذه الإجراءات المعتمدة من طرف صاحب المشروع.
هل ملحق الغلق قانوني؟
إذا أمكن نصوص قانونية