استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المتابعة الجزائية  Empty المتابعة الجزائية

بيض محمد
بيض محمد
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 299

نقاط : 739

تاريخ التسجيل : 25/12/2012

العمل : الادارة المحلية
تمت المشاركة الأربعاء 11 يوليو 2018, 20:16
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
موظف تم توقيفه جزائيا في قضية لا تتعلق بالهيئة المستخدمة سنة 2015 وتم ايداعه الحبس والحكم عليه نهائيا بخمس سنوات استفاد مؤخرا من العفو الرئاسي وقدم طلب الى الهيئة المستخدمة من اجل اعادة ادماجه مالاجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة
شكرا


المتابعة الجزائية  Empty رد: المتابعة الجزائية

gouza83
gouza83
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 58

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 19/05/2015

العمل : الجزائر
تمت المشاركة السبت 11 مايو 2019, 15:07
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى