استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

zakaria1970
zakaria1970
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 35

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : lموظف
تمت المشاركة الأربعاء 28 مارس 2012, 17:50
هل اجتماعات لجنة تقييم العروض قانونية مهما كان عدد الحاضرين؟


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

الخائف
الخائف
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 31

نقاط : 35

تاريخ التسجيل : 15/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 28 مارس 2012, 18:51
السلام عليكم
لا تصح اجتماعات لجنة تقييم العروض الا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة
اما اللجنة الوحيدة التي تعقد جلساتها مهما كان عدد الحضور فهي لجنة فتح الاضرفة فقط
هذا في حدود معلوماتي البسيطة .


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 28 مارس 2012, 19:41
لا يوجد نص يحدد نصابا قانونيا للجنة تقييم العروض ...وفي نفس الوقت نظرا للدور المنوط بهذه اللجنة فمن المفروض أن تتم اجتماعاتها بحصور أغلبية أعضائها.


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

عبد القادر الفضي
عبد القادر الفضي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 104

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 10/02/2012

العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 13:48
المادة 124صريحة في هذه المسالة بقولها تصح اجتماعات لجنة فتح الاظرفة مهما يكن عدد اعضائها .
بالنسبة للجنة تقييم العروض لا يوجد ما ينص على النصاب القانوني للقيام بمهامها ، وبالنظرالى دورها في تقييم العروض واقتراح بدائل العروض ، وتشكيلتها من اعضاء يختارون بالنظر الى كفائتهم ، فلابد من حضور اغلبية الاعضاء ن اجل التادية السلسمة للمهام المنوطة بها.
تتنافى العضوية في لجنة فتح الاظرفة مع العضوية في لجنة التقييم.


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

zakaria1970
zakaria1970
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 35

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : lموظف
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 20:36
شكرا على الاثراء ولكن هل يوجد نص قانوني او تعليمة تبين النصاب القانوني لاجتماع لجنة الصفقات؟


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 مارس 2012, 21:37
zakaria1970 كتب:شكرا على الاثراء ولكن هل يوجد نص قانوني او تعليمة تبين النصاب القانوني لاجتماع لجنة الصفقات؟

السلام عليكم ...نعم أخي الكريم ...بالنسبة للجان الصفقات فهي تخضع للنثاب القانوني حيث يجب حصور الأغلبية المطلقة لأعضائها ..إلا انه إذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد اجتماعات هذه اللجان بعد 08 أيام على الأقل وتصح مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ...

راجع في ذلك المادة 159 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

بالتوفيق


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

hadjabdou
hadjabdou
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 86

نقاط : 88

تاريخ التسجيل : 08/01/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 28 مايو 2019, 09:57
السلام عليكم 
لمن يملك تفسير 
المادّة 160: تحـــدث المــصـــلـــحـــة المــتـــعــاقـــدة فـي إطــار الـرقابة الداخلـية لجنة دائمـة واحدة أو أكثر مكـلفة بفتح الأظـــــــرفــــــة وتحـــــــلـــــــيـل الـــــــعــــــروض والـــــــبـــــــدائـل والأســـــــعــــــار
المادة161 : تـــــقــــوم لجـــــنـــــة فــــتـح الأظــــرفـــــة وتـــــقــــيـــــيم الـــعــروض بـــعـــمل إداري وتـــقـــني .....
نرجو منكم الإفادة .


النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض Empty رد: النصاب القانوني لاجتماع لجنة تقييم العروض

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الجمعة 07 يونيو 2019, 09:05
المسألة لاتحتاج نص قانوني لانها تستمد قانونيتها من مصطلحها القانوني "لجنة" و اي لجنة مهما كان نوعها يجب ان يكون لها شبه دستور ينظمها و يظبط عملها و سيرها هو ما نسميه نظام داخلي فبدونه تعم الفوضى و تنحل المسؤولييات فعلى سبيل المثال كيف تناقش القضايا و في حالة حضور جميع الاعضاء لكن المسألة انقسم فيها الاعضاء نصفين بين مقترح للمنح المؤقت و بين رافض له وقس على ذلك
من يدير النقاش و كيف تتم الموافقة بالتصويت برفع اليد او بقول نعم و لا،،،إلخ
اذن لجنة خدمات اجتماعية او لجنة صفقات او لجنة التحكيم او لجنة الاهلة او لجنة فتح و تقييم العروض ان لم تصادق على نظام داخلي فعملها مبتور لا يرقى لمستوى ان يسمى عمل اداري لانه ببساطة لانظام لها 
و ان كان الموظفين يوقعون حضورهم اليومي على ورقة الحظور فحال سؤالكم يقول ما هو السند القانوني لورقة الحظور؟ او ان كان يوم الاستقبال في الادارة هو الاثنين من 9 الى 11 صباحا فحال سؤالكم يقول هنا ما هو السند القانوني لذلك؟
يجب ان يكون للجنة نظام داخلي يصادق عليه الجميع لكي يعرفوا حقوقهم و واجباتهم 
سلام


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى