تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية :
- - الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50%.
- - عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد.
- - تبرير فترة عمل محددة .
هــــام:
تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عن المرض.
تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات :
- الفئة الأولى:عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مهني مأجور.
- الفئة الثانية:عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط .
الفئة الثالثة:عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مهني ، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال... الخ)
تحتسب منحة العجز كما يأتي:
الفئة الأولى: بنسبة60 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثانية: بنسبة 80 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي..
الفئة الثالثة: بنسبة80% من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة. تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها.
هـــــــام:
يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون..
- يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.
- لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.