لمزيد من الفائدة إن شاء الله تعالى أضع بين أيديكم المرسوم رقم 86-211 المؤرخ فى 19 أوت 1986 المتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الرى التقنية.
المادة1
تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادئ ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى « الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية » وتدعى فى صلب النص « الهيئة ».
تعدالهيئة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها فى هذا المرسوم.
المادة2
تراقب الهيئة تقنيا البناء الخاص بقطاع الرى للتأكد من اثبات بنائها، وديمومته، بغية تقليل أخطار الفوضى فى هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التى قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة فى الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التى تتضمنها المشاريع، لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التى ترتبط بها للتأكذ من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام التنظيمات والمقاييس والقواعد التقنية المطبقة على تصور منشآت الرى الكبرى وانجازها، والتصاميم الموافق عليها واجراءات تنفيذها.
وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها اعلاه، بالاتصال مع البناة، ولاتحل الهيئة - حسب اهدافها - فى شئ محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن، ان اقتضى الامر، فى اطار احترام الاحكام المعمول بها فى هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التى تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء فى المصنع والاعتماد التقنى لمواد البنا وعناصره واعمال ضبط المقاييس والبحث واساليب تقنيات الانجاز.
تفحص الهيئة ملفات الدراسة المتعلقة بمنشآت الرى، لاسيما المشاريع التمهيدية، ورقابة المطابقة لقواعد الفن، ودراسات التنفيذ، كما تؤشر على التصاميم وتراقب مطابقة المنشآت المنجزة لتصاميم التنفيذ.
وتخول الهيئة وحدها، فى اطار القانون، تسليم التأشيرات المطلوبة فى المنشآت الخاضعة للتأمين لدى مؤسسات التأمين الوطنية.
وتتمثل مهمة الهيئة فى اطار هدفها على الخصوص فيما يأتى :
- تتأكد من تطوير حالة السدود الجارى استغلالها،
- تجرى الخبرات التقنية المرتبطة بمهمتها،
- تقدم، على أساس تعاقدى، لاصاحب المشاريع ومنجزى الاعمال، جميع خدمات الارشاد والاستشارة فيما يخص تصور منشآت الرى وحسابها،
- تقوم لحساب غيرها بأية دراسة ترتبط بهدفها،
- تشارك بمعية الهيئات المعنية فى ضبط مقاييس التجهيزات وتوحيد خدمات الرى ذات الطابع التكرارى.
المادة3
تكون الخدمات التى تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالى حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.
المادة4
تشارك الهيئة فى اطار مهمتها فى اعداد التنظيمات وبرامج البحث التى تعتمد فى ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية فى مجال الرى، حسب التعليمات التى يعدها وزير الرى والبيئة والغابات، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
المادة5
تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، فى حدود اختصاصاتها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة6
يمكن الهيئة ان تبرم أى عقد أو اتفاق فى مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة7
تمارس الهيئة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطنى.
المادة8
يكون مقر الهيئة فى مدينة الجزائر. ويمكمن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات.
المادة9
يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للمبادئ الواردة فى ميثاق التنيظم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التى ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة10
يصادق على النظام الداخلى للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة11
تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة12
أجهزة الهيئة ووحداتها هى :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.
المادة13
تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التى تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة14
توضع الهيئة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة15
تشارك الهيئة فى مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة16
تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة17
يحدد الرأسمال الاصلى للهيئة بمبلغ 16.00.000 دج.
المادة18
يقع أى تعديل لاحق فى الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة19
يخضع الهيكل المالى فى الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة20
تقدم الحسابات التقديرية فى الهيئة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة21
ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة22
تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.
المادة23
يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التى تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة24
لايتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصبص أصولها.
المادة25
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.