السلام عليكم
...الضمانات المالية في الصفقة باختصار.....
( المواد 124 الى 134 من المرسوم 15-247 )
تعد الضمانات التقنية و المالية من البنود الاساسية للصفقة و هي ذات اهمية بمكان حيث ان كل تغيير يمسها يستوجب عرض الملحق على لجنة الصفقات المختصة و لا يصح هذا الملحق الا اذا تحصل على تأشيرة هذه اللجنة.
ونحن كمحاسبين مطالبين بالحرص على ان تكون الضمانات المالية مطابقة لما ادرج في الصفقة وفق الشروط المحددة .
ان هذه الضمانات المالية يمكننا ان نقسمها الى نوعان:
- كفالة بنكية تؤسس وفق النسبة المتفق عليها.( Caution bancaire)
- اقتطاع من وضعيات الاشغال. (Retenues)
* الكفالة البنكية:
هذه الكفالة تؤسس لدى بنك جزائري او بنك اجنبي معتمد او صندوق ضمان الصفاقات
العمومية (CGMP) وفق الشروط و النسب المحددة في الصفقة,
هذه الكفالة يطلق عليها كفالة حسن التنفيذ حيث انها تواكب مرحلة الانجاز الى غاية
الاستلام المؤقت للمشروع, و بعد الاستلام الموقت تتحول تلقائيا الى كفالة
ضمان مواكبه لمدة الضمان المحددة في الصفقة. وتسترجع للمتعامل المتعاقد بعد
الاستلام النهائي للمشروع شرط ان يكون هذا الاستلام بدون تحفظات.
* الاقتطاع:
هذا الاقتطاع يطبق على كل وضعية اشغال تقدم للتسديد وفق النسبة المحددة في
الصفقة.
هذا الاقتطاع يطلق عليه اقتطاع حسن التنفيذ مواكبة لمراحلة انجاز الخدمات و بعد
الاستلام المؤقت يتحول تلقائيا الى اقتطاع ضمان مواكبة لمدة الضمان المحددة في
العقد بعد الاستلام النهائي بدون تحفظات يسترجع مبلغه للمتعامل المتعاقد.