السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قامت مقاولة بتمرير فاتورة أشغال رقم 01 وتم الدفع من ميزانية البلدية مع وجود خطأ في الفاصلة في الكمية ببند بسبب الأكسل وتم اعداد ملحق رقم 01 واستلام المشروع مؤقتاً وعند تمرير الفاتورة رقم 02 رفض أمين الخزينة تمريرها وبها TROP PERCU بحجة أنه لو كان الخطأ في المبلغ المالي دون الكمية عادي فقلت له أن الخطأ المالي نتج عن الخطأ المادي في الكمية (الفاصلة بعبارة أوضح) لكنه رفض أرجو منكم النص القانوني الموضح للفائض في التسديد وكيفية تعديله جزاكم الله خيراً