- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6273
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الثلاثاء 20 أبريل 2021, 09:22
فى مراسلة مسجلة تحت رقم 480 والمؤرخة فى 14/04/2021 والموجهة الى المدير العام للميزانية والمتضمنة ارجابة على استفسار عن كفية تطبيق احكام المادة 6 من المرسوم التنفيذى رقم 17-321 المؤرخ فى 02نوفمبر 2017 الذى يحدد عزل الموظف بسبب اهمال المنصب والمتملثة فى الصعوبات التى تتلقاها الادارة فى الحصول على الاشعار بالاستلام اكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية ان الاعذار فى غياب الاشعار بالاستلام مخالفا لما نصت عليه المادة 6 مما يترتب عنه بطلان اجراءات العزل لكنها مكنت الادارة فى حالة غياب خدمات البريد المتضمنة الاشعار بالاستلام اللجوء الى وسائل قانونية اخرى من بينها التبليغ عن طريق المحضر القضائى..
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- keratbموظف مرسم
-
الاقامة : المسيلة
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : معلم
تمت المشاركة الأحد 25 أبريل 2021, 15:37
شكرا اخي لى الافادة، لكن من يدفع تكاليف المحضر القضائي؟ مثلا نحن في المدارس الابتدائية، لا تتوفر ميزانية خاصة بهذا الامر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى