تعويض الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف حسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07 / 304
اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف .
الخطوات المتبعة للإستفادة من إعتماد الخبرة المهنية :
يقوم الموظف بتقديم طلب إحتساب الخبرة المهنية لمديرية التربية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية مرفوقا بقرار التعيين و الترسيم و شهادات العمل
يتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي ، ويتم إرفاقها بشهادة الإنتساب للضمان الإجتماعي في حالة قطاع خاص
تقوم امصلحة الموظفين بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية
يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار .
#ملاحظة ..تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )
اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف .
الخطوات المتبعة للإستفادة من إعتماد الخبرة المهنية :
يقوم الموظف بتقديم طلب إحتساب الخبرة المهنية لمديرية التربية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية مرفوقا بقرار التعيين و الترسيم و شهادات العمل
يتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي ، ويتم إرفاقها بشهادة الإنتساب للضمان الإجتماعي في حالة قطاع خاص
تقوم امصلحة الموظفين بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية
يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار .
#ملاحظة ..تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )
ملف تعويض الخبرة المهنية
- طلب خطي إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين
- الموضوع: طلب اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف
- يكون تحت إشراف مدير المؤسسة
- نسخ من شهادات العمل
- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في القطاع الخاص)
- قرار التعيين/ التربص
-قرار الترسيم
-قرار آخر ترقية في الرتبة .
-قرار آخر ترقية في الدرجة .
ملاحظة يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر :
-نسخة تحفظ في ملف الموظف.
-نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.
- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.
- طلب خطي إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين
- الموضوع: طلب اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف
- يكون تحت إشراف مدير المؤسسة
- نسخ من شهادات العمل
- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في القطاع الخاص)
- قرار التعيين/ التربص
-قرار الترسيم
-قرار آخر ترقية في الرتبة .
-قرار آخر ترقية في الدرجة .
ملاحظة يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر :
-نسخة تحفظ في ملف الموظف.
-نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.
- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.