المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المستخدم يعتزم إنجاز مقرر الإحالة على الشطب بعد إحالتي من طرف مصالح الامان الإجتماعي على العجز من الدرجة 2 بنسبة 80% و ذلك بحاجة تطبيق ما جاء في المنشور رقم 7954 مؤرخ 2/8/1989 متعلق بالوضعيات الادارية للأعوان المستفدين من التأمين على العجز هل هذا الإجراء قانوني ؟ هل يمكنني بعد نهاية فترة إحالتي على العجز العودة للعمل من خلال إدماجي في منصبي بصفة عادية حتى و لو كفائض Surplus ؟ هل يمكنكم إفادتي بالمنشور 7954 مؤرخ 2/8/1989 متعلق بالوضعيات الادارية للاعوان المستفدين من التامين على العجز ؟