- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الخميس 01 مارس 2018, 10:49
من فضلكم :متعهد قدم تنازلا عن العرض قبل تقييم العروض هل يقبل هذا التنازل رغم انه هو الاقل عرضا حسب مرحلة فتح العروض
- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الخميس 01 مارس 2018, 11:19
اجابة من فضلكم
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الخميس 01 مارس 2018, 13:21
السلام عليكم
التنازل أخي ، منصوص عليه في المادة 74 والمادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247) الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأن أي تنازل عن تنفيذ صفقة يحدث بين تاريخ فتح العروض إلى غاية انقضاء مدة صلاحية العروض ينتج عنه تطبيق أحكام المادتين 74 و75.
التنازل أو رفض استلام الصفقة (المادة74 من المرسوم الرئاسي 15-247)
إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية ، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وأحكام المادة 99 من المرسوم .ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض .
حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية (المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247)
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
• الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 7 و 74 من المرسوم.
لمزيد من التدقيق في تطبيق أحكام المادة 74 يمكنك أخي مطالعة أيضا تدخلي بتاريخ 18/مايو/ 2017 على الرابط التالي
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التنازل أخي ، منصوص عليه في المادة 74 والمادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247) الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأن أي تنازل عن تنفيذ صفقة يحدث بين تاريخ فتح العروض إلى غاية انقضاء مدة صلاحية العروض ينتج عنه تطبيق أحكام المادتين 74 و75.
التنازل أو رفض استلام الصفقة (المادة74 من المرسوم الرئاسي 15-247)
إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية ، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وأحكام المادة 99 من المرسوم .ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض .
حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية (المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247)
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
• الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 7 و 74 من المرسوم.
لمزيد من التدقيق في تطبيق أحكام المادة 74 يمكنك أخي مطالعة أيضا تدخلي بتاريخ 18/مايو/ 2017 على الرابط التالي
رد: من فضلكم شرح المادة 74 من قانو
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الخميس 01 مارس 2018, 15:53
هل هذا يعني ان التنازل قبل عملية تقييم العروض غير مؤسس
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الأحد 04 مارس 2018, 11:45
السلام عليكم
أخي، محمد
النصوص التنظيمية واضحة ، نلتزم بها كما هي فحسب من دون أي تردد.
---------------------------
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية،
من ...؟؟؟؟؟.
• المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 1 7 من المرسوم)
أو
• المتعاملون الاقتصاديون الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية .
متى ؟
قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من المرسوم)
هنا أخي محمد، النص لم يعْف أولائك الذين كان تنازلهم مؤسسا...........؟؟؟؟؟.
كما أنه لم يعْف كذلك أولائك الذين تنازلوا قبل الشروع في تقييم العروض ..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
لأنه ببساطة ، آجال صلاحية العروض (التي يبقى خلالها هؤلاء المتعهدين ملزمين ومجبرين على تنفيذ تعهداتهم المقترحة) يبدأ مفعولها من تاريخ استلام العروض من طرف المصلحة المتعاقدة. (أي من تاريخ فتح العروض)
وأن الانسحاب والتنازل خلال هذه المدة إخلال بالالتزام المقر به فهو غير مقبول ،
وأن الإعفاء و الإلغاء من صلاحيات المصلحة المتعاقدة حسب أحكام المادة 73.
أما بالنسبة لكون التنازل مؤسسا أو غير مؤسس فإن ذلك أيضا، يرجع إلى المصلحة المتعاقدة التي تدرس العروض المقترحة فإذا كانت مقبولة (غير مبالغ في أسعارها وغير منخفضة بشكل غير عادي) فهي مقبولة وإذا كانت مرفوضة فهي مرفوضة. حسب نص المادة 71.
أو إذا كان العرض مقبولا ، لكن المتعامل ، بعد تقديم عرضه اكتشف بأن السعر المقدم ربما طرأ ت عليه زيادة مفاجئة في السوق، وغير منتظرة، (لأسباب اقتصادية مبررة) فهذا الأمر أيضا يعالجه قانون الصفقات في الأحكام الخاصة بالأسعار المواد 96 إلى 107).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي، محمد
النصوص التنظيمية واضحة ، نلتزم بها كما هي فحسب من دون أي تردد.
---------------------------
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية،
من ...؟؟؟؟؟.
• المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 1 7 من المرسوم)
أو
• المتعاملون الاقتصاديون الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية .
متى ؟
قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من المرسوم)
هنا أخي محمد، النص لم يعْف أولائك الذين كان تنازلهم مؤسسا...........؟؟؟؟؟.
كما أنه لم يعْف كذلك أولائك الذين تنازلوا قبل الشروع في تقييم العروض ..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
لأنه ببساطة ، آجال صلاحية العروض (التي يبقى خلالها هؤلاء المتعهدين ملزمين ومجبرين على تنفيذ تعهداتهم المقترحة) يبدأ مفعولها من تاريخ استلام العروض من طرف المصلحة المتعاقدة. (أي من تاريخ فتح العروض)
وأن الانسحاب والتنازل خلال هذه المدة إخلال بالالتزام المقر به فهو غير مقبول ،
وأن الإعفاء و الإلغاء من صلاحيات المصلحة المتعاقدة حسب أحكام المادة 73.
أما بالنسبة لكون التنازل مؤسسا أو غير مؤسس فإن ذلك أيضا، يرجع إلى المصلحة المتعاقدة التي تدرس العروض المقترحة فإذا كانت مقبولة (غير مبالغ في أسعارها وغير منخفضة بشكل غير عادي) فهي مقبولة وإذا كانت مرفوضة فهي مرفوضة. حسب نص المادة 71.
أو إذا كان العرض مقبولا ، لكن المتعامل ، بعد تقديم عرضه اكتشف بأن السعر المقدم ربما طرأ ت عليه زيادة مفاجئة في السوق، وغير منتظرة، (لأسباب اقتصادية مبررة) فهذا الأمر أيضا يعالجه قانون الصفقات في الأحكام الخاصة بالأسعار المواد 96 إلى 107).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- imad mohamedموظف درجة 1
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 62
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 14/11/2017
العمر : 41
العمل : dal relizane
تمت المشاركة الأحد 04 مارس 2018, 14:05
شكرا على المعلومات القيمة والهادف
- simou18موظف درجة 2
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 165
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الإثنين 12 مارس 2018, 10:47
السلام عليكم، وفي هذه الحالة يتم إقصاء هذا المتعامل تلقائيا من المشاركة في صفقات المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء لمدة 06 أشهر، طبقا للمادتين 04 و 05 من القرار الوزاري المؤرخ في 19/12/2015 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية............ أليس كذلك؟
- SELTIOUNIموظف مرسم
-
الاقامة : Mascara
المشاركات : 8
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2017
العمل : OPGI MASCARA
تمت المشاركة الجمعة 10 مارس 2023, 12:16
1- Le soumissionnaire a présenté un désistement le même jour de l’évaluation des offres par la COPEO, alors , le désistement doit présenter par l’attributaire provisoire du marché âpres la parution de l’attribution provisoire et non pas avant sachant .
من فضلكم أريد رأي قانوني حول هذه المسألة un avis juridique
- SELTIOUNIموظف مرسم
-
الاقامة : Mascara
المشاركات : 8
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2017
العمل : OPGI MASCARA
تمت المشاركة الجمعة 10 مارس 2023, 14:03
1- Le soumissionnaire a présenté un désistement le même jour de l’évaluation des offres par la COPEO, alors , le désistement doit présenter par l’attributaire provisoire du marché âpres la parution de l’attribution provisoire et non pas avant sachant .
من فضلكم أريد رأي قانوني حول هذه المسألة un avis juridique
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى