[rtl]الوزير الأول[/rtl]
[rtl]المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري[/rtl]
[rtl]وزارة المالية[/rtl]
[rtl]تعليمة وزارية مشتركة رقم 10 ـالمؤرخة في 14 أكتوبر 2024 تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار[/rtl]
[rtl]الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت ستة 2023، الذي يحدد كيفيات[/rtl]
[rtl]تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة[/rtl]
[rtl]الإستدعاء في إطار التعبئة، في المؤسسات والإدارات العمومية.[/rtl]
[rtl]- السيدات والسادة مسؤولو تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية؛[/rtl]
[rtl]السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية:[/rtl]
[rtl]السيدات والسادة المراقبون الميزانياتيون.[/rtl]
[rtl]تهدف هذه التعليمة الوزارية المشتركة إلى توضيح بعض التساؤلات والانشغالات المطروحة من[/rtl]
[rtl]طرف مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك[/rtl]
[rtl]المؤرخ -74 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت 2023، المذكور أعلاه.[/rtl]
[rtl]1- فيما يخص الفترات المعنية بالتثبيت:[/rtl]
[rtl]1.1- طبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر، فإن فترات الخدمة الوطنية[/rtl]
[rtl]والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة- الموداء، تعتبر[/rtl]
[rtl]كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها والمحددة في الوثائق التبريرية المذكورة في النقطة[/rtl]
[rtl]*4* (المحطة 1) أدناه، من هذه التعليمة:[/rtl]
[rtl]وتنبغي الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنه عملا بأحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك[/rtl]
[rtl]سالف الذكر، لا تؤخد في الحسبان المدد المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الضرار[/rtl]
[rtl]والمده المقضية في المؤسسات العقابية المسحضرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية، عند حساب المدة الفعلية[/rtl]
[rtl]للفترات المؤداء، وهي غير قابلة لأي تثبيت.[/rtl]
[rtl]2.1- تؤخذ في الحسبان الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، وبرسم المسار[/rtl]
[rtl]المهني للموظفين عند الترقية إلى رتبة أعلى، والترقية في الدرجة، والتعيين في مناسب ووظائف علياء[/rtl]
[rtl]وكذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين:[/rtl]
[rtl]بهذا الخصوص، يجدر التوضيح، أن الفترات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بعنوان المسار:[/rtl]
[rtl]المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، وتستكون محل تثبيت وعلق الإجراءات المنصوص عليها في هذه[/rtl]
[rtl]التعليمة، هي الفترات التي أداها المعنيون قبل توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية[/rtl]
[rtl]بالنسبة للفترات المؤداة بعد التوظيف بيد وخليفة عمومية، فإن هذه الفترات غير معنية بالتدابير[/rtl]
[rtl]المنصوص عليها في هذه التعليمة، بينما يبقى تثبيتها بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين.[/rtl]
[rtl]المعنيين، خاضعاً للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال.[/rtl]
[rtl]3.1- لا يتم تثبيت الفترات المشار إليها أعلاه، وأخذها في الحسبان، إلا مرة واحدة، بعنوان التوظيف[/rtl]
[rtl]بالنسبة للمترشحين لوظيفة عمومية، وكذا برسم المسار المهني بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بعد[/rtl]
[rtl]ترسيمهم أو تثبيتهم، حسب الحالة، في الرتب أو مناصب الشغل التي تم توظيفهم فيها.[/rtl]
[rtl]ويجدر التذكير أيضا، أنه طبقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك سالف الذكر:[/rtl]
[rtl]فإن الفترات المؤداة من طرف المستفيدين من معاش عسكري يتم تثبيتها فقط، برسم التوظيف في[/rtl]
[rtl]المؤسسات والإدارات العمومية، وأن المعنيين لا يمكن لهم، فا هذه الحالة، الإستفادة من تثبيت هذه[/rtl]
[rtl]الفترات في إطار مسارهم المهني.[/rtl]
[rtl]الأول[/rtl]
[rtl]2- بالنسبة للفئات المعنية:[/rtl]
[rtl]يستفيد من تثبيت الفترات سالفة الذكر، الفئات التالية:[/rtl]
[rtl]• المترشحون لمسابقات التوظيف في رتبة أو منصب شغل لدى المؤسسات والإدارات العمومية:[/rtl]
[rtl]• الموظفون 4 حالة نشاط أو في وضعية انتداب، وكذا المتربصون؛[/rtl]
[rtl]• الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة.[/rtl]
[rtl]شيفي الإشارة في هذا الإطار إلى أن:[/rtl]
[rtl]· الموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في وضعية خارج الإطار أو الإستيداع، وكذا[/rtl]
[rtl]الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في[/rtl]
[rtl]عطلة غير مدفوعة الراتب، لا يمكنهم الإستفادة من تثبيت الفترات المؤداة حسب الكيفيات المنصوص[/rtl]
[rtl]عليها في هذه التعليمة، إلا بعد إعادة إدماجهم بية رتبهم أو مناصب شغلهم الأصلية.[/rtl]
[rtl]· الموظفين الذين يشغلون وظيفة علياً للدولة أو متصب عال، يمكنهم الاستفادة من التدابير المنصوص[/rtl]
[rtl]عليها في هذه التعليمة لترقيتهم في الرتبة أوبة الدرجة، بعنوان رتبتهم الأصلية[/rtl]
[rtl]3- بالنسبة لكيفيات التثبيت:[/rtl]
[rtl]تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، تثبت فترات الخدمة[/rtl]
[rtl]الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، وتؤخذ في[/rtl]
[rtl]الحسبان في المؤسسات والإدارات العمومية ،حسب الكيفيات التالية:[/rtl]
[rtl]1.3- يعتوان تثبيت الفترات عند التوظيف في رتب الموظفين أو مناصب الشغل للأعوان المتعاقدين:[/rtl]
[rtl]يتم هذا التثبيت سككدما يلي:[/rtl]
[rtl]1- بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين:[/rtl]
[rtl]● عن طريق المسابقة على أساس الشهادة:[/rtl]
[rtl]تؤخذ الفترات المذكورة أعلاه من بين معايير الإنتقاء للتوظيف عن طريق المسابقة على أساس[/rtl]
[rtl]الشهادة في رتب الموظفين، وتحتسب كخبرة مهنية مكتسبة من طرف المترشح في مؤسسة أو إدارة عمومية[/rtl]
[rtl]أخرى في حدود ثلاث (3) نقاط، على أساس نقطة (1) واحدة عن كل سنة مؤداة.[/rtl]
[rtl]• عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات أو الإختبار المهني:[/rtl]
[rtl]عند التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني في رتب[/rtl]
[rtl]الموظفين، ولاعتبار أن ترتيب المترشحين حسب هذه الأنماط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات[/rtl]
[rtl]المتحصل عليها من طرف سكل مترشح، وليس على أساس الخبرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه[/rtl]
[rtl]من طرف مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا، يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في[/rtl]
[rtl]المرتبة، ويطبق في هذه الحالة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لمعيار "ذوي[/rtl]
[rtl]الوزير أو[/rtl]
[rtl]الحقوق للشهيد".[/rtl]
[rtl].01[/rtl]
[rtl]ب- بالنسبة للتوظيف في مناصب شغل للأعوان المتعاقدين :[/rtl]
[rtl]• عن طريق الإختيار المهني:[/rtl]
[rtl]عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإختبار المهني، ولاعتبار كون ترتيب المترشحين[/rtl]
[rtl]حسب هذا النمط من التوظيف، يتم حسب نتائج الإختبارات المتحصل عليها من طرف سكل مترشح وليس[/rtl]
[rtl]على أساس الخيرة المهنية، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه من قبل مترشح، يشكل معيارا إمتيازيا،[/rtl]
[rtl]يؤخذ به من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة[/rtl]
[rtl]• عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف:[/rtl]
[rtl]عند توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف، بموجب عقد عمل[/rtl]
[rtl]محدد المدة، فإن أداء الفترات المذكورة أعلاه، يمكن أن يشكل معبارا امتيازيا يؤخذ به لترتيب[/rtl]
[rtl]المترشحين، أو يؤخذ في الحسبان كمعيارا للفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة.[/rtl]
[rtl]ينبغي أن تحدد كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في النقطة" ب " هذه في القرار أو[/rtl]
[rtl]المقرر المتضمن فتح مسابقة التوظيف.[/rtl]
[rtl]ج- بالنسبة للتوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني:[/rtl]
[rtl]عند التوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني،[/rtl]
[rtl]فإن الفترات المذكورة أعلاه، المؤداة عن قبل مترشح للتوظيف في هذين المنصبين تؤخذ في الحسبان في[/rtl]
[rtl]حساب الخبرة المهنية، المطلوبة للإلتحاق بذات المنصيين، كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و44 من[/rtl]
[rtl]المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ 2 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي[/rtl]
[rtl]يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد[/rtl]
[rtl]المتعلقة بتسببرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والمتمم[/rtl]
[rtl]2.3- بعنوان الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة والتعيين في المناسب والوظائف العليا بالنسبة للموظفين.[/rtl]
[rtl]تعتبر الفترات المشار إليها أعلاه، كخدمة فعلية، وتؤخذ في الحسبان ڪاقدمية ميلية[/rtl]
[rtl]مكتسبة بعنوان رتبة انتماء الموظف المعتي، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، سواء عن[/rtl]
[rtl]طريق الإمتحان أو الفحص المهني، أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، أو للترقية في[/rtl]
[rtl]الدرجة، أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا للدولة.[/rtl]
[rtl]3.3- بعنوان تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين:[/rtl]
[rtl]تثبت الفترات المذكورة أعلاه كاملة بالنسبة للأعوان المتعاقدين، الذين تم توريقهم بعقد غير[/rtl]
[rtl]محدد المدة أو محدد المدة وتحتسب كتمريض عن الخبرة المهنية بنسبة %1,40 من الراتب الأساسي عن[/rtl]
[rtl]كل سنة، طبقاً للتنظيم الساري المفعول.[/rtl]
[rtl]4- في ما يخص إجراءات اعتماد فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة[/rtl]
[rtl]الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة:[/rtl]
[rtl]1.4- يتم اعتماد الفترات سالفة الذكر، بناء على طلب من الموظف أو العون المتعاقد أو المترشح لوظيفة[/rtl]
[rtl]عمومية، المعني، مرفقاً بالوثائق التبريرية المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المذكور[/rtl]
[rtl]أعلام المتمثلة في:[/rtl]
[rtl]• مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في[/rtl]
[rtl]صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة[/rtl]
[rtl]المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهـ[/rtl]
[rtl]• شهادة عدم تثاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية،[/rtl]
[rtl]المختص إقليميا.[/rtl]
[rtl]2.4- يتم تثبيت الفترات المذكورة أعلاه بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين بموجب قرار أو مقرر[/rtl]
[rtl]للسلطة التي لها صلاحية التعيين المختصة، التي ترفق نسخاً من نماذجها بهذه التعليمة.[/rtl]
[rtl]تخضع القرارات والمقررات المتضمنة تثبيت الفترات سالفة الذكر إلى التأشيرة المسبقة لمصالح[/rtl]
[rtl]الرقابة الميزانياتية وإلى الرقابة اللاحقة لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفق التنظيم المعمول[/rtl]
[rtl]به، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ الإمضاء[/rtl]
[rtl]كما تدرج الفترات المثبتة في كشف محمل الخدمات للموظف أو العون المتعاقد المعني،[/rtl]
[rtl]5- في ما يخص كيفية احتساب العطل المدفوعة الأجر، المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك[/rtl]
[rtl]المؤرخ في 24 غشت 2023، والمذكور أعلاه:[/rtl]
[rtl]يجدر التوضيح، أنه استناداً لأحكام القرار الوزاري المشترك الموزع في 24 غشت: 2023[/rtl]
[rtl]سالف الذكر، لاسيما المواد 3 و6 و4أو15 منه، فإن فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة الموداء ابتداء[/rtl]
[rtl]من تاريخ صدور القانون رقم 22- 20 المورخ % 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022.[/rtl]
[rtl]المتعلق بالإحتياط العسكري، تثبت وتؤخذ بعين الإعتبار في مجال العطل المدفوعة الأجر[/rtl]
[rtl]بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه، يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين الذين تمت إعادة[/rtl]
[rtl]استدعائهم، طبقا للقانون سالف الذكر، الإستفادة، بناء على الوثيقة التي تثبت أداء هذه الفترة المنصوص[/rtl]
[rtl]عليها ة التنظيم المعمول به، من عطلة مدفوعة الرائب تحتسب على أساس يومين ونصف يوم (2,5) في[/rtl]
[rtl]الشهر الواحد من هذه الفترة دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوماً في السنة الواحدة، شريطة[/rtl]
[rtl]عدم استفادة المعنيين خلال الفترة المعتبرة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر في صفوف الجيش الوطني[/rtl]
[rtl]الشعبي[/rtl]
[rtl]أطلب منكم السهر، على التطبيق الصارم لأحكام هذه التعليمة وإخطارنا بأية صعوبة قد[/rtl]
[rtl]تعترضكم عند تنفيذها.[/rtl]
[rtl]وزير المالية[/rtl]
[rtl]عن الوزير الأول وبتفويض منه[/rtl]
[rtl]المدير العام للوظيفة العمومية[/rtl]
[rtl]=========[/rtl]
[rtl]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/rtl]
[rtl]المؤسسة أو الإدارة العمومية[/rtl]
[rtl]نموذج قرار أو مقرر يتضمن تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة[/rtl]
[rtl]القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين[/rtl]
[rtl](ذكر السلطة المخولة صلاحية التعيين).[/rtl]
[rtl]- بمقتضى الأمر رقم 06 - 03 الموزع في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة[/rtl]
[rtl]2006. المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعم:[/rtl]
[rtl]- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الموزع و 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، الذي[/rtl]
[rtl]يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم![/rtl]
[rtl]- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ % 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان[/rtl]
[rtl]المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسبيرهم وكذا النظام التأديني المطبق[/rtl]
[rtl]عليهم، المعدل والمتهم.[/rtl]
[rtl]- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17- 109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017[/rtl]
[rtl]الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء، بعنوان التوظيف[/rtl]
[rtl]والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم[/rtl]
[rtl]- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 99 المؤرخ ٪ أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتعلق[/rtl]
[rtl]بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية[/rtl]
[rtl]ذات الطابع الإداري:[/rtl]
[rtl]- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الموزع في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، الذي يحدد كيفيات[/rtl]
[rtl]تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة[/rtl]
[rtl]- وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم .......... المؤرخة في .... تتعلق بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري[/rtl]
[rtl]المشترك والمؤرخ % 24 غشت سنة 2023 المذكور أعلاه:[/rtl]
[rtl]المتضمن توظيف السيدـــبعقد محدد/ غير محدد المدة-[/rtl]
[rtl]ـالمؤرخ في[/rtl]
[rtl]وبناء على المقرر رقم .[/rtl]
[rtl]في منصب:[/rtl]
[rtl]وبناء على الشهادة المسلمة للمعتى كن س *********[/rtl]
[rtl]يقـرر[/rtl]
[rtl]حلصب شغل.ــــــــسمن اعتماد:[/rtl]
[rtl]المادة الأولى: يستفيد السيد ....[/rtl]
[rtl]ـنة ...... شهر ..... وم[/rtl]
[rtl]1- الششرات المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية من . .إلى.ــ ......... أي[/rtl]
[rtl]2- الفترات الموداء بعنوان الإستبناء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية من خالى منبـ[/rtl]
[rtl]ـسنة لـشهر ... يوم[/rtl]
[rtl]أي[/rtl]
[rtl]ــسسسسسستة[/rtl]
[rtl]إلى ..[/rtl]
[rtl]3- الفترات المؤداد بعنوان إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة من[/rtl]
[rtl]علة ــــشهر ........ يوم[/rtl]
[rtl]أي كتخبرة مهنية إجمالية مثبتة تعادل.[/rtl]
[rtl]المادة 02: تحتسب الفترات المعتمدة فى المادة الأولى أعلاه، عند احتساب تعويض الخبرة الخبرة المهنية[/rtl]
[rtl]المادة 03: يكلف ...... السلطة الإدارية المخولة) بتنفيذ هذا القرار أو المقرر[/rtl]
[rtl][url=https://www.tassyiir.com/guide en arabe/sn.html]https://www.tassyiir.com/guide%20en%20arabe/sn.html[/url][/rtl]