استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الترقية في الدرجات Empty الترقية في الدرجات

lembmc
lembmc
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 29

نقاط : 61

تاريخ التسجيل : 07/10/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 10 يوليو 2011, 09:55
بارك الله فيكم
أفيدوني كيف تكون الترقية في الدرجات اي المدة من الدرجة إلى الأخرى.

هل كل عامين أو 3 سنوات آمل أن تدلوني على مرسوم أو قانون أقوم بتحميله. وشكرا


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأحد 10 يوليو 2011, 17:56
المرسوم رقم 07-304


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

abder1968
abder1968
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 128

نقاط : 140

تاريخ التسجيل : 04/07/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 08:10
مع خالص شكري على المجهودات المبذولة


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

عبر
عبر
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 70

نقاط : 96

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

العمل : *
تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 11:50
عندي سؤال لو سمحتم في نفس المنوال إذا كان هناك موظفان في نفس الرتبة ، أحدهما موظف منذ سبع سنوات و الآخر منذ أربع سنوات ، هل تكون مدة الترقية سنتان و نصف لكليهما أم كيف ؟

جزاكم الله خيرا


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 12:17
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام ا لمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه.

التعليق :

الترقية إلى الدرجة الأولى حق للموظف يستفيد منه بقوة القانون بعد مرور 03 سنوات و 06 أشهر من تاريخ تنصيبه إلا إذا كان هذا الموظف محل إجراء تاديبي من الدرجة الثانية يتعلق بالشطب من قائمة التأهيل طبقا للمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه التي تنض على ما يلي :

" تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.

أما بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى إلى الثانية قالثالثة إلى غاية الدرجة 12 فتتم على أساس قاعدة 4-4-2 من كل 10 موظفين على أساس وتائر الترقية الثلاث :
- المدة الدنيا : 02 سنتان و 06 أشهر
- المدة المتوسطة: 03 سنوات
- المدة الفصوى : 03 سنوات و 06 أشهر
مع الإشارة إلى إمكانية أن ينص القانون الأساسي على وتيرتين فقط للترقية و حينها تصبح القاعدة 6 - 4 من كل 10 موظفين طبقا للفقرة 02 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.

بالنسبة لشاغلي المناصب العليا و الوظائف العليا يستفيدون من الترقية بقوة القانون أي دون الحاجة إلى إستشارة لجنة المستخدمين و ذلك بالمدة الدنيا... و دون تطبيق قاعدة 4-4-2 لأنه لا معنى لها في هذه الحالة.

اما بالنسبة لحدود صلاحية لجنة المستخدمين بالنسبة للدرجة الأولى فهي أي اللجنة تتدخل في حالة وحيدة بالنسبة للدرجة الأولى و ذلك للنظر في عقوبة الشطب من قائمة التأهيل، و يتوقف دورها على إقرار هذه العقوبة أو رفضها .. فإذا تم رفض العقوبة أصبح من حق الموظف الترقية إلى الدرجة بالمدة القصوى كما أشرنا سالفا.
بعد حصول الموظف على الدرجة الأولى تصبح جميع الترقيات اللاحقة خاضعة للجنة المستخدمين التي تعمل على دراسة بطاقات التقييم المعدة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين و النظر في الملاخظات الكتابية التي سجلها الموظف المعني على بطاقة تقييمه ثم تتخذ قرارها بتحديد العلامة النهائية و يجري من هنا ترتيب الموظفين على أساس النقاط المحصل عليها و توزيعهم على وتائر الترقية المعتمدة بحيث يترقى الأفضل بالمدة الدنيا و يترقى المتوسط بالمدة المتوسطة و يرقى الأسوأ بالمدة القصوى..


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 12:19
يا أخي عبــــر ... لا اهمية للأقدمية هنا .. العبرة بالتقييم الذي يحصل عليه كل موظف ..


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

عبر
عبر
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 70

نقاط : 96

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

العمل : *
تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 22:47
إذا كانت العبرة بالتقييم فقط إذن ما جدوى تحديد النسب 4 4 2 كان يكفي فقط أن يقال هناك 3 مدد و يصنف الموظف في كل مدة منها بحسب التقييم.

أفيدونا جزاكم الله خيرا..


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 15 يوليو 2011, 22:58
التقييم يستن على معايير لترتيب الموظفين


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6275

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 16 يوليو 2011, 00:59
karmes كتب:المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام ا لمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه.


""المادة 13 : تتم الترقية فى الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى.............

اى ان من حق كل موظف الترقية فى الدرجة بالمدة القصوى اذ لا يجوز ايقاف تدرج الموظف لاى سبب كان ماذام فى حالة خدمة فعلية


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الترقية في الدرجات Capture
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى