الآداب العامة


لقد خلق الله الإنسان وخلق معه غرائزه وعواطفه ، وخلق معه غريزة الشهوة الجنسية وعاطفة حب النسل ، هذه الغريزة وهذه العاطفة اللتان تكونان الرابطة المقدسة بين المرء وأنثاه لحفظ الجنس البشري واستقراره على الأرض.

بمرور الزمن ، أدرك الإنسان بفطرته أن تنظم العلاقات الجنسية بين كل فرد وأنثى السبيل القويم المؤدي إلى الحياة الهادئة بينه وبين شخص آخر من نفس طبيعته ، تسكن إليه نفسه وينسل له من الأولاد ما يقوي بينهما عاطفة الحب والتعاون في ظل إشباع غريزته وعواطفه بطريقة منظمة .

وعليه فنظام الزواج القائم حاليا بإمكاننا أن نعتقد أنه ليس من صنع القوانين الوضعية وإنما من صنع القوانين الطبيعية التي هي في الواقع من صنع الإله العظيم. أما القوانين الوضعية فإن دورها يكاد ينحصر فقط في الحد من غريزة الشهوة ، وفي تحديد العلاقات والأخلاق الجنسية ، وتنظيمها بقواعد قانونية شاملة تؤديها وسائل جزائية رادعة.

إن جل القوانين التي جاء بها المشرع قد اعتبرت بعض العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة علاقات ممقوتة وعدتها من الرذائل ( الجرائم المتعلقة بالآداب العامة ) كالزنا ، الفعل العلني المخل بالحياء ، هتك العرض ، الاغتصاب ، الفحش ، التحريض على الدعارة والفسق…الخ ، والتي نتناول في مذكرتنا هذه جانبا منها متطرقين إلى تعريفها ، العناصر المكونة لها والنصوص والقوانين المعاقبة عليها.


جرائم الآداب العامة الجانب النظري .


I-المبحث الأول: الجانــب النظــري.

1- المطلب الأول: جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ( المادة 333 ق.ع.ج ).
OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. ( ART 333)

الفرع الأول: تعريف الجريمة.

يعرف الفعل العلني المخل بالحياء بأنه كل فعل يقع على ما يعتبر عورة في جسم الإنسان وموضوع عفة وحشمة على مرأى أو مسمع شخص أو أكثر ، ويخدش عاطفة الشعور العام بالحياء.

ولقد ورد النص على هذه الجريمة في الفقرة الأولى من المادة 333 ق.ع ج ، حيث قالت << كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء علنا يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج >>.

من تحليل هذا النص يتضح أنه لكي تتكون هذه الجريمة وتستوفي جميع العناصر المكونة لها، ويعاقب عليها ، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط وهي:

01- الفعل المادي المخل بالحياء.
02- أن يكون الفعل علنيا.
03- القصد أي النية الإجرامية.

لذلك يبدو أنه من الأفضل أن نتعرف على كل واحد من هذه الشروط على حدى.

الفرع الثاني: عناصر الجريمة.

أ -الفعل المادي المخل بالحياء:

يشترط لقيام جريمة الفعل العلني المخل بالحياء وتطبيق الفقرة الأولى من الماد ة 333 ق.ع.ج المشار إليها ، أن يقع من الإنسان فعل مادي مخل بالحياء والآداب العامة على نفسه أو على غيره ، وتراه ويمكن أن تراه العين ، ويخدش عاطفة الحياء والحشمة لدى شخص أو أشخاص معينين. ذلك أنه لو كان الفعل غير مادي وكان بالأقوال مثلا ،


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



فلا يعتبر مكونا لجريمة الفعل العلني المخل بالحياء ، بل ربما من الممكن أن تكون جريمة السب والقذف.

ومن الأفعال المخلة بالحياء تعرية إنسان لنفسه أو غيره وإظهاره ما يعتبر عورة منه ، تقبيل امرأة بشهوة في مكان عام أما م الناس.

ب- وقوع الفعل المادي علنا:

يشترط أيضا لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 333 ق.ع.ج أن يكون الفعل المخل بالحياء قد وقع بصفة علنية ، وتتحقق هذه العلنية بمجرد ما يرى الفعل ويشاهده شخص واحد أو أكثر ، كما تتحقق العلنية بمجرد وقوع الفعل بمكان يرتاده النـاس عادة ويمكن مشاهدته فيه ( الحدائق وكل الأماكن المفتوحة للجمهور ) .

ج- القصد الإجرامي:

إن المراد بالقصد الإجرامي أو النية الإجرامية هنا ، هو أن يكون الفاعل يعلم تماما ما يقوم به، هو فعل من الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة التي ينفر المجتمع من رؤيتها وتثير في نفسه الشعور بالخجل والحشمة ، ثم يتعمد فعله دون مراعاة أي شيء من ذلك ، وغير مبال ولا مهتم بتقاليد المجتمع ولا بشعوره وأخلاقه.

الفرع الثالث: الظروف المشددة.

لقد شدد المشرع العقوبة ورفعها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبس وألف (1000) دج غرامة كحد أقصى وذلك عندما يقترن الفعل العلني المخل بالحياء بظرف خاص من ظروف التشديد الذي هو عبارة عن فعل مخالف للطبيعة أرتكب من طرف شخـص مـن نفـس الجنس (الفقرة 2 من المادة 333 من ق.ع.ج).

كذلك الحال عندما تقترف جريمة العل العلني المخل بالحياء بظرف تشديد عام ، وهو الانتكاس أو التكرار وهو ظرف يتمثل في ارتكاب المتهم لجريمة الفعل المخل بالحياء ، وإدانته بذلك الحكـم عليه ، ثم يعود بعد ذلك إلى ارتكاب نفس الجريمة (الفقرة 3 من المادة 57 من ق.ع.ج ).

جرائم الآداب العامة الجانب النظري .


الفرع الرابع:الشروع في الجريمة.

لما كانت جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ذات وصف جنحي ، وأن المشرع في الجنحة لا يعاقب عليه إلا بناءا على نص صريح من القانون ، كما جاء ذلك في نص الفقرة الأولى من المادة 31 من ق.ع.ج ، ونظرا إلى أنه لا يوجد نص صريح في القانون يتضمن العقاب على الشروع في جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ، فلا جريمة شروع إذا ولا عاقب .

2- المطلب الثاني: جريمة هتــك العــرض ( المادة 334 و 335 ق.ع.ج ).
ATENTAT A LA PUDEUR. ( ART 333 et 335)

الفرع الأول: تعريف الجريمة.

تعرف جريمة هتك العرض بأنها كل فعل من الأفعال المادية المخلة بالحشمة والحياء التي تطول جسم الإنسان الآخر وعورته ، ذكرا كان أو أنثى وتمس موضع العفة منه بالإكراه أو بدونه.

ولقد ورد النص على جريمة هتك العرض هذه في المادتين 334 و335 ق.ع.ج ، حيث نصت الأولى على أن << كل من هتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك ، يعاقب بالحبس المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات ، ويعاقب بالحبس المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات أحد الأصول الذي ينتهك عرض قاصر تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح راشدا بالزواج>>.ونصت المادة الثانية على أن << كل من هتك عرض إنسان ذكرا كان أو أنثى بعنف ، أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات… وإذا كان فعل هتك العرض قد وقع على قاصر لم يكمل السادسة عشرة من عمره فإن الفاعل يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة >>.

ومن تحليل هذه النصوص يتضح لنا أن هناك صورتين لجريمة هتك العرض ، تتمثل الصورة الأولى في وقوع الفعل الإجرامي دون اعتداء أو إكراه من الفاعل ، وبرضى المعتدي عليه ، وتتمثل الصورة الثانية في وقوع الفعل الإجرامي بإكراه أو باستعمال العنف ، وبدون رضى المجني عليه ، كما يتضح أن هناك ظرفين من ظروف تشديد العقوبة ، يتعلق أولهما بسن المعتدي عليه ، ويتعلق الثاني بقرابة الفاعل مع المعتدي عليه.



جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الفرع الثاني: أنواع جريمة هتك العرض.

أ- هتك العرض دون إكراه ولا عنف:
إن القانون لم يعاقب هتك العرض الحاصل بدون عنف وإكراه إلا في حالتين استثناهما المشرع من المبدأ العام وهما:



الحالة الأولى:وهي في حالة وقوع فعل هتك العرض على شخص قاصر يبلغ من سن السادسة عشر من عمره ، ذكرا كان أو أنثى.

الحالة الثانية: وهي حالة وقوعه من أحد الأصول على شخص من فروعه تجاوز السادسة عشرة ولم يصبح راشدا بالزواج.


أ- هتك العرض بالإكراه والعنف:

إن فعل هتك عرض شخصا ما ذكرا كان أو أنثى بالعنف والإكراه ينشئ جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية تتراوح بين خمسة وعشرة سنوات سجنا ، ولقد ورد النص عل هذه الجريمة في صلب الفقرة الأولى من المادة 335 ق.ع.ج ، وأن جناية هتك العرض بالعنف لا تكتمل ولا يمكن معاقبة فاعلها إلا إذا توفرت شروط أربعة هي:

01- الفعل المادي المكون لجريمة هتك العرض ، والمتمثل في قيام الفاعل المتهم بفعل من الأفعال الماسة بالعرض ، والمخلة بالحشمة ، الواقعة على جسم إنسان آخر.

02- وقوع هذا الفعل المكون لجريمة هتك العرض على جسم شخص معين ذكرا كان أو أنثى.

03- وقوع الفعل باستعمال الفاعل لوسيلة من وسائل القوة أو العنف المادي أو المعنوي.

04- النية أو القصد الإجرامي ، وهو علم الفاعل وإدراكه بأن ما يفعله هو اعتداء على العرض وانتهاك للحرمة والأخلاق الفاضلة.
جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الفرع الثالث: الشروع في جريمة هتك العرض.

لقد ورد النص على عقوبة الشروع في جريمة هتك العرض في الفقرتين الأوليتين من المادتين 334 و 335 من ق.ع.ج ، على إثر تحديد عقوبة جريمة هتك العرض التام بالعنف أو بدونه ، وأن عقوبة الشروع كعقوبة الفعل التام.

الفرع الرابع: الظروف المشددة.

في الصورة الأول من صورتي هتك العرض والتي تكون جريمة هتك العرض الواقعة على قاصر ومن أحد الأصول بدون عنف ، حدد القانون في المادة 334 ق.ع.ج عقوبة الجريمة ، ووصفها بأنها جنحة دون أن ينصوا ظرفا من ظروف التشديد التي ترفع من حدي العقوبة ، إلا ما نصت عليه المادة 337 ق.ع.ج حيث جاء فيها << إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفل المخل بالحياء أو هتك العرض ، أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو من يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عليه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 ق.ع.ج والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 ق.ع.ج>>.

أما في الصورة الثانية التي تكون جريمة هتك العرض مع العنف ، فإن القانون قد وصفها بأنها جناية وتصور أن هناك جريمة من جرائم هتك العرض خطورة على فتيان وفتيات المجتمع لا ينبغي التساهل مع فاعلها ولا الشفقة عليه ، وأشار إلى هذا في المعنى في الفقرة الثانية من المادة 335 ق.ع.ج حيث قال << إذا وقعت الجناية على قاصر لا يتجاوز السادسة عشر من عمره ، فإن الجاني يعاقب بالحبس المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة >>.

الفرع الخامس: التمييز بين الفعل العلني المخل بالحياء وهتك العرض.

مما سبق ذكره يمكن أن نستنتج أن هناك فروقا أربعة هي أهمها بين الفعل العلني المخل بالحياء وهتك العرض ، نوجزها فبما يلي:



جرائم الآداب العامة الجانب النظري



أ- من حيث العلنية: جريمة الفعل العلني المخل بالحياء لا يعاقب عليها القانون إلا إذا توفر فيها شرط العلنية ، أما إذا وقعت سرا فلا عقاب. بخلاف جريمة هتك العرض ، فلا يشترط للمعاقبة عليها أن تقع علنا ، بل إن فاعلها يستحق العقاب حتى ولو وقعت سرا.

ب- من حيث المعتدي عليه: الفعل العلني المخل بالحياء يمكن أن يقع من شخص عب نفسه كأن يكشف عورته للناس ويمكن أن يقع على غيره ، بخلاف جريمة هتك العرض فإنها لا تقع إلا على الغير ذكرا كان أو أنثى.


ج- من حيث مدى الفعل الإجرامي: إن الفعل العلني المخل بالحياء يقف مداه عند خدش عاطفة الحشمة والحياء لعين أو أذن الغير ، ولا يبلغ جسم المعتدي عليه ، أما هتك العرض فإنه يتعدى نطاق السمع بالأذن والمشاهدة بالعين ويبلغ جزءا من جسم الإنسان المعتدي عليه مما يعتبر موضوع عفة وشرف.

د- من حيث العقوبة: الفعل العلني المخل بالحياء يعاقب عليه لذاته وإنما لما يتصف به علانية ،عقوبته عقوبة جنحة تتراوح ما بين شهرين إلى سنتين حبسا و500 إلى 2000دج غرامة إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد ، أما فعل هتك العرض فيعاقب عليه لذاته وعقوبته عقوبة جناية تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة سنوات سجنا أو حبسا إذا لم تقترن بظرف من ظروف التشديد.

3- المطلب الثالث: جريمــة الاغتصاب ( المادة 336 ق.ع.ج ).
VIOL. ( ART 336)

الفرع الأول:تعريف الجريمة.

يعرف الاغتصاب بأنه فعل وطأ أية امرأة وطئا تاما غير مشروع دون رضاها ، ولقد ورد النص على جريمة الاغتصاب هذه في صلب الفقرة الأولى من المادة 336 ق.ع.ج ، حيث نصت على أن << كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات>>.
فكلمة اغتصاب تعني في حد ذاتها وقوع الفعل بالإكراه ، ويتمثل في التهديد ، وحالات السكر ، المباغتة ، الخديعة ، المرض وغير ذلك من الوسائل المادية والمعنوية التي ترهب وتخيف


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الضحية المعتدي عليها ، أو تؤثر في نقسها وتجعلها تفقد الإرادة في الامتناع أو القدرة على المقاومة تدخل ضمن حالات عدم الرضى ، بحيث حتى ولو لم يستعمل الفاعل قوة عضلاته ولم يقم بأي اعتداء مادي على الضحية.

الفرع الثاني:عناصر أو شروط الاغتصاب.

إن جناية الاغتصاب تتوفر بها ثلاثة شروط وهي:
أ- الفعل المادي.
ب- عدم الرضى.
ج- القصد الإجرامي.

أ- الفعل المادي: يشترط أن يقع من الفاعل المتهم فعل مادي يتمثل في وطأ ومجامعة امرأة جماعا طبيعيا تاما في المكان المعد للجماع من جسم المرأة ، وذلك لأنه لو وقع فعل الجماع في غير المكان المعد له ، كأن يكون قد وقع في دبر المرأة مثلا ، أو أن عملية الجماع لم يقع تنفيذها بصفة تامة بسبب مقاومة الضحية أو سبب آخر خارج عن إرادة الفاعل ، فإن مثل هذه الأفعال لا يمكن وصفها فقط فهي جناية هتك العرض أو جناية الشروع في جريمة الاغتصاب ، ويعاقب عليها بالعقوبة المقررة لجناية هتك العرض ، أو بالعقوبة المقررة للشروع في الاغتصاب.

ب- عدم الرضى: يشترط أن يكون فعل الوطء أو الجماع الذي وقع ، قد وقع من الفاعل دون رضى الطرف الآخر المفعول معه ، أو نتيجة لاستعمال الفاعل نفسه وسيلة من الوسائل المادية أو المعنوية التي تؤثر في نفسية المرأة وتجعلها تستسلم لرغبته فاقدة كل إمكانيات المقاومة والدفاع ، ومعدومة من كل إرادة الرفض والامتناع .

هذا ونود أن نشير إلى أن ممارسة الفعل الجنسي مع أية امرأة أو مع فتاة راشدة استنادا إلى رضائها ، رضاءا مجردا من كل عنف وإكراه ، إشباعا لرغبتها الجنسية ، لا يمكن اعتباره فعلا جرميا يوصف بجناية الاغتصاب.

ج- القصد الإجرامي: لإثبات القصد أو نية الفعل الإجرامي ، يكفي أن تتوفر على الفاعل المتهم بأنه حين يجامع امرأة غير محلة له شرعا ، إنما يجامع امرأة دون رضاها ودون رغبة منها ، والقصد الإجرامي هذا قصد عام يمكن استغلاله واستنتاجه من طرف الفعل ، ومن كيفية وقوعه ، إذ أن لجوء الفاعل إلى تهديد الضحية مثلا ، أو لجوئه إلى استعمال وسيلة من الوسائل التي تعطل

جرائم الآداب العامة الجانب النظري



إرادتها في الامتناع ، وتشمل قدرتها على المقاومة ، تبين بوضوح قصد الفاعل ونيته ، هذا القصد وهذه النية التي يتم بتوفرها الركن أو الشرط الثالث من شروط قيام جريمة الاغتصاب.

الفرع الثالث: الشــروع.

على الرغم من أن قانون العقوبات قد نص في المادتين 334 و 335 على المعاقبة عل الشروع في جناية هتك العرض بعنف وبدون عنف ، فإن هذا القانون أغفل الإشارة إلى المعاقبة على الشروع عي جناية الاغتصاب.

فإننا نعتقد أن الإشارة إلى المعاقبة على الشروع في المادتين 334 و 335 من ق.ع.ج لا ضرورة ولا لزوم لها مادام أن الوصف الذي أعطاه القانون لجريمة هتك العرض هو وصف جنائي وما دام الشروع في الجنايات قد تضمنه نص المادة 30 من ق.ع. ج ، ونظم قواعد المعاقبة عليه.

كما أننا نعتقد من جهة أخرى أنه لا لزوم للنص على المعاقبة على الشروع في المادة 336 من ق .ع .ج ، ما دامت الجريمة المنصوص عليها فيها جريمة ذات وصف جنائي.

الفرع الرابع: الظروف المشددة.

إن القانون لم يقف بالعقوبة المقررة عند هذا الحد ، بل شعر بأن هناك حالات وجرائم أكثر خطورة من هذه الجريمة ، وذات أثر سيئ على المجتمع ، تتطلب حماية أكثر ، بعقوبة أشد ، فقرر نتيجة لذلك تشديد العقوبة في حالتين اثنتين ، تماما كما فعل جريمة هتك العرض التي سبق لنا الحديث عنها وعن ظروفها المشددة ، وهاتان الحالتان هما حالة المعتدي عليها لم تكمل السادسة عشر من عمرها ، وحالة كون المعتدي نفسه من أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 337 ق.ع.ج والتي نصت على أن :

<< إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عليه ، أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مها كانت صفته قد استعان في ارتكابه الجناية يشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 من ق.ع.ج >>.

جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الفرع الخامس: التمييز بين هتك العرض والاغتصاب.

على الرغم من أن كلا من فعل هتك العرض والاغتصاب يتفقان من حيث أن كلاهما يكون جريمة من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، ومن حيث عقوبة كل منها من عقوبة جنائية ، إلا أنهما يختلفان من عدة وجوه يمكن أن نوجز أهمها فيما يلي:

أ- من حيث المعتدي عليه: بالنسبة للمعتدي عليه ، تختلف جريمة هتكك العرض عن جريمة الاغتصاب من حيث أن جريمة هتك العرض تقع من أي شخص ذكرا كان أم أنثى ، يمكن أن تقع من ذكر على ذكر ، ومن أنثى على أنثى ، بحلاف جريمة الاغتصاب فإنها لا تقع إلا من رجل على أنثى.

ب- من حيث مدى الفعل: إن جريمة هتك العرض تختلف عن جريمة الاغتصاب من حيث أنه إذا كان فعل هتك العرض عبارة عن فعل منافي للآداب ، يقف عند حد العبث بجسم المعتدي عليه وعرضه ، فإن فعل الاغتصاب يمتد إلى أبعد من ذلك ، إذ يصل إلى حد إيلاج الفاعل ذكره في المكان المقابل له في جسم الضحية دون رضاها.

ج- من حيث العلاقة الزوجية: أما بالنسبة للعلاقة الزوجية ، فإن جريمة هتك العرض تختلف عن جريمة الاغتصاب من حيث أن جريمة هتك العرض يمكن وقوعها من أي شخص ذكرا كان أم أنثى بما في ذلك الزوج نفسه إذا أتى زوجته من الدبر ، أو وضع شيئا في فرجها أو قام بأي فعل مخالف للطبيعة ، أما جريمة الاغتصاب فلا يمكن وقوعها من الزوج على زوجته ، مادامت لا تزال في عصمته كزوجة شرعية له ، ومادام يحل له شرعيا مجامعتها حتى ولو كان هذا الجماع قد وقع بدون رضاها ، أو حصل في الأوقات المحرمة شرعا كوقت الحيض.

4- المطلب الرابع: جريمــة زنـا المحارم (الفحش).

تعرف جريمة زنا المحارم بأنها كل فعل من أفعال الاتصال الجنسي المباشر التي تقع بين شخص ذكرا كان أو أنثى وبين أحد محارمه شرعا من أقاربه أو أصهاره أو غيرهم، برضائهم الصريح المتبادل وهي جريمة لم تكن معروفة قبل عام 1975 ولا قبل صدور الأمر رقم 75- 47 الذي جاء بنصوص جديدة وادخل تعديلات هامة على كثير من مواد قانون العقوبات ولقد ورد النص على تجريم هذه الأفعال في ستة فقرات أو حالات تضمنتها المادة 337 مكر قانون العقوبات حين نصت على انه تعتبر من الفواحش العلاقات الجنسية التي تقع :

جرائم الآداب العامة الجانب النظري



1-بين الأصول و الفروع

2-بين الاخوة والأخوات .

3-بين شخص وابن أحد اخوته أو أخواته أو أحد فروعهم .

4-بين الأم أو الأب،وزوجة أو زوج وأرمل أو أرملة الابن أو أحد فروعه.

5-بين زوج الأم أو زوجة الأب واحد فروع الزوج الآخر.

6-بين أشخاص من يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت الآخر.

كما ورد النص على المعاقبة على العلاقات الجنسية بين الأشخاص المذكورين في الفقرتيـــن(1)و(2)بالسجن من (10) إلى (20) سنة و المعاقبة على العلاقات الجنسية التي تقع بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرات (3) (4) (5) بالحبس من (5) إلى (10) سنوات و على العلاقات الواقعة بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (6) بالحبس من (2) إلى(5) سنوات .

عناصر جريمة زنا المحارم :

1- الفعل المادي: يتوفر العنصر المادي لجريمة الفحش بتوفر حالة وقوع علاقة -جنسية بين رجل وامرأة بشكل طبيعي تام استنادا إلى رضاء صريح متبادل بينهما،لأنه إذا وقعت هذه العلاقة بشكل غير طبيعي أو غير تام أو وقعت مصحوبة بالعنف أو الإكراه تبعا لاستعمال أساليب الغش أو التهديد فإن الأفعال حينئذ لم تعد تكون جريمة الفحش بالمعنى المقصود فقط،وإنما توصف بوصف آخر يمكن أن نسميه إما هتك العرض وإما الاغتصاب وإما غيرهما .

2- علاقة القرابة أو المصاهرة :الشرط و العنصر الثاني لقيام جريمة الفحش هو توفر واحدة على الأقل من الصفات المتعلقة بالقرابة أو النسب أو المصاهرة المشار إليها في الفقرات أو الحالات الستة التي تضمنتها المادة 337 من قانون العقوبات ذلك لأن تخلف صفة القرابة أو المصاهرة أو ما يمكن أن نسميه سبب التجريم ينفي قيام أحد عناصر جريمة الفحش وتجعلها كأن لم تكن .

3- القصد أو النية الإجرامية :المراد بالقصد أو النية في اعتقادنا هو القصد العام لذلك إذا كانت هذه النية أو القصد الجرمي يعتبر عنصرا أساسيا من العناصر المكونة للجريمة فإننا نعتقد انه بمجرد توفر علم أحد المتهمين الفاعلين بأن الشخص الآخر الذي يقوم بممارسة أو تنفيذ الفعل الجنسي معه هو قريبه أو صهره ممن تضمنتهم المادة 337 مكرر التي سبق الإشارة إليها .

جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الشروع في جريمة زنا المحارم : إن نص المادة 337 مكرر قانون العقوبات تتضمن ثلاثة أنواع من العقوبات : النوع الأول العقوبة الجنائية لفعل ذي وصف جنائي عقوبته بين 10 و20 سنة سجنا وهي جناية فعل الفحش بين الأصول و الفروع وبين الاخوة والأخوات ، النوع الثاني العقوبة الجنائية لجريمة ذات وصف جنحي عقوبتها ما بين 5 و 10 سنوات حبسا ، وهي جنحة فعل الفحش بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرات 3 و 4 و5 النوع الثالث :العقوبة الجنحية لجريمة ذات وصف جنحي عقوبتها بين 2 و 5 سنوات حبسا وهي جنحة فعل الفحش المقترف بين أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت الآخر .وعلى هذا الأساس نجد العقوبة الأولى تنص على أن الشروع في الجناية جناية ، وأن الثانية تنص على أن الشروع في الجنحة لا يعاقب عليه إلا بناءا على نص صريح في القانون و المشرع لم يهتم بالشروع في هذه الجرائم ولم ينص عليها في القانون وهذا حفاظا على الأسرة .

الظروف المشددة :

إن المادة 337 من قانون العقوبات التي نحن بصدد الحديث عنها لا تنص صراحة على أي ظرف خاص من ظروف التشديد وإنما اكتفى بالنص في الفقرة الثالثة على انه إذا وقع فعل الفحش من شخص راشد مع شخص آخر قاصر لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره فإن العقوبة المقررة للشخص الراشد يجب أن تفوق أو تكون أكثر و اشد من تلك التي ستقع على القاصر . وعلى أية حال فإننا نعتقد أن مثل هذه الجريمة التي هي جريمة الفحش لا يلحقها من ظروف التشديد إلا ذلك الظرف العام المعروف المتعلق بالانتكاس أو العودة إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في المادة 55 و المادة 56 من قانون العقوبات وهو ظرف يشدد عقوبات الجرائم جميعها .

تدابير الأمن الشخصية:

لقد تضمنت المادة 337 ق ع مكرر في فقرتها الأخيرة تدبيرا من تدابير الأمن الشخصية يتعلق بسقوط الوصاية الشرعية و سقوط السلطة الأبوية .

العلاقة بين زنا المحارم و الزنا و الاغتصاب :
إن هذه الجرائم وإن كانت تختلف عن بعضها البعض من حيث النصوص الواردة بشأنها ،ومن حيث تسميتها و العقوبات المقررة لها إلا أنها تتفق جميعا اتفاقا تطابقيا من حيث أن كل منها لا تتحقق قانونا إلا بفعل اتصال جنسي مباشر تام بين رجل وامرأة غير مبرر شرعا حيث تتفق


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



اثنتان منهما الزنا و الفحش في انهما لا تقعان إلا برضاء متبادل من الفاعلين كليهما .كما انهم جرائم قد تتداخل أحيانا بحيث أن فعل الجريمة الواحدة منها يمكن وصفه بأكثر من وصف واحد معين .فلو فرضنا امرأة متزوجة خانت زوجها مثلا ومارست عملا جنسيا رضائيا مع زوج ابنتها أو مع زوج أختها أو مع أخيها لا قدر الله فإن هذا الفعل يمكن في حالة متابعتها بجنحة الزنا – أن يحتمل وصفين اثنين هما وصف جنحة الزنا ووصف جناية الفحش وكذلك الحال إذا وقع فعل ممارسة الاتصال الجنسي من شخص متزوج مع أحد المحارم بالإكراه ودون رضاه ثم حركت دعوى الزنا من المتزوج فإن هذا الفعل سيحتمل ثلاثة أوصاف هي الزنا والاغتصاب والفحش .

وتتميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحش وجريمة الزنى بأن وقوعها على شخص صغير لم يبلغ السادسة عشرة من عمره يترتب عنه قيام ظرف خاص من ظروف التشديد ،بينما وقوع جريمتي الفحش و الزنا على نفس الشخص لا يتضمن القانون بشأنهما أي ظروف خاص من ظروف التشديد رغم أنه كان ينبغي في مثل هذه الجرائم أن يراعي القانون ليس سن الإنسان فقط بل وحالاته العقلية و النفسية والصحية لأنهم يجب أن يحظوا جميعا بحماية القانون لهم .

إن ما يمكن ملاحظته بشأن المادة 337 ق ع مكرر هو أنها وإن كانت قد أنشأت وقررت مبدأ العقوبة على أفعال معينة ذكرتها على سبيل الحصر في فقراتها الست إلا أنها لم تنشئ ولم تقرر مبدأ التجريم أو التحريم فهذا المبدأ مبدأ قديم في مجتمعنا الإسلامي ،وقد تضمنته الشريعة الإسلامية في آيات قرآنية كثيرة أبرزها قوله تعالى الآداب العامة  Frownحرمت عليكم أمهاتكم ،وبناتكم ، وأخواتكم، وعماتكم،وخالاتكم،وبنات الأخ،وبنات الأخت .....).

5- المطلب الخامس: جريمــة الزنـا.

تعريف الجريمة : يعرف الزنا بأنه وطء تام غير شرعي ،يقع من رجل متزوج أو مع امرأة متزوجة استنادا إلى رضائهما المتبادل،وتنفيذا لرغبتهما الجنسية ولقد نصت المادة 339 الفقرة الأولى ق ع حيث قالت << كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها الزنا يقضي عليها بالحبس من سنة إلى سنتين >> وورد جريمة زنا الزوج في المادة 339 الفقرة الثالثة حيث قالت <<ويعاقب الزوج الذي ثبت ارتكابه جريمة الزنا بالحبس من ستة اشهر إلى سنة >>

كما ورد النص على شريك الزوجة في الفقرة الثانية وعلى شريكة الزوج في آخر الفقرة الثالثة من المادة 339 ق ع المشار إليها أعلاه وعليه نميز حالتين هما :


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



أولا :جريمة زنا الزوجة : في نطاق الحديث عن زنا المرأة المتزوجة نتكلم عن الشروط والأركان التي يوجب القانون توفرها لقيام جريمة الزنا .

الفعل المادي للجريمة :يشترط لقيام جريمة زنا المرأة المتزوجة،والمعاقب عليها أن تسلم هذه المرأة نفسها راضية طائعة إلى رجل أجنبي،ويطأها طبيعيا تام غير شرعي ذلك لأن كل الأفعال المخلة بالحياء التي قد تباشرها بطريقة مخالفة للطبيعة مع رجل أو امرأة أخرى لا ترقى إلى درجة الجماع، وبالتالي لا يتوفر الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحق عليها العقاب . بل قد تشكل جريمة هتك العرض وكذلك بالنسبة لاستعمال العنف والإكراه ودون الرضا لأن في مثل هده الحالة لا يشكل جريمة زنا المرأة المتزوجة بقدر ما يشكل جريمة اغتصاب.

قيام الرابطة الزوجية :يشترط لقيام جريمة زنا المرأة المتزوجة،أن يكون الفعل المادي وهو الجماع الطبيعي التام،الغير الشرعي قد حصل أثناء قيام الرابطة الزوجية الشرعية بين المرأة الزانية وبين الرجل الذي قدم الشكوى وحرك الدعوى الجزائية ضدها أو بينها وبين من يتولى الشاكي مهمة الولاية أو الوصاية عليه،ذلك انه لو فرضنا مثلا أن فعل الزنا كان قد وقع قبل إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة لانعقاد الزواج،وتسجيله في سجلات الحالة المدنية،أو إنه وقع بعد انحلال الرابطة الزوجية بين المتهمة وزوجها بسبب الوفاة أو الطلاق البائن ، فإنه لم تكن هناك رابطة زوجية قانونية قائمة وقت حصول الفعل،وبالتالي لم تكن هناك أي جريمة لزنا .

والسؤال المطروح هنا،هل إن شرط قيام العلاقة الزوجية لممارسة حق تقديم الشكوى شرط يجب توفره وقت وقوع فعل الزنا،أم هو شرط يجب توفره وقت تقديم الشكوى إلى الجهة القضائية المكلفة قانونا بتلقي الشكاوي ؟ .

إن القانون لم يقدم لنا أية إجابة صريحة عن هذا السؤال واكتفى في المادة 339 الفقرة الأخيرة من ق ع بالإشارة فقط إلى أن الإجراءات لا تتخذ إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور دون أن يقيد ذلك بزمن محدود ولا ظرف أو حالة معينة .وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن العلاقة الزوجية المطلوب توفرها قانونا كشرط لتقديم الشكوى وهي العلاقة أو الرابطة القائمة وقت وقوع فعل الزنا ذاته،وليس وقت تقديم الشكوى وذلك اعتمادا على أن حق تقديم الشكوى حق قد نشأ قانونا أثر اقتراف الجريمة مباشرة ولا يسقط إلا بالتنازل عليه أو بتقادم الدعوى نفسها .




جرائم الآداب العامة الجانب النظري



القصد الإجرامي :ويشترط لقيام جريمة زنا المرأة المتزوجة أن يتوفر فيها شرط القصد الجرمي،إلا أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة هو قصد عام ويمكن توفره متى ارتكبت المرأة المتزوجة فعل الزنا طواعية وهي عالمة بأنها زوجة لرجل .غير أن ذلك الرجل الذي وهبته جسدها واعتقدت عن حسن نية مثلا أنها مطلقة أو أن زوجها قد توفي أو تبين أنها استسلمت للفاعل مغلوبة ومكرهة،فإنه لا جريمة ولا عقاب وذلك لتخلف ركن هام من أركان الجريمة وهو القصد واردة الفعل .

ثانيا: جريمة زنا الزوج :إن جريمة الرجل المتزوج هي نفس جريمة المرأة المتزوجة من حيث الشروط التي يتطلبها لقيام جريمة زنا الرجل المتزوج بمعنى إثبات الفعل المادي،وجود الرابطة الزوجية،والقصد الجرمي .

الفعل المادي : إثبات جريمة الزنا على الزوج المتهم يجب أولا أن يثبت أن هذا الرجل المتزوج قد باشر فعلا جنسيا مع امرأة مباشرة طبيعية تامة وأن هذه المباشرة وقعت بصفة غير شرعية مع امرأة لا تحل له.ولا هي زوجته وكما أشارت إلى ذلك المادة 339 الفقرة الثالثة من ق ع حيث نصت على << كل رجل متزوج ثبت ارتكابه فعل الزنا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة >>.

قيام الرابطة الزوجية :لكي يمكن إثبات جريمة الزنا يجب إثبات وجود رابطة زوجية بين هذا الرجل الزاني وبين المرأة التي قدمت الشكوى ضده،لأن انعدام الرابطة الزوجية وعدم وجود عقد زواج شرعي واقع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تجعل الفعل غير مكتمل الشروط ويسلبه صفة جريمة الزنا كأن تكون الرابطة الزوجية قائمة على زواج باطل أو مخالف للقانون والشريعة .

القصد الإجرامي :لتوفر أركان جريمة الزنا وشروطها يجب توفر القصد أو النية لدى الفاعل،والقصد هنا يتوفر بمجرد إثبات علم الزوج المتهم أنه زوج لامرأة ويجامع أخرى غير زوجته لإشباع رغباته بملء حريته وإرادته .

المشاركة في فعل الزنا :إن جريمة فعل الزنا ذات طبيعة خاصة باعتبار أن هذا الفعل لا يمكن تصور وقوعه من شخص بمفرده إذ لا بد من وجود شخصين أحدهما ذكر وآخر أنثى يتبادلان اللذة، ويساهم كل منهما بنصيب متساوي لنصيب الآخر رغبة وطواعية وكان من المفروض إذن أن يكون كل من الرجل الزاني والمرأة الزانية مساهما أصليا في الفعل الجرمي، ويطبق بشأنها نص


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



المادة 41 من ق ع وليس نص المادة 42 من ق ع ويعاقبان عقوبة مماثلة سواء بسواء إذا كان كل منهما متزوجا وقدمت ضده شكوى من الزوج الآخر .

غير أن المشرع الجزائري تصور وضعين مختلفين لطرفي جريمة الزنا،وهذا ما دفعه إلى أن يسمي أحد الفاعلين فاعلا اصليا والآخر شريكا ويتمثل هذا التصور في أن الدعوى الجزائية قد ترفع ضد الطرف المتزوج بناءا على شكوى زوجة الآخر وثم فإن الطرف المرفوعة ضده الدعوى يعتبر وحده فاعلا اصليا أما الآخر فهو طرف شريك وقد أشارت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 339من ق ع فقالت الأولى << أي شخص يرتكب فعل الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة يعاقب بنفس العقوبة >> يعني عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين وقالت الثانية << وتعاقبت بنفس العقوبة >> يعني عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة إلا أن المشرع الجزائري فرق بين المرأة والرجل في العقاب عن جريمة فعل الزنا عندما اشترط لمعاقبة شريك المرأة الزانية أن يكون هذا الشريك يعلم تماما بأن المرأة التي يباشر العمل الجنسي معها متزوجة،بمعنى أن الشريك إذا لم يكن يعلم فلا جريمة ولا عقاب عليه .أما بشأن شريكة الرجل في فعل الزنا فإن القانون الواجب معاقبتها دون قيد ولا شرط صريح وسواء علمت بأن من مشاركته في الزنا متزوجا أو لم تعلم .

شكوى الزوج المتضرر :

شرط تقديم الشكوى :أشارت المادة 339 الفقرة الرابعة من ق ع إلى أن إجراءات المتابعة لا تتخذ إلا بناءا على شكوى الزوج المتضرر، وعليه نستنتج أنه لا يجوز لممثل النيابة العامة أن يقوم بأي إجراء من إجراءات تحريك دعوى الزنا من تلقاء نفسه كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الجزائية الأخرى،بل إن تحريك دعوى الزنا يتوقف على شكوى مسبقة من الزوج الآخر الذي مسه عار هذه الجريمة،وهذا حفاظا على مصلحة الأسرة وشرفها أكثر مما له اتصال بمصلحة المجتمع كما لم يشترط القانون أن تقدم الشكوى بشكل معين أو إلى جهة معينة، ولا في أجل مسمى،واكتفى فقط بالقول أنها تقدم من الزوج المتضرر ومعنى هذا يصح أن تقدم الشكوى كتابيا أو شفهيا من الزوج المتضرر إلى ممثل النيابة العامة مباشرة أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية من رجال الشرطة المدنية،أو رجال الدرك الوطني وتقدم من الزوج المتضرر فقط.

أما إذا كان الزوج مجنونا أو معتوها وقت أو بعد ارتكاب الجريمة، فإننا نعتقد أنه لا مانع من قيام ممثله القانوني بتقديم الشكوى نيابة عنه .



جرائم الآداب العامة الجانب النظري



هل يجوز للزوج السابق تقديم شكوى ضد مطلقته تتعلق بجريمة الزنا التي وقعت قبل وقوع الطلاق ، فما موقف قاضي الحكم من هذه الوضعية،فهل يقبل الشكوى المتأخرة ويفصل في الدعوى أم يقرر عدم قبولها استنادا إلى أنها شكوى قدمت بعد وقوع الطلاق؟.
يرى البعض أن ليس للمطلق الحق في تقديم شكوى لمحاكمة مطلقته على فعل زنا وقع قبل الطلاق مستندين إلى أن قيام الرابطة الزوجية هو الأساس لإعطاء الزوج حق تقديم الشكوى وطلاق زوجته قبل ذلك يزيل هذه الرابطة وسقط حق تقديم الشكوى .

ويرى البعض العكس أن للمطلق دائما حق تقديم الشكوى ضد مطلقته، وطلب محاكمتها عن اقترافها لجريمة الزنا مادامت هذه الجريمة لم تنقض بعد بسبب من أسباب الانتفاء النصوص عليه في المادة السادسة من ق إ ج ومادامت لم تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة السابعة من ق إ ج والسبب في ذلك أمران أولهما القانون اكتفى باشتراط توافر الرابطة الزوجية لقيام جريمة الزنا،ولم يشترط توفرها لصحة تقديم الشكوى . ثانيهما أن الطلاق في اعتقادنا لا يمحو الجريمة،ولا يمكن أن يكون وسيلة أو حيلة ذكية لإفلات بعض المجرمين من العقاب وأما بشأن حالة التلبس بجريمة الزنا وإمكانية مباشرة إجراء التحقيق بالنسبة لجمع الأدلة الثبوتية ، وتدوين آثار الجريمة ولو قبل تقديم الشكوى ممن له حق تقديمها فإننا نعتقد بعدم جواز ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 339 الفقرة الأخيرة التي تقول :<< لا تتخذ الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج المتضرر >>.

التنازل عن الشكوى :إن مجرد تعليق تحريك دعوى الزنا على شرط تقديم شكوى مسبقة من الزوج المتضرر يستلزم أن يكون لمن اشترطت لمصلحته الحق في التنازل عن شكواه متى شاء، وفي أية مرحلة من مراحل إجراء التحقيق و المحاكمة وقد ورد نص المادة 340 الفقرة الأولى من ق ع على هذا المعنى حيث قال :<< إن صفح الزوج المتضرر يضع حدا للإجراءات المتخذة ضد زوجته >> ومنه نستنتج أن التنازل عن الشكوى والرجوع عنها بالنسبة إلى الزوج الزاني يعتبر تنازلا بالنسبة للشريك أيضا،إذا حصل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي،غير قابل لأية طريقة من طرق الطعن، أما إذا كانت إجراءات التحقيق والمحاكمة قد انتهت وصدر حكم نهائي أصبح غير قابل للطعن فإن التنازل عن الشكوى و الصفح الذي يمنحه الزوج الشاكي للزوج الزاني يوقف آثار ذلك الحكم ويحول دون تنفيذه،إلا أن الحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم ووقف آثاره يقتصر فقط على الزوج الزاني الذي حصل التنازل أو الصفح لمصلحته.

أما الشريك فلا يمكن أن يستفيد من وقف مثل هذا الحكم والقانون لم يحدد شكلا معينا للتنازل عن دعوى الزنا،ولا لكيفية التراجع عن الشكوى المتعلقة بها، ولم يحدد أجلا معلوما،لمثل هذا


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



التنازل و الصفح يمكن أن يكون كتابيا يقدم في صورة مذكرات إلى ممثل النيابة أو إلى رئيس المحكمة أو كتابة الضبط أو يقدم شفهيا في الجلسة أثناء إجراءات المحاكمة و المرافعة صريحا أو ضمنيا .

آثار التنازل عن الشكوى :من آثار التنازل عن الشكوى تنازلا صريحا أو ضمنيا انقضاء الدعوى العامة أي دعوى الزنا واعتبارها كأنها لم تكن ولم تحرك .

ومن آثاره أيضا إذا حصل تاما دون غش ولا إكراه فإنه لا يصح الرجوع عنه، ولا تحريك الدعوى من جديد .

طرق إثبات جريمة الزنا :إن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لا يجب أن تخضع لقواعد الإثبات العامة ( كالشهادة، الاعتراف،المعاينة )وذلك لما هذه الجريمة من تأثير سيئ مباشر على الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع، فخرج بها عن دائرة القواعد العامة في الإثبات ووضعها في دائرة ضيقة تتضمن سوى ثلاثة طرق من الإثبات هي :التلبس بفعل الزنا،الاعتراف الكتابي، الإقرار القضائي وهذا ما أشارت إليه المادة 341 من ق ع.

التبس بفعل الزنا :يعرف التلبس في هذا المجال بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهما في وضع يدل دلالة قطعية على ارتكابهما فعل الزنا حقيقة وتحرير محضر بذلك في الحال .

الاعتراف الكتابي :إن الاعتراف هو سيد الأدلة، والاعتراف هنا الصادر من المتهم في جو بعيد عن الانفعالات النفسية،وبمعزل عن الشرطة والقضاة أي ذلك الاعتراف الذي حرره المتهم محض إرادته وضمنه رسائل أو مذكرات بعث بها إلى شريكه أو إلى غيره.يحكي أو يصور فيها قصة فعل الزنا بصراحة ووضوح كما أن الاعتراف يقتصر على المعترف وحده فقط ولا يلزم المتهم الشريك.

الإقرار القضائي :يعرف الإقرار القضائي على أنه عبارة عن التصريحات والأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء المرافعات أمام المحكمة وينسب فيها إلى نفسه القيام بالأفعال المادية المكونة للجريمة الملاحق من اجلها وهو إقرار يجوز لقاضي الحكم أن يستند إليه في تكوين قناعته الوجدانية لإثبات الفعل الإجرامي وإدانة المتهم والحكم عليه .




جرائم الآداب العامة الجانب النظري



هذه هي الأدلة التي يشترط القانون توفر إحداها على الأقل لإثبات فعل الزنا ضد المتهم هذا وفيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى الزنا الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية وتطبق بشأنها نصوص المواد 2،3، 4 و 239 من ق إ ج المنظمة لقواعد وإجراءات الادعاء المدني،إذ يحق للزوج الذي تأذى من جريمة الزنا أن يشكل طرفا مدنيا ضد الزوج الزاني وضد شريكه،ويطلب الحكم بالتعويض عما أصابهن ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي، وكذا لأي شخص لحق به الضرر كالأبناء والاخوة .

الظروف المشددة :

إن قيام جريمة الزنا والمعاقبة عليها لا تتضمن أي نص خاص يتعلق بالظروف المشددة الخاصة،فإنه لم يبق إلا ظرف واحد عام هو ظرف التكرار المنصوص عليه في المادة 54ومابعدها من ق ع وهو ظرف شخصي محض يتمثل في عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمة نفسها خلال أجل محدود .

جريمة الزنا بين شخصين متزوجين :في هذه الحالة حدوث جريمة الزنا بين شخصين متزوجين،وكل منهما مشكو ضده

1/ آثار تقديم الشكوى بالنسبة للمتابعة :إذا كان زوج أحدهما فقط قدم شكوى ضد زوجه الآخر فإن آثار هذه الشكوى لا تقتصر على المشكو ضده بل تمتد لتشمل غيره أيضا ذلك لأن تقديم الشكوى من أحد الزوجين المتضررين كاف لفتح الطريق أمام النيابة العامة لتحريك الدعوى ضد الاثنين المشتكى ضده وشريكه باعتبار أن المشكو ضده طرف رئيسي في الجريمة وغير المشتكى ضده طرف شريك له فيها .

2/ آثار التنازل عن الشكوى :إذا وقعت جريمة الزنا بين رجل وامرأة متزوجين فقامت زوجة الرجل وقدمت شكوى ضده ثم سحبت شكواها وتنازلت عليها أو قام بها الزوج وتنازل عنها أو كليهما ثم سحبا شكواهما معا فإن آثار سحب الشكوى يشمل في جميع الحالات الزوج الذي سحبت الشكوى لفائدته وتشمل شريكه أيضا وتستوجب وقف المتابعة وحفظ القضية.

3/ آثار صفح الزوجين المتضررين أو أحدهما :إن أثر صفح أحد الزوجين المتضررين يقتصر فقط على الزوج الذي وقع الصفح أو العفو لمصلحته ولا يمتد إلى شريكه في الفعل الجرمي .


جرائم الآداب العامة الجانب النظري



التمييز بين فعل الزنا وفعل الاغتصاب : إن فعل الزنا والاغتصاب يتفقان من حيث أن كل واحد منهما يعتبر عملا جنسيا حاصلا بين رجل وامرأة بصفة طبيعية تامة وغير شرعية،وان كل منهما عمل مشين،ومخالف للأخلاق الفاضلة التي يحرص المجتمع على صيانتها وعدم العبث بها فإنهما يختلفان من عدة نواح نوجزها فيما يلي :

1- من حيث الإرادة :يختلف فعل الاغتصاب عن فعل الزنا من حيث كون الاغتصاب عمل عدواني يقع نتيجة لرغبة الفاعل وحده دون رغبة المعتدى عليها ودون رضاها،أو تحت أية وسيلة من وسائل الإكراه وكون فعل الزنا يقع بناءا على رضاء كل من الرجل والمرآة دون أي اعتداء أحدهما على الآخر.

2- من حيث العقوبة :عقوبة الاغتصاب عقوبة جنائية تتراوح ما بين 5و10 سنوات سجنا وقد تشدد فتصل إلى السجن المؤبد،أما عقوبة فعل الزنا فهي دوما عقوبة جنحية لا تتعدى عقوبة السنتين حبسا بالنسبة للمرأة وسنة بالنسبة للرجل إذا لم تقترن بظرف عام مشدد .

3- من حيث تحريك الدعوى :في جريمة الاغتصاب يجوز لممثل النيابة العامة أن يحرك الدعوى الجزائية ويأمر بإجراءات المتابعة،والتحقيق دون قيد أو شرط ودون انتظار تقديم أي شكوى من أحد.أما جريمة الزنا فإن وكيل الدولة او ممثل النيابة العامة لا يمكنه ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يحركها ويأمر بمتابعة فاعلها إلا بناءا على شكوى مسبقة يقدم الزوج الآخر الذي حاقت به إهانة فعل الزنا .

4- من حيث الرابطة الزوجية :إن جريمة الاغتصاب يمكن أن تقع من رجل متزوج أو غير متزوج وعلى امرأة متزوجة أو غير متزوجة،بينما جريمة الزنا لا يمكن قيامها إلا من رجل متزوج أو مع امرأة متزوجة زواجا شرعيا صحيحا .

5- من حيث الشروع :إن جريمة الاغتصاب جريمة جنائية والشروع فيها بإيجاز فعل من أفعال التنفيذ المؤدية مباشرة لارتكابها،ثم الوقوف دون الوصول إلى الهدف المقصود لسبب عن إرادة الفاعل،يعتبر كالاغتصاب نفسه ويعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للفعل التام تطبيقا لنص المادة 30 من ق ع أما جريمة الزنا فلا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا بناءا على نص صريح في القانون .



جرائم الآداب العامة الجانب النظري



6- من حيث الأعذار المخففة :يستفيد الزوج الذي يقاضي الزوج الآخر في حالة تلبس بالزنا ا ارتكبت ضده أو ضد شريكه إحدى جرائم الضرب والجرح أو القتل من الأعذار المخففة وتخفض العقوبة إلى الحد المنصوص عليها في المادة 283 من ق ع أما فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب فلا يوجد ما ينص على مثل هذا العذر المخفف .

6- المطلب السادس: جريمــة اللـــواط.

الفرع الأول : تعريف الجريمة.
يعرف اللواط بأنه فعل من أفعال الشذوذ الجنسي،يحصل بوطء إنسان ذكر لآخر مثله وطئا تاما،برضا المفعول معه أو بدون رضائه .

واللواط جريمة جنحة تشبه جريمتي الزنا والاغتصاب من حيث هدف الفاعل و نتيجة الفعل،وذلك ما نصت عليه المادة 338 من ق ع حيث جاء فيها << كل من ارتكب فعل اللواط يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من 500 إلى 2000 دج >>.

أما عبارة الشذوذ الجنسي فهي وإن كانت تصلح للتعبير عن كل الأفعال الجنسية المخالفة للطبيعة إلا أنها في رأينا لا تصلح كوصف للأفعال المنصوص عليها في المادة 338 من ق ع .

الفرع الثاني : عناصر الجريمة.

أ- الفعل المادي :ويقصد به وجود فعل مادي يتمثل في وطء تام في الدبر كمثل وطء الأنثى في القبل إذ لو وقع في مكان آخر من جسم الإنسان لأنشأ جريمة هتك العرض وليس جريمة اللواط .

ب- وقوع الفعل على إنسان ذكر :يجب أن يثبت أن هذا الفعل قد وقع من إنسان ذكر على آخر مثله برضاه أو بدون رضاه،وذلك ما نصت عليه المادة 338 من ق ع الأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن الرضا وعدمه في هذه الجريمة سواء ولا عبرة لصغر سن المعتدي عليه.

ج- القصد والإرادة : يجب توفر القصد الإجرامي الذي يتمثل في علم الفاعل بأن ما يقوم به هو فعل فحش وفي إقدامه عليه وهو حر مختار،متحديا القواعد الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية.



جرائم الآداب العامة الجانب النظري



الفرع الثالث: الشروع في جريمة اللواط :

تنص المادة 31 من ق إ ج أن الشروع في الجرائم ذات الوصف الجنحي لا يعاقب عليها إلا بناءا على نص صريح في القانون فإنه بالإمكان أن نقول إن الشروع في جريمة اللواط لا عقوبة عليه وذلك بعدم وجود أي نص صريح يعاقب على جريمة اللواط.

الفرع الرابع: الظروف المشددة :

ظروف التشديد في جريمة اللواط يتعلق بسن الفاعل والمتهم والآخر له ضلع في الجريمة وساهم فيها بمثل ما يساهم غيره من الفاعلين الآخرين فكان وجود سبب بؤس وتشديد لعقوبة ذلك الغير ولقد ورد النص على هذا المعنى في الفقرة الأخيرة من المادة 338 ق ع إذ جاء فيها << إذا كان أحد الفاعلين قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره،فإن عقوبة البالغ يجوز أن ترفع إلى ثلاث سنو