استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

omarduc
omarduc
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 56

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 19/07/2010

العمر : 47

العمل : موظف متعاقد
تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 10:02
هل من زيادات في الاجر لشهر اوت للمتعاقدين ذات مدة محددة عبر التراب الوطني ان كان نعم اجيبونا من فضلكم .


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

LYES-AM
LYES-AM
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : b.b.a

المشاركات : 90

نقاط : 130

تاريخ التسجيل : 20/05/2010

العمل : تقني سامي إعلام آلي مكلف بالأجور
المزاج المزاج : (-)

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 11:00
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
لا يأخي المتعاقدون ذات الفترة المحدودة CDD غير معني بالزيادة إلى غاية صدور القرار وزاري المشتركة المحدد لهذهي الفئة.
المرجع :
المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المادة 08


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

ismahane
ismahane
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 147

نقاط : 209

تاريخ التسجيل : 01/08/2010

العمل : Ingenieur en Informatique
المزاج المزاج : مرحة

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 17:11
LYES-AM كتب:لا يأخي المتعاقدون ذات الفترة المحدودة CDD غير معني بالزيادة إلى غاية صدور القرار وزاري المشتركة المحدد لهذهي الفئة.
المرجع :
المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المادة 08

لقد فاجأتنا سيد LYES-AM

أرجو ان توضح لنا أكثر في ما يخص هذه الفئة، و شكرا على إفادتنا بخبرتك


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

اديب
اديب
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 78

نقاط : 110

تاريخ التسجيل : 25/06/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 18:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتعاقدون الذين يستفيدون من نظام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم 136-10 هم الأعوان الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر 06-03 بغض النظر عن مدة عقودهم سواء محددة أو غير محددة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي والمقصود بهؤلاء الأعوان هم المتعاقدون لشغل مناصب الحفظ والصيانة أو الخدمات .

أما المقصود بالمادة 7 والمادة 08 من المرسوم 136-10 المؤسس لنظام التعويضات اللتان تنصان على أن فئة الأعوان المتعاقدين في إطار المادة 20 والمادة 21 من الأمر 06-03 يستفيدون من نظام تعويضي آخر يحدد بموجب قرار وزاري مشترك.
ولكن من هم الأعوان المتعاقدون في إطار المادة 20 ؟؟
المقصود بهذه الفئة هم الأعوان الذين تم توظيفهم بصفة استثنائية ويشغلون مناصب شغل مخصصة للموظفين الدائمين وذلك في الحالتين :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
مثلا يمكن توظيف بصفة مؤقتة مهندس دولة في الاعلام الالي في منصب شاغر وفق عقد محدد المدة CDD في انتظار تنظيم مسابقة التوظيف في رتبة مهندس دولة صنف 13.

والأعوان المتعاقدون في إطار المادة 21 هم الذين تم توظيفهم كذلك بصفة استثنائية ولكن للتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا . يعني العمل هنا هو الذي يكتسي الطابع المؤقت وليس منصب العمل.

وبديهي كلا الفئتين تشتغل بنظام التعاقد لمدة محددة CDD أي في حدود آجال انجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.

وبما أنهم يختلفون عن الأعوان المتعاقدين في إطار المادة 19 المذكورة أعلاه فإن نظامهم التعويضي يختلف عنهم ويستفيدون حسب الحالة من نظام تعويضي مرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه .ولا يعقل أن يستفيد مهندس الدولة المتعاقد بنظام تعويضي ينطبق على فئة الحراس مثلا.

أرجو ان أكون قد وضحت بعض الغموض وصح فطوركم إخواني


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

chabah
chabah
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 496

نقاط : 607

تاريخ التسجيل : 16/06/2010

العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج المزاج : و نعمة بالله

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 19:06
بارك الله فيكم جميعا على التوضيح

رمضان كريم


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 19:32
السلام عليكم : أخي أديب عندي إستفسار :
تلجأ بعض البلديات إلى توظيف أعوان متعاقدين بالتوقيت الكامل لمدة لا تزيد
عادة عن 01 سنة وذلك في إطار الإستغلال المباشر وتكون مناصب العمل المشغولة
هي نفسها نشاطات الحفظ و الصيانة والخدمات المنصوص عليها في المرسوم
308-07 لكن الذي لاحظته هو أنهذه العقود لا تحمل أي عبارة تشير إلى المادة
19 أو 20 أو 21 فما هو العمل و إلى أي صنف يمكننا تصنيف هؤلاء المتعاقدين
هل هم موظفون في إطار المادة 19 .علما أن هذه العملية مسموح بها قانونا دون
توفر مناصب مالية .
الرجاء إفادتي وتقبل صيامك


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 20:35
لعلك تقصد العمال المهنيين التابعين للريجي في البلدية؟؟؟
ونفسهم عمال صيانة الطرق الولائية في الولايات ومديريات الاشغال العمومية الذين يتقاضون أجورهم من الباب (904) من ميزانية الولاية
هؤلاء يخضعون للمادة 19 من القانون الاساسي


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

douadi
douadi
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : âlger

المشاركات : 58

نقاط : 134

تاريخ التسجيل : 25/05/2010

العمل : agent
المزاج المزاج : الرضى بالمكتوب

تمت المشاركة الأربعاء 18 أغسطس 2010, 21:38
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
اخى انا عون امن ووقاية متعاقد منذ 16سنة كانت الزيادة في الاجر الجديد 1500في شهر اوت ومازل لم نعرف الزيادة في المردودية وليطن فعلمك سيدي انها اقل ازيادة للاعوان في سلك العمال والاسلاك المشتركة


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

khledj79
khledj79
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 12

نقاط : 35

تاريخ التسجيل : 26/05/2010

العمل : TRESOR
تمت المشاركة الخميس 19 أغسطس 2010, 17:06
السلام عليكم : أخي أديب عندي إستفسار :
هل يستفيد المستشارين التقنيين في البلدية من النظام التعويضي الجديد بصفتهم متعاقدين لمدة غير محددة و كذلك اعوان التطهير المتعاقدين


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

اديب
اديب
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 78

نقاط : 110

تاريخ التسجيل : 25/06/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 19 أغسطس 2010, 17:48
السلام عليكم
نعم يستفيد المستشارون التفنيون في البلديات والذين يشتغلون بنظام التعاقد لمدة محددة من التعويضات الجديدة وبأثر رجعي ايضا وذلك حسب الرتبة .(المادة 7 والمادة8 من المرسوم 136-10 )
ولكن بعد صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية الذي يحدد طبيعة هذه التعويضات ونسبتها وكيفية تطبيقها .
ونحن معكم في انتظار صدور هذا القرار الذي نرجو أن لا يطول اكثر من هذا الوقت .
وصح فطوركم اخواني وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم .


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

chabah
chabah
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 496

نقاط : 607

تاريخ التسجيل : 16/06/2010

العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج المزاج : و نعمة بالله

تمت المشاركة الخميس 19 أغسطس 2010, 19:27
khledj79 كتب:السلام عليكم : أخي أديب عندي إستفسار :
هل يستفيد المستشارين التقنيين في البلدية من النظام التعويضي الجديد بصفتهم متعاقدين لمدة غير محددة و كذلك اعوان التطهير المتعاقدين

حسب التعليمة رقم 10 الؤرخة في 2008/01/14 الصفحة 25 المتعقلة بالمستشارين التقنيين لدى الجماعات المحلية هذا نصه " يشغل المستشارون التقنيون لدى البلديات و المستشارون التقنيون لدى الولايات الذين يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 21 يناير سنة 1996 و المتضمن إنشاء منصب شغل مستشار تقني لدى الجماعات المحلية، وظائف عمومية مصنفة على التوالي استنادا مع رتب متصرف و متصرف رئيسي، و يتم إعادة تصنيفهم ضمن الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين .
و يعاد تصنيف المستشارين التقنيين لدى الوالي و المستشارين التقنيين لدى البلديات المعينين قانونا، على التوالي في نفس أصناف المتصرفين الرئيسيين و المتصرفين، كما هو منصوص عليه بموجب القانون الساسي الخاص الجديد للأسلاك المشتركة ." إنته النص .
الإشكال المطروح هو : هل يستفيد المستشارين التقنيين في البلدية من النظام التعويضي الجديد بصفتهم متعاقدين لمدة غير محددة ؟
لنفترض أن المستشارين التقنيين في البلدية يستفيدون من نظام التعويضات الجديد بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2010 و الخاص بالأسلاك المشتركة نجد أن رتبة متصرف بلدي لم تذكر في هذا المرسوم بل متصرف إداري و الذي ينتمي إلى سلك تابع لشعبة الإدارة العامة بخلاف رتبة متصرف بلدي الذي ينتمي إلى سلك الإدارة البلدية .
هذا من جهة
و سلمنا بأن هذه الفئة يستفيدون من نظام التعويضات الجديد بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13 ماي 2010 و الخاص بالأعوان المتعاقدين فأي نسبة تطبق عليهم 40% التي لم تذكر في هذا المرسوم أم 25 % و التي ستكون إجحافا في حقهم و بالرجوع إلى التعليمة رقم 10 لسنة 2008 المذورة أعلاه فإنها تعتبرهم متصرفين بلديين .
ملاحظة :
تعويض الضرر يتسفيد منه بنسبة 25 % الأعوان المتعاقدون الذين يشغلون مناصب العمال المهنيين .

تعويض جزافي عن الخدمة يستفيد منه بنسبة 25 % الأعوان المتعاقدون الذين يشغلون مناصب أعوان الخدمة و سائقي السيارات و الحراس .

تعويض الالخطر و الإلزام يتسفيد منه بنسبة 25 % الأعوان المتعاقدون الذين يشغلون مناصب عون وقاية من المستوى 1 و عون وقاية من المستوى 2 .

أي المستشارين التقنيين ؟

رمضان كريم و صح فطوركم



سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty رد: سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة

khledj79
khledj79
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 12

نقاط : 35

تاريخ التسجيل : 26/05/2010

العمل : TRESOR
تمت المشاركة الخميس 19 أغسطس 2010, 20:34
السلام عليكم
رمضان كريم و كل عام و انتم بخير شكرا جزيلا على هذه المعلومات
بارك الله فيكم اخوتي


سؤال حول المتعاقدين ذات مدة محدودة  Empty تقني سامي في الاشغال العمومية متعاقد بعقد محدد المدة

RELAX
RELAX
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : SIDI BELABBES

المشاركات : 28

نقاط : 54

تاريخ التسجيل : 14/09/2011

العمل : T.S
تمت المشاركة الجمعة 19 سبتمبر 2014, 17:25
السلام عليكم ممكن استفسار انا وظفت سنة 2008 وكان راتبي نفس راتب المتبثين ولكن بعد صدور التعويضات لم نتحصل علي شيء  ولم  اتحصل علي التعويضات الي غاية ترسيمي سنة 2012 بحيث بقيت براتب والمتبث براتب والمهزلة ان في 2011 انا نخلص براتب والمتبث براتب اعلي مني ولدينا نفس المهمة ونفس الاعمال ممكن استفسار ان كان لدي الحق في التعويضات وكفيفة المطالبة بها وشكراااا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى