اود ان ارد علي تساؤلات الاخ فاقول:
1- ان شروط الترشح للجنة المتساوية الاعضاء هي تلك المشار اليها في المادة الثالثة من المرسوم 84/11 -الايكون الموظف:- في عطلة طويلة المدي-تعرض اللتوقيف المؤقت -تعرض لعقوبة التنزيل في الرتبة - تعرض الاصابة بعجز ورد في نصوص عامة متعلقة بعدم القابلية للانتخاب- ممارسة المهام في الادارة المعنية منذ ستة اشهر علي الاقل عند تاريخ الاقتراع - شرط الترسيم لم يرد بعبارة صريحة بالنسبة لممثلي الموظفين وانما يستشف من احكام المادة السابعة الفقرة 3 من المرسوم 84/10
2- ان العقوبة من الدرجة الاولي لا تقصي من الترشح لتمثيل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء ويمحي اثر هذه العقوبة بعد اعادة الاعتبار طبقا لاحكام المادة 176 من الامر رفم 06/03.