الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر (الغرفة المدنية)

1) قرار رقم: 425088 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.
المرجع: قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10): المادة: 178. قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11): المادتان: 121و124.
المبدأ: للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا."


2) قرار رقم: 350137 بتاريخ: 20/12/2006
"مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 136.
المبدأ: يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون."


3) قرار رقم: 349762 بتاريخ: 20/12/2006
"معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.
المرجع: القانون المدني: المادة: 124. قانون النقد والقرض: المادة: 8.
المبدأ: لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية، دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مزورة."


4) قرار رقم: 339295 بتاريخ: 19/07/2006
"تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 174و 175. قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي."


5) قرار رقم: 328584 بتاريخ: 19/07/2006
"مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.
المرجع: قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.
المبدأ: يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير."


6) قرار رقم: 398156 بتاريخ: 21/06/2006
"حكم قضائي.
المبدأ: لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائية، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير."

7) قرار رقم: 337852 بتاريخ: 21/06/2006
"شفعـة – ملكية مشتركة.
المرجع: القانون المدني: المادتان: 743و795.
المبدأ: لا شفعـة في الملكية المشتركة."

8) قرار رقم: 326507 بتاريخ: 22/03/2006
"شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.
المرجع: القانون المدني: المادتان 574 و 799.
المبدأ: جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة."

9) قرار رقم: 311902 بتاريخ: 22/03/2006
"منازعة جمركيـة - قيمة جمركية – إثبات.
المرجع: قانـون الجمارك: المـادة: 258.
المبدأ: إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتها."

10) قرار رقم: 311893 بتاريخ: 22/03/2006
"أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.
المبـدأ: الطعن في الأمر على ذيل لعريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدئة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيا."

11) قرار رقم: 392249 بتاريخ: 15/02/2006
"تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديدية.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 174. قانون الإجراءات المدنية: المـادة : 471.
المبدأ: لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصي."

12) قرار رقم: 392111 بتاريخ: 15/02/2006
"اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.
المبدأ: تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري."

13) قرار رقم: 328682 بتاريخ: 15/02/2006
"هبـة - رجوع في الهبة.
المرجع: قانون الأسرة: المادة: 211.
المبدأ: للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا."

14) قرار رقم: 326964 بتاريخ: 15/02/2006
"سقوط الخصومة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.
المبدأ: يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائية."

15) قرار رقم: 320748 بتاريخ: 15/02/2006
"رهـان رياضــي
المبدأ: كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمها."

16) قرار رقم: 324515 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد - بطلان العقـد.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 104.
المبـدأ: جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال."

17) قرار رقم: 323953 بتاريخ: 18/01/2006
"عقـد شهـرة – حيـازة. القانون المدني: المادة 827. مرسوم 83-352.
المبدأ: الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنوي. "

18) قرار رقم: 315271 بتاريخ: 21/12/2005
"عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.
المرجع: القانون المدني: المادة: 328.
المبدأ: يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة."

19) قرار رقم: 314058 بتاريخ: 21/12/2005
"تبليغ – محضـر تبليغ.
المرجع: المادتـان : 23 و 24من قانون الإجراءات المدنيـة.
المبدأ: يعد باطلا ولا يعتد به، محضر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنية."

20) قرار رقم: 311528 بتاريخ: 21/12/2005
"حجية –حكم-منطوق.
المرجع: المادة 338 من القانون المدني.
المبدأ: الحجية تتعلق بمنطوق الحكم وحده وليس بأسبابه."

21) قرار رقم: 311138 بتاريخ: 23/11/2005
"شفعة –عقد توثيقي.
المرجع: المادة 801 من القانون المدني. - المادة 256 من قانون التسجيل.
المبدأ : يستوفي شروط المادة 801 الفقرة الثانية من القانون المدني، بخصوص التصريح بالرغبة في الشفعة، إيداع خمس ثمن البيع بمرأى وبين يدي الموثق، وفقا لمقتضيات المادة 256 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1998."

22) قرار رقم: 358590 بتاريخ: 19/10/2005
"محكمة عليا-طعن بالنقض –قرار.
المبــدأ : عدم تقديم المطعون ضده مذكرة جوابية على عريضة الطعن بالنقض، لا يجعل القرار الصادر عن المحكمة العليا غيابيا."

23) قرار رقم: 311012 بتاريخ: 19/10/2005
"شيك.
المرجع: المادة 473 من القانون التجاري.
المبـدأ: يتم الوفاء بالشيك، عند عدم تحديد مكان الوفاء، بالمحل الأصلي للمسحوب عليه."

24) قرار رقم: 307934 بتاريخ: 19/10/2005
"هبة –وصية-تركة.
المبـدأ: التصرف على أساس الهبة، المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، يأخذ حكم الوصية."

25) قرار رقم: 306742 بتاريخ: 21/09/2005
"تقادم مسقط –تعويض.
المرجع: المادة 317 من القانون المدني.
المبدأ: ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم شكوى إلى النيابة العامة."

26) قرار رقم: 306318 بتاريخ: 21/09/2005
"استئناف-إجراءات.
المرجع: المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية.
المبـدأ : يجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة انتهاء الاستئناف الأول إلى قرار بطلان الإجراءات، شريطة عدم انقضاء ميعاد الاستئناف."

27) قرار رقم: 358470 بتاريخ: 22/06/2005
"إشكال التنفيذ –عريضة- محضر - محضر قضائي.
المبدأ: إشكال التنفيذ، يرفع، إما بعريضة و إما بمحضر محضر قضائي."

28) قرار رقم: 304903 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية.
المبدأ: محضر المحضر القضائي، المثبت وقائع مادية، قابل للاحتجاج به، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية."

29) قرار رقم: 296003 بتاريخ: 22/06/2005
"إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.
المبدأ: لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير، إقرارا قضائيا."

30) قرار رقم: 295913 بتاريخ: 22/06/2005
"دين – مدين متوفى - وفاء – تركة.
المبدأ: الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة."

31) قرار رقم: 295901 بتاريخ: 22/06/2005
"محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين.
المبــدأ: يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين."

32) قرار رقم: 358706 بتاريخ: 25/05/2005
"تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.
المبدأ: طلب الوالي، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ."

33) قرار رقم: 296125 بتاريخ: 25/05/2005
"تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين.
المبدأ: التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين."

34) قرار رقم: 351303 بتاريخ: 27/04/2005
"استئناف فرعي – أجل.
المبدأ: أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد."

35) قرار رقم: 304884 بتاريخ: 27/04/2005
"شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.
المبدأ: ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة."

36) قرار رقم: 293970 بتاريخ: 27/04/2005
"بيع –عقد توثيقي.
المرجع: المادة: 41 من القانون 88-27 المتضمن تنظيم التوثيق.
المبـدأ: دفع الثمن لدى الموثق ليس بشرط لصحة عقد البيع."

37) قرار رقم: 345144 بتاريخ: 04/04/2005
"أمر أداء –إجراءات.
المرجع: المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ: طلب أمر أداء دين من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء معين المقدار، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى."

38) قرار رقم: 326706 بتاريخ: 29/12/2004
"تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.
المبدأ: لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها."

39) قرار رقم: 284921 بتاريخ: 21/07/2004
"اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.
المبدأ: الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني."

40) قرار رقم: 327227 بتاريخ: 30/06/2004
"قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.
المبدأ: طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة."

41) قرار رقم: 282878 بتاريخ: 30/06/2004
"وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.
المبدأ: الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها."

42) قرار رقم: 282438 بتاريخ: 28/04/2004
"مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع مسؤولية المتبوع.
المبدأ: إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث."

43) قرار رقم: 276319 بتاريخ: 24/09/2003
"عقد تأمين – دعوى – تقادم.
المبدأ: تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى."

44) قرار رقم: 263265 بتاريخ: 18/06/2002
"عقد مقاولة – الرسمية – لا.
المبدأ: الرسمية في عقد المقاولة، غير وجوبية ."

45) قرار رقم: بتاريخ: 30/01/2002
"وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – استحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض.
المبدأ: إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني. "

46) قرار رقم: 236859 بتاريخ: 14/11/2001
"تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم.
المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني . "

47) قرار رقم: 255349 بتاريخ: 03/10/2001
"دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض.
المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الاعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الآجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون . "

48) قرار رقم: 249694 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد بيع – غبن- دعوى تكملة الثمن – خطأ في تطبيق القانون.
المبـدأ:المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الإستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي. وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون."

49) قرار رقم: 247506 بتاريخ: 20/06/2001
"عقد عرفي – عقد قابل للإبطال- سقوط دعوى البطلان – تطبيق صحيح للقانون.
المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية."

50) قرار رقم: 247607 بتاريخ: 23/05/2001
"وعد بالبيع – المادة – م 71 ق م.
المبدأ: المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين."

51) قرار رقم: 247144 بتاريخ: 03/04/2001
"حكم تحضيري أو تمهيدي – معايير التفرقة بينهما- مدى قابليتها للاستئناف.
المبدأ: إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا. ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف. "

52) قرار رقم: 247138 بتاريخ: 03/04/2001
"طلب جديد – استئناف فرعي – اعتباره طلبا جديدا – خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكـل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما اعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الإستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض. "

53) قرار رقم: 246329 بتاريخ: 03/04/2001
"طلـب قضائي – وجوب تحديد عناصره- رفض الدعوى في حال- خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.
المبـدأ: إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة. وإن خلو الدعـوى من أحـد هـذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية. ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض. "

54) قرار رقم: 242694 بتاريخ: 14/03/2001
"ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا- مخالفة القانون.
المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا. ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا اختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه. كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم اتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. "

55) قرار رقم: 241885 بتاريخ: 14/03/2001
"وصية- اعتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـود اعتراض- إجازتها- خطـافي تطبيق القانون.
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازة على وجـود الافتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شـك. "

56) قرار رقم: 233625 بتاريخ: 17/01/2001
"تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني.
المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني. "

57) قرار رقم: 238442 بتاريخ: 06/12/2000
"دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.
المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وينجر عنه النقض . "

58) قرار رقم: 254572 بتاريخ: 18/10/2000
"استئناف – احتساب المواعيد – العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار.
المرجع: (المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية).
إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الإستئناف للحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون. ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون. "

59) قرار رقم: 245195 بتاريخ: 12/09/2000
"غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون.
المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه . "

60) قرار رقم: 245028 بتاريخ: 12/07/2000
"إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم.
المرجع: المادة : 409 إجراءات مدنية.
المبدأ: لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم."

61) قرار رقم: 224654 بتاريخ: 07/06/2000
"عقد شهرة – أجل الإعتراض عليه أمام القضاء – مواعيد ملزمة للموثق فقط. المبـدأ: إن القضـاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصـوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطـلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط. ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. "

62) قرار رقم: 223852 بتاريخ: 24/05/2000
"وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم. المبدأ: من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى ذلك.و المستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التزمت بالبيع و أعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء و بعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر و هو تصرف سليم من الناحية القانونية. "

63) قرار رقم: 224884 بتاريخ: 17/05/2000
"قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية."

64) قرار رقم: 227109 بتاريخ: 19/04/2000
"طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\". وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.
2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه. "

65) قرار رقم: 218478 بتاريخ: 14/03/2000
"عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.
المبدأ: تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه."

66) قرار رقم: 237711 بتاريخ: 23/02/2000
"حجز – دعوى استرداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.
المبدأ: المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى استرداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية احتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من استعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض. "

67) قرار رقم: 215653 بتاريخ: 16/02/2000
"مسؤولية حارس الشيء (احتراق كهربائي)– ضرر- ثبوت مسؤولية الطاعنة. المبدأ: متى أعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساسك المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة 138/1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق و التقدير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "

68) قرار رقم: 213691 بتاريخ: 16/02/2000
"عقـد بيـع – تسليم المبيع – بضاعـة فاسدة – ثبوت المسؤولية العقدية.
المبـدأ: إن تسليم كمية من البطاطس المخصصة للاستهلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين وثبوت فساد البضاعة المسلمة يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية مما يستتبع معه أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين رفض الطعن. "

69) قرار رقم: 213265 بتاريخ: 19/01/2000
"ملكية شائعة – إنهاؤها – الاعتماد على الخبرة – عدم تحديـد الحصص – قصـور في الأسـباب.
المبدأ: المستفاد من القـرار المطعون فيه أنه صادق وتبنى تقـرير خبرة حول مشروع قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القـرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضـه. "

70) قرار رقم: 196762 بتاريخ: 19/01/2000
"إيجار – صيانة العين المؤجرة – إلتزامات المؤجر – إعـذار المؤجر – قـيام المستأجر بالترميمات – عدم مراعاة المادة 480 ق م.
المبدأ: مفاد نص المادة 480 ق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القيام بالالتزامات المبينة في المادة 479 من ق م، جاز للمستأجر وبعد حصوله على ترخيص من المحكمة إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار وإنقاص ثمنه. ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الإجراءات القانونية المشار إليها لم تراع من طرف المدعى عليه في الطعن قبل رفع دعواه أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مقابل الترميمات و الإصلاحات التي أدخلها على العين المؤجرة، فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح بنقضه. "

71) قرار رقم: 216365 بتاريخ: 12/01/2000
"بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.
المبدأ: إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لاستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن. "

72) قرار رقم: 212782 بتاريخ: 12/01/2000
"انحلال العقد – عدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضدها لتنفـيذ التزاماتها – تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.
المبدأ: إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ التزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الاستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقـد بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. "

73) قرار رقم: 206796 بتاريخ: 12/01/2000
"التنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.
المرجـع: المادة 179 ق. م.
المبدأ: من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ولما تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون المدني وبتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع وعدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيه."

74) قرار رقم: 213659 بتاريخ: 01/12/1999
"كفالـة – شروط قبولها – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: (المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن شكلا لعدم تسديد مبلغ الكفالة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون الذي تشرط أن يتمسك المدعى عليه بطلب الكفالة قبل إبداء أي دفع في الموضوع. ولما ثبت من أوراق الطعن أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع إلا بعد مناقشة موضوع النزاع عند إعادة
السير في الدعوى فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض. "

75) قرار رقم: 202312 بتاريخ: 15/09/1999
"عقد – إخلال بالتزام – عدم وجود عقد نشر مكتوب – تعويض – رفض.
المرجع: (المادة 44/2 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03/4/73 المتعلق بحق المؤلف).
المبدأ: من المقرر قانونا أن \" يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا...\". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير و التماطل في نشر كتابه\"دراسات في التربية الإسلامية\" قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر. ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن. "

76) قرار رقم: 202940 بتاريخ: 21/07/1999
"عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.
المرجع: (المادة 379 من القانون المدني).
المبدأ: \"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …\". إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. "

77) قرار رقم: 177428 بتاريخ: 17/03/1999
"هبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك – نقض.
المرجع: (المادة 211 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه:\" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \". المستفاد من القرار المطعون فيه الذي
رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة ابنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الاحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة. ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه. "

78) قرار رقم: 176264 بتاريخ: 18/11/1998
"عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات.
المبدأ: إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده. مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الاستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض."