حقوق و واجبات

التزامات الإدارة تجاه الموظف والمعلم




المراجع: المرسوم 85/59 بتاريخ23/03/1985 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات

والإدارات العمومية

القانون 11/90 بتاريخ 21/4/1990 يتعلق بعلاقات العمل

المرسوم 90/49 المؤرخ 06/02/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية .

القرار الوزاري رقم 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية .



يتمتع الموظف بحقوق عديدة ومتنوعة بعضها عام وبعضها خاص بالوضعية التي يكون فيه سواء كان مباشر أللعمل أو منتدبا أو مستودعا أو كان بالخدمة الوطنية.

الحقوق العامة:(من قانوني85/59و90/11)

1-الحق في الراتب الشهري بعد قضاء الخدمة

2- الحق في العطلة السنوية بعد قضاء المدة القانونية من الخدمة

3- الحق في العطلة الأسبوعية

4- الحق في العطل القانونية الرسمية

5- الحق في العطلة لأسباب مرضية

6- الحق في عطلة الأمومة بالنسبة للعاملة.

7- الحق في عطل استثنائية

8- الحق في الانتداب طبقا للقانون الساري المفعول .

9- الحق في الاستيداع طبقا للقانون المعمول به.

10- الحق في التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف.

11- الحق في الترقية الصفية.

12- الحق في التنقيط.

13- الحق في الاطلاع في التنقيط.

14- الحق في الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي و المنح العائلية).

15- الحق في الأمن أثناء الخدمة أو بسبب الخدمة.

16- الحق في الاطلاع على ملفه في حالة تعرضه لإجراءات التأديب.

17- الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمدافع عنه في حالة مثوله امام مجلس التأديب.

18- الحق في الالتجاء إلى لجنة الموظفين إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثانية.

19- الحق في الطعن إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.

20- الحق في الاستقرار بالمنصب.

21- الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الخدمة.

22- الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

23- الحق في الاستقالة.

24- الحق في التقاعد بعد المدة القانونية.

25- الحق النقابي وفقا للقانون.

26- الحق في الإضراب كما يحدده القانون.

حقوق خاصة بالموظف المنتدب:

1- الحق في الإدماج في الإطار الجديد بعد قضاء سنتين من العمل في منصب الانتداب شرط توفر التأهيل في المنصب الجديد.

2- الحق في الارتقاء بالمدة المتوسطة.

3- الحق في إعادة إدراجه في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل بعد مدة انتدابه القانونية و لو كان زائدا على المناصب المطلوبة.

4- الحق في راتب مساو لراتب موظف مثبت مماثل في مستوى التأهيل و الأقدمية.

5- الحق في الاحتفاظ بالأقدمية التي تساوي أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها في منصبه الأصلي و منصبه الجديد (المنتدب فيه) و تستعمل في الترقية.

حقوق المحال على الاستيداع:

1- له الحق في إدراجه بعد انتهاء مدة إحالته على الاستيداع في سلكه الأصلي. يعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.

حقوق المتواجد في الخدمة الوطنية: للمتواجد في الخدمة الوطنية الحق:

1- في الترقية بالمدة المتوسطة.

2- اعتماد المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية في الترقية.

3- اعتمادها كذالك في حساب التقاعد. ( الأقدمية العامة).

4- الحق في الرجوع إلى منصب عمله السابق إن كان مثبتا (مرسما).

حقوق خاصة بموظفي التعليم:

للموظف المعلم حقوق خاصة و هي:

1- حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ. غير أنه يمكن الإدارة استدعاءهم لحضور تربصات تكوين و للمشاركة في أعمال لجان الامتحانات.

2- الحق في منحة بوظيفة التعليم.

3- الحق في المنحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به.

التزامات أساسية:

على الإدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها هي كالتالي:

1- حماية الموظف من التهديد و الإهانة و الشتم و القذف و الاعتداء الجسدي عليه.

2- نشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين و ترقيتهم و حركة تنقلاتهم و إنهاء مهامهم.

3- استشارة لجنة الموظفين في حالة الانتداب التلقائي.

4- تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله.

5-تبليغ بطاقة التنقيط للموظف المعني.

6- تنوب عن الضحية للحصول على حقوقها من مرتكبي التهديد أو الاعتداء.

7- تتولى التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العامل.

8- تلتزم بالرد قبولا أو رفضا على طلب الاستقالة في ظرف ثلاثة أشهر.

9- تلتزم بتصفية وضعية الموقوف لإحالته على مجلس التأديب في ظرف شهرين.

التزامات الموظف و المعلم بصفة خاصة



المراجع: المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 و المتضمن القانون الأساسي لعمال لمؤسسات و الإدارات العمومية.

المرسوم التنفيذي 54/94 بتاريخ 16/2/93 يحدد الواجبا الخاصة المطبقة على الموظفين و الأعوان العموميين و على عمال المؤسسات.

و قوانين و مراسيم عديدة.



للموظف التزامات تجاه الإدارة التي تستخدمه، و هي محددة قانونا بمختلف المراسيم و القرارات التي تنظم المهنة و تنظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الحقل التعليمي و محددة عمليا بالسلوك العام الذي يجب أن يسلكه أثناء الخدمة و خارجها. و هي وجبات على الموظف بحكم العقد الضمني المبرم بينه و بين الإدارة المستخدمة له عند التوظيف و قبوله بكل ما تستلزمه الوظيفة التي أسندت إليه .وكل عقد بين طرف وآخر يستلزم حتما القيام بالتزامات محددة ومقبولة من الطرفين ولذلك ترد عبارات التهديد مثل :وكل إخلال بهذا يعرض صاحبه إلى عقوبة من الدرجة كذا ،وقد تتبعنا هذه الالتزامات او الواجبات واحدة واحدة في قراءة خاصة في مختلف المراسيم والقرارات المذكورة في المرجع وحاولنا جهد الإمكان ضمها لبعضها كي تشكل موضوعا موحدا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة وكذلك حتى تكون للموظف المعلم فكرة دقيقة وشاملة علي ما يطلب منه في تأدية مهامه .وفصلنا بين الالتزامات والمهام .

الالتزامات عامة بين جميع موظفي المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وهي بالتالي عامة لجميع الموظفين المعلمين الإداريين في القطاع التربية .

التزامات عامة أو مشتركة :

1- الالتحاق بالمنصب المعين للموظف بصفة عامة من اجل مباشرة عمله ومهامه.ويحسد بالتنصيب في المنصب من طرف السلطة السلمية التي لها الصلاحية .والتنصيب إجراء إداري مبدئي وقانوني يمكن من سد شغور في المنصب ومن تمتع الموظف المنصب بجميع حقوقه المترتبة عن الالتحاق .ومباشرة العمل .انظر المادة 27 من المرسوم 85/59 المذكور اعلاه.

2-الالتزام بالسر المهني .ان طبيعة العمل في المؤسسة ما تمكن الموظف من الإطلاع علي عدد كبير من الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل ذاته او بأشخاص تابعين او غير تابعين للمؤسسة اوتتعلق بعلاقات العمل ذاته أو بأشخاص تابعين أو غير تابعين للمؤسسة او تتعلق بعلاقات العمل المختلفة .والقانون وكذا الضمير المهني يفرضان عليه المحافظة علي كل هذه الأسرار التي يحزوها او يطلع عليها .تعتبر هذه الأسرار أمانة في عنقه. ولذا فهو مطالب قانونيا بعدم إفشاء أسرار الخدمة مهما كانت درجة أهميتها وعدم تمكين الغير من الإطلاع عليها.

3- عدم إخفاء ملفات الخدمة أو أوراقها ووثاقها أو إتلافها أو تحويلها أو تحويرها أو تزويرها انظر المادة 23 من المرسوم السالف الذكر.

4- وجوب تصريح الموظف بعمل الزوج (امرأة أو رجلا) لإدارة المؤسسة التي تستخدمه عملا خاصا مربحا في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوله شركة مالية أو صناعية أو تجارية حتى تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.المادة 26 من المرسوم السالف الذكر.الفقرة الأخيرة منها.

5- الامتناع عن كل نشاط حزبي داخل الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها.

6- الالتزام بتطبيق النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.

7- تطبيق مستلزمات الخدمة مثل المحافظة علي الوقت والانظباط والمواظبة وحسن الهيئة

ولياقة الهندام والتحلي بالضمير المهني ( المادة 29 من المرسوم المذكور أعلاه ).

8- التحلي بالأخلاق الحسنة وتجنب جميع الأفعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهام الموظف المربي والمعلم ولو كان ذلك خارج الخدمة.مثل قبول الهدايا من التلاميذ أو من أولياءهم ومجالسة التلاميذ في المقاهي وبعض عمليات المتاجرة داخل المؤسسة وخارجها (المادة 22 من المرسوم السالف الذكر ).

9- الالتزام بواجب خدمة الدولة لأنها هي مالكة الهيئة أو المؤسسة التي ينتمي إليها لموظف وهي السلطة العليا في البلاد التي تستوجب الولاء التام من طرف جميع مستخدميها وجميع المواطنين.(المادة 21 من المرسوم المذكور ).

10- الالتزام بواجب احترام الدولة وفرض احترامها علي الآخرين ومراعاة مصالح الأمة

11- الالتزام بواجب الدفاع عن الدولة ومصالحها بحكم انه من أعوانها.

12- الالتزام بواجب الخلاص للدولة وهو مبدأ من مبادئ المواطنة.

13- الالتزام بواجب التحفظ إزاء المجالات السياسية والإيديولوجية.

14- الالتزام بواجب النزهة في علاقته مع الجمهور.

15- الالتزام بواجب الحياد السياسي أثناء القيام بالعمل داخل المؤسسة التي تستخدمه لا بفرق في عمليه بين زيد وعمر (جنسيا وسياسيا وحزبيا و جهويا ومذهبيا ودينيا ).



التزامات خاصة بعمال التربية

بالنسبة لهذه الالتزامات نرجع إلي :المرسوم 90/49 والقرار الوزاري 778 المذكورين أعلاه...منها هذه الواجبات:

1-الالتزام بقانون الجماعة التربية الذي يحدد مختلف العلاقات والواجبات.

2-الخضوع لقواعد النظام الداخلي للمؤسسة.

3-الالتزام بالتنظيم البيداغوجي (التربوي) من حيث التوقيت والحجرات والأفواج

4-الالتزام بتطبيق البرامج والمواقيت الرسمية.

5-القيام بإعداد الدروس المسبق.

6-القيام بتصحيح الفروض وتقييم الدروس.

7-وجوب المشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة المنصوص عليها في التنظيم والالتزام بما تقرر في مداولاتها.

8-المحافظة والسهر على صحة التلاميذ الجسدية والنفسية وعلى أمنهم وسلامتهم.

9-التزام موظفي التأطير بالحضور الدائم في المؤسسة.

10-التزام الموظفين الإداريين وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية.

11-الامتثال الأوامر السلطة السلمية المباشرة وتنفيذ التعليمات الصادرة عنها.

12-الامتناع عن استعمال العقاب الجسدي وكل ما يمس بشخصية التلميذ وكرامته.

13-وجوب المشاركة في الامتحانات والمسابقات المستدعى إليها التي تنظمها الوزارة.

14-المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة والمنظمة من طرف الإدارة.

15-مرافقة التلاميذ عند الضرورة عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة المشاركة في الاستعراضات والمظاهرات التربوية والثقافية والرياضية والفنية.

16-تربية التلاميذ في النواحي الفكرية والأخلاقية والبد نية (المادة31،الرسوم85/59).