استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ماهي الصفة القانونية لمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج Empty ماهي الصفة القانونية لمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج

akram00amari
akram00amari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 3

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 05/10/2013

العمل : الصحة العمومية
تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2013, 23:08
ماهي الصفة القانونية لمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج وهل يتمتعون بصفة موظف (الحقوق والواجبات) أم لهم قانونهم الخاص


ماهي الصفة القانونية لمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج Empty رد: ماهي الصفة القانونية لمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 08:22
مستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج لا يتمتعون بصفة الموظف
بالنسبة للمشرع الجزائري فإن المادة 1 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 13-133

" يعتبر الموظفين الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة المرسمين في درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية للدولة والمصالح العمومية والهيئات ".


كما نصت المادة 02 من المرسوم 85-59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للأسلاك المشتركة على " يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية ".

وبالنسبة للقانون الإصلاحي المتمثل في الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فينص في المادة 4 منه على : " يعتبر موظفاً كل عون عين في وظيفة دائمة ويرسم في رتبة في السلم الإداري .

والترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته ".



و هذا تعريف لجهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP

إن جهاز المساعدة على الإدماج المهني مسير بأحكام المرسوم التنفيدي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008

:أهداف الجهاز

يتكون الجهاز من:
عقود إدماج أصحاب الشهادات( CID) :
الخاص بحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين المهني.
مدة العقد:
* سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ضمن القطاع الإداري.
*سنة غير قابلة للتجديد ضمن القطاع الاقتصادي.
عقود الإدماج المهني (CIP ) :
الخاص بخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو المتابعين لتربص التمهين.
مدة العقد:
*سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ضمن القطاع الإداري.
.سنة غير قابلة للتجديد ضمن القطاع الاقتصادي*
عقود التكوين و الإدماج (CFI ):
خاص بالشباب الدين ليس لديهم أي تأهيل أو تكوين.
مدة العقد:
*مدة انجاز المشروع داخل ورشات الأشغال المختلفة.
.سنة واحدة غير قابلة للتجديد لدى الحرفيين المعلمين لمتابعة التكوين*
:شروط الاستفادة
للاستفادة من عقود الإدماج يجب على طالبي العمل أن يكونوا:
• أن يكونوا من طالبي العمل لأول مرةprimo-demandeurs
• ذوي جنسية جزائرية.
• بالغين من 18 إلى 35 سنة, )يمكن تخفيض شرط السن إلى 16 سنة بالنسبة للشباب طالبي العمل المبتدئين شريطة أن يقبلوا متابعة تكوين في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل ) CFEعقد عمل وتكوين.(
• عدم الاستفادة من برامج التشغيل المدعمة من طرف الدولة.
• مسجلين كطالبي عمل لدى الوكالة المحلية للتشغيل.
• حائزين على شهادات جامعية, مستوى دراسي أو تأهيل مهني
التكفل المالي:
تتكفل مديرية التشغيل بتسديد أجور الموظفين ضمن جهاز المساعدة على الادماج المهني بناءا على أوراق كشف الحضور الشهرية المرسلة من طرف الوكالة المحلية للتشغيل قبل الخامس من كل شهريتقاضى الموظفين ضمن الجهاز أجر شهري محدد كما يلي:
بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي:
خلال السنة الأولى 55% من الأجر الصافي 11 النقطة الاستدلالية 498 أي
498*45= 22410*55% =50, 12.325 دج
بالنسبة لحاملي شهادة تقني سامي:
خلال السنة الأولى 50% من الأجر الصافي 10 النقطة الاستدلالية 453 أي
453*45= 20385*50% =50, 10.129 دج
بالنسبة لعقود الإدماج المهني CIP :
ضمن القطاع الإداري و الجماعات المحلية:
الراتب الشهري يقدر ب 36% من الصنف 08 النقطة الاستدلالية 379 أي
379*45=17.055,00 دج*36%= 6139,80 دج
ضمن القطاع الاقتصادي العام والخاص:
الراتب الشهري يقدر ب 47% من الصنف 08 النقطة الاستدلالية 379 أي
379*45=17.055,00*47% = 8.015,85 دج
بالنسبة لعقود التكوين والإدماج : CFI
منحة شهرية تقدر ب 4000,00 دج للذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين.
الموظفين الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وكذا الشباب الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي المقابل فعلى الشاب أن:
يلتزم الشباب المدمجون في إطار الجهاز بإنهاء مدة إدماجهم المحددة في العقد المرتبط بها ولا يمكنهم الاستفادة من عقد إدماج جديد إلا في حالة فسخ العقد لأسباب مبررة خارجة عن إرادتهم.
يتعين على الشباب المدمجين في إطار الجهاز احترام النظام الداخلي للهيئة المستقيلة.
لا ايمكن للمستفيدين من عقد الإدماج أن يتعرضوا لفسخ العقد دون أسباب مبررة قانونا.
يتعين على المستخدم أن يخطر كتابيا المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه وتوضيح الأسباب المبررة لذلك.
يترتب على كل فسخ عقد غير مبرر من المستخدم فقدان حقه في الاستفادة من الجهاز.
مهام الهيئات المتدخلة في تسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
الوكالة المحلية للتشغيل:
◦ التنقيب عن عروض العمل لدى القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.
◦ تسجيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة ومنحه بطاقة التسجيل.
◦ استدعاء الشباب المستوفين للشروط المطلوبة للالتحاق بمناصب العمل المعبر عنها من قبل الهيئات المستخدمة.
◦ الاستقبال الشخصي للشباب وتوجيهه برسالة إلى الهيئة الميتخدمة قصد الانتقاء.
◦ إعداد عقد التوظيف والاتفاقية.
◦ التأكد واثبات قبول الشباب الموجه إلى الهيئات المستخدمة.
◦ فتح ملف إداري للمعني لدى الوكالة المحلية للتشغيل.
◦ إرسال نسخة من عقد التوظيف ومحضر التنصيب إلى مديرية التشغيل.
◦ الإرسال الدوري للمعطيات الخاصة بالجهاز إلى مديرية التشغيل.
* إرسال أوراق الحضور للمستفيدين من الجهاز.
مديرية التشغيل للولاية:
◦ جمع الاحتياجات المعبر عنها من طرف الإدارات العمومية فيما يخص مناصب العمل.
فتح ملف على مستوى المديرية ) نسخة من عقد التوظيف, محضر التنصيب, صك بريدي جاري( .
◦ تسديد الأجور الشهرية للموظفين ضمن الجهاز
الهيئة المستخدمة:
• يجب أن لايتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني بالنسبة لكل مستخدم 15% من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية, غير أنه يمكن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات الاستفادة أثناء مرحلة الانطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين أثنين ) 02 ( بعقود إدماج حاملي الشهادات أو بعقود إدماج مهني.
• لايمكن للمستخدمين الدين لم يشغلوا 25 % على الأقل من المستفيدين من عقود الإدماج المخصصة لهم من الاستفادة مرة أخرى من تخصصات جديدة من طالبي العمل المبتدئين الشباب في هدا الجهاز. غير أنه بإمكان المستخدمين الدين حققوا نسبة تشغيل تفوق النسبة المذكورة, الاستفادة من تخصيص إضافي في حدود 30 % من مجموع تعداد عمالهم الإجمالي.
التدابير المحفزة على التوظيف:
يستفيد المستخدمون والحرفيون الذين حققوا توظيفات في حدود هذا الجهاز على المزايا التالية:
üمزايا تشجيعية ضمن الضريبة والرسوم وفقا لأحكام القانون رقم 06-21 المؤرخ في 2006/12/11.
مزايا ضريبية متضمنة في المادة 59 من السنة المالية 2007.
üتخفيض بنسبة 28% من حصة المستخدم وترتفع هذه النسبة إلى 36% عندما يكون التوظيف في الجنوب والهضاب.
üإعانة مالية للتوظيف تقدر ب 1000 دج شهريا لما يكون التوظيف لأصحاب الشهادات CID
üوكذلك مساهمة الدولة في تكاليف التكوين للشباب المرغوب في توظيفهم.
• يضمن الإدماج المهني لطالبي العمل.
•التكفل بأغلبية طلالبي الشغل لأول مرة أيا كان مستواهم التأهيلي.
•تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لا سيما عبر برنامج تكوين تشغيل و التوظيف(CFI)



التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى