الرقم /136/10/00/96 حول المنح والعلاوات والعـطل السنوية
المدفـوعـة لفائــدة المـعـلمين والأساتــذة المستخلـفــين
المـرجـع : المنشور رقم 281 / 0.0./10 /95 بتاريخ 03/07/1995
البرقية الوزارية رقم 811 / وت / م د / بتاريخ 06/09/1995
تكملة لما ورد في المنشور وكذا البرقية المذكورين في المرجع أعلاه ، ونظرا لمختلف التساؤلات المطروحة حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المدفوعة الأجر لفائدة الأعوان المستخلفين ، يشرفني أن أوافيكم ببعض التوضيحات والترتيبات في هذا الشأن :
1 ـ المــنــح والعــلاوات :
إن المنشور رقم 281 / 0.0/10/95 بتاريخ 03/07/1995 لم ينص على إلغاء حق الإستفادة من هذه المنح لصالح الأعوان المستخلفين ، بل أشار إلى عدم اللجوء إلى توظيف هذا النوع من المستخلفين ابتداء من الدخول المدرسي 95/96 نظرا لعدم وجود إطار قانوني ينظم هذا التوظيف ، واعتبارا أن البرقية رقم 811 بتاريخ 06/09/1995 قد رخصت بهذا التوظيف في حالة توفر بعض الشروط وخاصة توفر المنصب الشاغر ، وأداء التوقيت الأسبوعي كاملا بصفة دائمة ، فإنه يجب أن يستمر كل الأعوان المعنيين في الإستفادة من كل المنح والعلاوات ذات الطابع المهني الممنوحة لعمال قطاع التربية إلى غاية صدور نص قانوني يحدد كيفية اللجوء إلى توظيف المستخلفين .
2 ـ العـطـلـة السنويــة مدفـوعـة الأجــر :
أما فيما يخص استفادة المستخلفون من العطلة السنوية مدفوعة الأجر فإن الترتيبات المحددة في المنشور رقم 143 / م أ و م م / 91 بتاريخ 09/07/1991 تبقى سارية المفعول وتحتسب على النمط التالي :
1 ـ في حالة بداية الإستخلاف قبل بداية عطلة الشتاء ، تصرف للعون رواتب العطلة السنوية كاملة .
2 ـ في حالة بداية الإستخلاف بعد نهاية عطلة الشتاء ، تصرف للعون عطلة سنوية على أساس عدد الأشهر المؤداة فعلا ، بمعدل يومين ونصف يوم عطلة عن كل شهر عمل فعلي ، علما أن هذه الترتيبات تطبق على كل الأعوان المستخلفين سواء عملوا بصفة مستمرة أو عن طريق التعاقد الشهري قابل للتجديد كما هو محدد في النقطة الرابعة من البرقية رقم 811 المذكورة أعـلاه .
عن وزير التربية الوطنية ، وبتفويض منه مديرالمالية والوسائل