[/b
]
مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
- بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
- بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .