منشـور رقم : 27 . 4 . 0 / 94
تــوجــيــهـــات تـتـعـلــق بتسيـيـر المــوظــفيــن
المـرجــع : القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22/02/1993
ـ المنشور رقم 16 . 04 . 11 بتاريخ 04/08/93 المتعلق بتعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة
ـ المنشور رقم 16/94 بتاريخ 07/02/1994 المتعلق بتحضير الموسم الدراسي 94/1995
يهدف هذا المنشور إلى التذكير بالترتيبات الواجب تطبيقها فيما يخص تسيير الموظفين بمختلف أنماطهم ، قصد تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع والقضاء على السلبيات التي عانى منها في هذا الميدان خلال المواسم الدراسية الفائتة :
01 ـ التـعـيـيـنــات : إن شروط الإلتحاق بأي سلك بالقطاع قد حددتها القوانين الجاري بها العمل وخاصة المراسيم التنفيذية رقم 85/59 ، ورقم 89/224 ، ورقم 90/49 ، لذا فإنه يتعين عليكم التقيد الكلي بتطبيق الترتيبات التي تضمنتها هذه النصوص والتعليمات والمنشير التطبيقية لها ، الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة في وزارة التربية ، ووزارة المالية ، والمديرية العامة للوظيف العمومي
وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأنه نظرا للإنعكاسات السلبية الناتجة عن توظيف الأعوان النتعاقدين والمؤقتين ، فإنه يمنع مستقبلا منعا باتا اللجوء إلى توظيف هذا النمط من المستخدمين دون الحصول على الموافقة القبلية من الإدارة المركزية ، مع وجوب احترام الترتيبات القانونية المعمول بها في هذا المجال ، لا سيما المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 22/02/1993 المذكور في المرجع أعلاه ، مع ضرورة تسريح المؤقتين والمتعاقدين من المعلمين الذين لا تتوفر فيهم شروط التسوية بأية صفة كانت أي عن طريق الإدماج أو المسابقة .
02 ـ الإستعمـال العـقـلاني للموارد البشريـة : بغية التحكم أكثر في تسيير الموارد البشرية والتقليص من العجز المسجل فإنه يجب عليكم إلزام كل مستخدم بأداء الحجم الساعي الأسبوعي المطالب به قانونا ، ومن هذا فإن المستخدمين المعلمين مطالبون بالوفاء بالنصاب الزمني الأسبوعي كاملا في مؤسستهم الأصلية المعينين بها ، وإن اقتضى الأمر يكملون النصاب في المؤسسات الأخرى ، على أن يتضمن مقرر تعيينهم المؤسسة الأصلية التي تتكفل بهم إداريا وماليا ، والمؤسسة أو المؤسسات الأخرى التي يلحقون بها لإتمام التوقيت الأسبوعي ، مع ذكر عدد الساعات بكل مؤسسة .
03 ـ تعيين خـريـجـي المؤسسـات التكـوينـيـة : إن تعيين المتخرجين من المؤسسات التكوينية بمختلف أنماطهم ينبغي أن يتم على المناصب التي تبقى شاغرة بعد اجراء حركة التنقلات السنوية ، ويكون بصفة مؤقتة ، مع إلزامهم بالمشاركة في الحركة عند استيفائهم للشروط الخاصة بذلك .
ونظرا لأهمية هذه العملية فإن تعيين هؤلاء المتخرجين يجب أن يتم بالأسبقية حسب ترتيب التخرج والرغبات المعبر عنها من قبلهم ، وفي حالة عدم التمكن من تلبية هذه الرغبات ، يعين المعني بالأمر على أقرب منصب مع ملاحظة أن الكل ملزم بالإلتحاق بمناصب التعيين تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم 85/59 وفي حالة الرفض تطبق على المعنيين وبكل صرامة الإجراءات القانونية المتعلقة باهمال المنصب والمتمثلة في الإقصاء من العمل طبقا لأحكام المادة 136 من المرسوم 85/59 ، واشعارهم كتابيا بفقدانهم حق النجاح في التكوين ، وإلزامهم برد ما تقاضوه من مرتبات أو منح ، وكذا دفع مصاريف التكوين طبقا للمادة 46 من المرسوم 85/59 السابق الذكر ، ويطبق ما يناسب من نفس الإجراءات على الموظفين عن طريق المسابقات .
04 ـ النــقــل : يتعين عليكم إلزام كل موظف تم نقله إلى منصب عمل آخر سواء في إطار الحركة السنوية أو لضرورة المصلحة أو بقرار من مجلس التأديب أو ضمن عملية امتصاص الفائض وسد العجز كما جاء في المنشور 6622 / 93 بالإلتحاق بالمنصب الجديد وفقا لأحكام المادة 27 من المرسوم 85/59 ، هذا وتجدر الإشارة إلى حتمية احترام قرارات الإدارة المركزية فيما يتعلق بالأسلاك الممركزة التسيير ، حيث يمنع قطعا نقل أي موظف أو اجراء أي تبادل بين موظفين دون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة ، وفي هذا الإطار فإن عدم اخلاء السكن الوظيفي بعد النقل أو شغله على أثر التعيين يعد خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المادة 71 من المرسوم 82/303 بتاريخ 11/09/1982 المتعلق بتطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، وعليه يتعرض صاحبه للإجراءات التأديبية السارية المفعول ، بغض النظر عن احتمال المتابعة القضائية .
05 ـ استعمال الموظفين الفائضين : بغية التخلص من الفائض من العمال المدرسين الذي يعرفه القطاع على مستوى كل الأطوار وبجل الولايات في مطلع كل موسم دراسي ، والإستعمال العقلاني للوسائل البشرية المتوفرة وبصفة خاصة خريجي مؤسسات التكوين ، فإنه يطلب منكم معالجة هذه الوضعية على النحو التالي :
أ ـ الفائضون من خريجي المدارس العليا للأساتذة : تعين هذه الفئة في التعليم الأساسي الطور الثالث ، مع احترام التخصصات قدر الإمكان شريطة موافقتهم على ذلك ، وفي هذه الحالة تنجز لفائدتهم قرارات تربص في سلك أساتذة التعليم الأساسي ، وتسوى وضعيتهم إداريا وماليا حسب التنظيم المعمول به ، ويحتفظون بحقهم في التعيين بصفة أساتذة التعليم الثانوي كلما توفرت مناصب في اختصاصهم ، ثم تسوى وضعيتهم في هذه الرتبة مع احتساب الأقدمية المكتسبة حسب التنظيم المعمول به .
ب ـ الفائضون من خريجي المعاهد التكنولوجية : تعين هذه الفئة في حالة موافقتهم في سلك معلمي المدرسة الأساسية حيث تسوى وضعياتهم الإدارية والمالية ، ويعينون في رتبة تكوينهم كلما توفرت مناصب مع تسوية وضعياتهم على أن يستفيدوا من الأقدمية المكتسبة حسب التنظيم الساري المفعول ، وفي حالة وجود فائض بعد تطبيق الترتيبات الآنفة الذكر ، حسر البقية الفائضة في قوائم اسمية مرتبة حسب الأولوية ، وذلك لإستعمالهم في اطار الإستخلاف بالتناوب وتعيين ما أمكن منهم كلما شغرت مناصب .
06 ـ تعيين الأساتذة على المناصب العليا : إن عملية تعيين الأساتذة الرئيسيين والأساتذة مسؤولي المادة ، تكتسي أهمية كبيرة فيما يخص التسيير التربوي للمؤسسات من جهة ، وتصفية حالة المناصب المالية واستغلالها بصفة جيدة من جهة ثانية ، وعليه أطلب منكم :
1 ـ ضبط حاجياتكم بكل دقة من المناصب المالية في رتب أستاذ ، أستاذ رئيسي ، أستاذ مسؤول مادة ، وهذا على مستوى الطور الثالث والتعليم الثانوي .
2 ـ جمع ملفات الأساتذة المقترحين لشغل المناصب العليا للسنة الدراسية الموالية قبل بداية العطلة الصيفية ، وتقديمها لهيئات المراقبة عند الدخول المدرسي الشيء الذي يمكن للمعنيين من الإستفادة بالإمتيازات المرتبطة بالوظيفة الجديدة ، وفي نفس الوقت يمكن من تمرير مناصب عمل تساهم في حل مشكل العجز وامتصاص الفائض ، وبصفة عامة تسوية وضعيات الأساتذة الجدد الإدارية والمالية بسرعة . الجزائر في 04/06/1994
عن الوزير، وبتفويض منه مدير الموظفين