استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 26 يوليو 2011, 10:38
المادة 37 من القانون المدني تعتبر أن المحل التجاري موطن خاص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة.
و عليه لا يمكن إصدار شهادة الإقامة بناءعلى المحل التجاري.


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

ملاك2012
ملاك2012
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 508

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 27 يوليو 2011, 21:05
بارك الله فيك على المعلومات القيمة المقدمة


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

bibarsse
bibarsse
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 266

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 13:13
لا يمكن إصدار شهادة الاقامة إلا بوجود بطاقة الناخب لأنها الوثيقة الوحيدة التي تضمن إقامة الشخص بالبلدية من الناحية القانونية و هذا هو الأهم


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 21:08
بطاقة الناخب غير مطلوبة في ملف شهادة الاقامة.حيث
يتم تسليمها بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.

يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".

مدة صلاحية بطاقة الإقامة
مدة صلاحية بطاقة الإقامة سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.

أما فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة.



إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

عبد الرحمان 65
عبد الرحمان 65
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 159

نقاط : 188

تاريخ التسجيل : 24/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 07:39
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
بطاقة الناخب من بين وثائق التي يمكن تقديمها لإثبات الإقامة يمكن الرجوع القرار المؤرخ في 4 سبتمبر1988
الصادر بالجريدة الرسمية رقم 39 المؤرخة في 28 سبتمبر 1988.


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 17:18
لماذا الإقامة هل نحن أجانب ـ والله عجيب أمر إدارتنا ،أقيم حيث شئت في الجزائر
حتى بطاقة التعريف الوطنية مكتوب عليها ( الجنسية جزائري ) هل يعقل أن يحمل البطاقة غير جزائري


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 17:49
في كل بلدان العالم يا اخي تتحدد إقامة الشخص بمكان معين .. لأن الموطن أساس للعديد من المعاملات القانونية .. و لا علاقة للجنسية بالإقامة ... و الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني .. و لكن ليس معقولا أن تكون الجزائر كلها محلا لإقامة الشخص


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 20:01
الأخ karmes كتب:

(( و الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني ))

مبدئيا قولك مقبول ومنطقي، لكن في الواقع شيء آخر، فالمسؤولون يتفننون في تنويع الشروط التعجيزية، سواء تعلق الأمر بشهادة الإقامة، أو تسجيل الإقامة، فكثير من المواطنين ترفض طلباتهم للتسجيل في بلديات الاستقبال بعد تحويل الاقامة، فيشترطون عقود الإيجار او وصل الكهرباء والماء، وفي غالب الأحيان تنتهي صلاحية الوثيقة دون التسجيل، فيبقى المواطن بدون موطن إداري رسمي، فالبلدية الأم تحول منها قانونيا، وبلدية الإستقبال ترفض تسجيله، فكيف العمل يا ترى ?

حادثة واقعية تعرض لها مواطن من ولاية خنشلة، لم يقبل في بلدية الاستقبال باحدى بلديات ولاية إيليزي، فرجع إلى البلدية الأم فرفضت إعادة تسجيله، فبقي معلقا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأين الخلل وما هو التشريع المحتكم إليه في مثل هذه الحلات ???


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 20:07
و لكن يا أخي مسألة الإقامة مرتبطة بما يعرف بـ " محل الإقامة " ... فكيف أمنح شهادة إقامة لمن لا يستطيع إثبات محل إقامته ... الأمر ليس تعجيزي في نظري ... بل هو قانوني مئة بالمئة ...
اما بالنسبة للمواطن الذي يقدم للبلدية تصريحا بتحويل الإقامة و عجز عن إثبات إقامته في بلدية اخرى لا يلومن سوى نفسه ... فهو المصرح و هو العاجز ... و يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها في بلديته الأصلية من خلال طلب شهادة إقامة و إستظهار ما يثتب محل إقامته بتراب هذه البلدية و حينها لا ترفض مثالح البلدية الإستجابة لطلبه.
اما التسجيل في القائمة الإنتخابية فكيف تقبل اللجنة الإدارية الإنتخابية حالة شطب ثم تعود إلى تسجيلها تسجيلا جديدا في نفس فترة المراجعة .... ليس على المواطن المعني سوى التقدم بإعتراض أو بطعن في هذه الحالة


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 20:28
كلنا يعلم بأساليب الإيجار في كامل التراب الوطني، فلا عقود إيجار ولا ملكية للسكنات في غالب الاحيان، غير ان المواطن البسيط ملزم بتقديم عقد الإيجار عن (محل الإقامة) الموجود فعلا، والمستغل لمدة تسنوات عديدة لكن كل الوثائق باسم صاحب المسكن، فكيف يمكن إثبات ذلك?

أتساءل، هل من نصوص قانونية واضحة في هذا الامر ?


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 20:34
لا توجد نصوص تعطي الشرعية لممارسة غير مشروعة


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 21:01
وهل تحويل الإقامة يعتبرممارسة غير شرعية? أم أنك تؤيد أن يسكن المواطن فعليا في وهران، ويستخرج شهادة إقامته من العاصمة (موطنه الأصلي)?


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 10:12
الممارسة غير المشروعة التي أقصدها يا أخي زوقنان هي إيجار محل سكني دون عقد توثيقي ... أنا لم أتحدث على ما أعتقد عن تحويل الإقامة و لم أقل أنه إجراء غير مشروع ..... فهل تنتظر من القانون في أي بلد كان أن يضع ردا على كل ممارسة غير مشروعة في المجتمع ؟ القانون ينظم حالات مشروعة .. أما الحالات غير المشروعة فهو ليس مسؤولا عنها إلا في حدود ردعها و محاربتها و معاقبة مرتكبيها .... لا اتصور أن هناك بلدا في العالم يوجد فيه نص قانوني ينص على انه " في حالة ما إذا تم الإيجار دون عقد يمكن للمستأجر أن أن يثبت إقامته بشهادة شاهدين .... "
طبعا اخي زوقنان انا هنا أتحدث من زاوية قانونية بحتة صرفة مجردة .... باقي الإعتبارات لم تكون موضوع السؤال المطروح من الأخ ... كما ان المساهمة الأصلية كانت تتعلق بعدم جواز إعتبار المحل التجاري إثباتا للإقامة ....


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 12:36
كلامك صواب أخي الكريم، لكن واقعناالمعيش أفرز عدة حالات لم يتطرق لها المشرع، وحتى لو تطرق لها لعجز في الفصل فيها، لما للمجتمع الجزائري من خصوصيات مميزة.

صحيح أن الموضوع الأصلي يتعلق بعدم جواز إعتبار المحل التجاري إثباتا للإقامة، لكنني استندت إلى فقرة وردت في ردك (...الحمد لله أن جنسيتنا الجزائرية تمنحنا الحق في الإقامة حيث نشاء عبر التراب الوطني)فأدرجت هذه الحالة الواقعية التي حزت في نفسي كثيرا.

فمن باب أولى أن يشترط على كل من يطلب تحويل إقامته إلى بلدية أخرى، تقديم إثبات محل الإقامة أو الموافقة المسبقة من البلدية المستقبلة، لكي لا يبقى معلقا بين إقامتين لا يستطيع إثباتهما بوثيقة رسمية.

أما تأجير المساكن بدون عقود فهي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، والمستأجر المسكين يرضى أن يضحي ببعض حقوقه الإدارية التي لا يستطيع تصحيحها بفرض القانون على متجاوزيه، مقابل لم شمل عائلته بالقرب من مقر عمله، ويبقى هذا الإشكال مطروحا لعل وعسى يجد حلا يوما ما.

شكرا جزيلا على ردودك القانونية، أتمنى لك دوام الصحة والعافية، وبارك الله فيك.



إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 07 يناير 2012, 12:44
بوركت أخي العزيز ... صحيح ان المشلكة مطروحة .. و لا حل قانوني لها مع الأسف في ظل النصوص و الممارسات القائمة.


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

hhocine
hhocine
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 36

نقاط : 50

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمر : 60

العمل : sans
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 20:19
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد السلام عليكم ايها الاعضاء والمتصفحين لهذا المنتدى
لقد جاء في توضيح الاخ salah eddine bouk أن :
بطاقة الناخب غير مطلوبة في ملف شهادة الاقامة.حيث
يتم تسليمها بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.
يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".
فالسؤال الذي يمكن طرحه هو
ان هناك اشخاص لهم ممتلكات (مساكن ومنازل وعقارات وعقود امتياز لأراض فلاحيه ) بعدة بلديات كما ان لهم وصول الماء والكهرباء بأسمائهم او أسماء أزواجهم كذالك في عدة بلديات هل يستفيد وله الحق في شهادتين للاقامة والا كيف تثب الاقامة في هذه الحالة، لذا فاني ارى ان بطاقة الناخب هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت الاقامة
ارجو ممن له ايضاحات اكثر ان يفيدنا به لتعم الفائدة.

الكود:
[code]


إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري Empty رد: إصدار شهادة الإقامة بناء على المحل التجاري

salah eddine bouk
salah eddine bouk
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 364

نقاط : 517

تاريخ التسجيل : 19/03/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 23:26
علي المعني تقديم احدىالوثائق الثبوتية المطلوبة مع استظهار بطاقة التعريف الوطنية، فاذا كان عنوانه يتطابق مع الوثيقه المقدمة بمعنى أن بطاقة التعريف الوطنية أعدت له بناء على شهادة اقامة محررة بنفس البلدية فيعتبر مقيما أما اذا تبين أن عنوانه على بطاقة التعريف الوطنية يقع في بلدية أخرى فلا تسلم له شهادة الاقامة الا بعد احضار شهادة تحويل الاقامة تحرر بالبلدية الأصلية.




استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى